ثمن الحد، ولو زنى في مكان شريف كالحرم أو أحد المشاهد المعظمة أو المساجد أو في زمان شريف كرمضان والأعياد زيد عليه في الجلد.
وإذا زنى بأمة ثم قتلها حد وغرم قيمتها لمولاها، ولا يسقط الحد بالغرم.
ولو زنى من انعتق بعضه حد حد الأحرار بنسبة ما عتق وحد المماليك بنسبة الرقية، فيجد من انعتق نصفه خمسة وسبعين والقتل في التاسعة أو الثامنة على إشكال.
ويثبت الحد كل نكاح محرم بالإجماع كالخامسة وذات البعل والمعتدة دون المختلف فيه كالمخلوقة من الزنى والرضاع المختلف فيه، ولا حد على من لم يعلم تحريم الزنى، ولا كفالة في حد الزنى ولا غيره من الحدود، ولا تأخير فيه مع القدرة إلا لمصلحة، ولا شفاعة في إسقاطه.
المقصد الثاني: في اللوط والسحق والقيادة:
وفيه مطالب:
الأول: في اللواط:
وهو وطء الذكر من الآدمي، فإن كان بإيقاب - حده غيبوبة الحشفة في الدبر - وجب القتل على الفاعل والمفعول مع بلوغهما ورشدهما سواء الحر أو العبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره.
ولو لاط البالغ بالصبي فأوقب قتل البالغ وأدب الصبي وكذا لو لاط المجنون ولو لاط بعبد قتلا فإن ادعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى، ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل والأصح في المجنون السقوط، ولو لاط الصبي بالبالغ قتل البالغ وأدب الصبي، ولو لاط الصبي بمثله أدبا.
ولو لاط ذمي بالمسلم قتل وإن لم يوقب، ولو لاط بمثله تخير الحاكم في إقامة الحد عليه بمقتضى شرعنا وفي دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد بمقتضى شرعهم.
ويتخير الإمام في قتل الموقب بين ضربه بالسيف ورميه من شاهق وإلقاء الجدار