ولا تحد الحامل حتى تضع وترضع.
ومن ثبت عليه الزنى ثم اختلط عقله أقيم عليه الحد، ومن أقر على نفسه ولم يبينه ضرب حتى ينهي عن نفسه الحد.
وإن استأجر امرأة للوطء فوطئها حد.
ويعزر في الزنى واللواط والسحق وشرب المسكر والقذف غير البالغ.
وإذا زنت ذات بعل وحملت فولدت فقتلت الولد جلدت مائة لقتله ورجمت للزنى، وإن لم تكن ذات بعل جلدت مائة لتقل ولدها ومائة للزنى.
وإذا افتض أمة بكرا بإصبعه فعليه عقرها وإن كانت حرة فمهر نسائها، ويعزر بما يرى الإمام ولم يبلغ له المائة.
ومن وجد تحت فراش امرأة أجنبية مرع في مخرؤة ظهرا لبطن ثم خلى، وإن خلى رجل بامرأة في بيت وهي أجنبية عزر، ولا يقام حد في المسجد.
ولا كفالة ولا يمين في حد، ولا شفاعة في حدود الله ولا في حد الناس بعد الرفع إلى الإمام أو خليفته ويجوز في المال قبل الرفع وبعده إذا رضي صاحب الحق.
اللواط:
واللواط بالذكران بالإيقاب يوجب الرجم أو الإحراق بالنار أو يلقى من عال أو يلقى عليه جدار أو يضرب عنقه، وله إحراقه بالنار إن لم يحرقه حيا.
وإن فخذ له وشبه ذلك فقيل: أن أحصنا رجما وإلا جلدا مائة، وقيل: يجب الجلد مائة على الفاعل والمفعول له وإن أحصنا إذا كانا بالغين حرين كانا أو عبدين مسلمين أو كافرين.
ويثبت ذلك بإقرار أربع مرات أو شهادة أربعة رجال عدول لا غير معاينة، وإن لاط بمملوكه فكذلك فإن ادعى المملوك الإكراه درئ عنه الحد.
ويحد المجنون فاعلا لا مفعولا به، ويحد اللائط بالمجنون.
ويقتل الكافر إذا لاط بمسلم وإن لاط كافر بمثله فللإمام إقامة الحد عليهما أو