وطء الميتة:
وواطئ الميتة كواطئ الحية في الحد وواطئ الميت كالحي في الحد وزيدت عقوبتهما ويثبت ذلك بإقرار مرتين أو شهادة عدلين، فإن وطئ زوجته ميتة عزر.
وطء البهيمة:
ويعزر واطئ البهيمة ويثبت ذلك عليه بإقراره أو شهادة عدلين، وإن كانت مأكولة اللحم كالشاة والبقرة ذبحت وأحرقت بالنار ودفنت فإن كانت لغيره ضمن قيمتها، وإن كانت مما يركب ظهرها كالخيل والبغال غرم قيمتها وبيعت في بلد آخر، وروي: أنه يحد الزاني، وروي: أنه يقتل.
وإذا كرر الوطء للبهيمة أو الميتة وحد وعزر مرتين قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة.
ويزوج المستمني بيده - بعد ضربها حتى تحمر - من بيت المال ويستتاب، وإذا زنت امرأة عزب حدت وزوجت من بيت المال.
حد القيادة:
ويحد الجامع بين الرجال والنساء والنساء والرجال والغلمان للفجور خمسا وسبعين جلدة رجلا كان أو امرأة عبدا أو حرا مسلما أو كافرا ويحلق رأسه ويشهر وينفى عن البلد إلى غيره، وعلى المرأة مثله إلا أنها لا تحلق ولا تشهر ولا تنفى ويثبت ذلك بالإقرار أو شهادة عدلين، والمواصلة والموتصلة والملعونتان الزانية شابة والقوادة عجوزا.
حد شرب المسكر:
ويحد شارب الخمر والمسكر والفقاع ثمانين جلدة حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا قاءها أو شربها، وبشهادة شاهدين عدلين.