شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٥٨٠
وغلبة الظن بأنه يفعل ذلك مع امتناع المكره، وإن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه، أو من يجري مجرى نفسه، كالأب والولد، سواء كان ذلك الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا.
ويختلف بحسب منازل المكرهين في منازل الإهانة (10). ولا يتحقق الإكراه مع الضرر اليسير (11).
الشرط الرابع: القصد وهو شرط في الصحة، مع اشتراط النطق بالتصريح. فلو لم ينو الطلاق لم يقع، كالساهي والنائم والغالط (12)، ولو نسي أن له زوجة، فقال نسائي طوالق، أو زوجتي طالق ثم ذكر، لم يقع به فرقة (13).
ولو أوقع وقال: لم أقصد الطلاق، قبل منه ظاهرا، ودين بنيته باطنا (14)، وإن تأخر تفسيره (15)، ما لم تخرج عن العدة، لأنه إخبار عن نيته.
ويجوز الوكالة في الطلاق للغائب (16) إجماعا، وللحاضر على الأصح. ولو وكلها في طلاق نفسها، قال الشيخ: لا يصح، والوجه الجواز.
تفريع: على الجواز لو قال: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة، قيل يبطل، وقيل: يقع واحدة (17). وكذا لو قال: طلقي واحدة، فطلقت ثلاثا، قيل: يبطل، وقيل: يقع واحدة، وهو أشبه (18).
الركن الثاني في المطلقة وشروطها خمسة:

(10): فرب شخص تكون المسبة الواحدة كبيرة عليه، ورب شخص تكون السباب الكثيرة هينة عليه.
(11): بأن قال مثلا: لو لم تطلق زوجتك لا أدفع إليك الخمسين فلسا الذي تطلبني.
(12): أي كان في حالة النوم وأجرى صيغة الطلاق أو جرى الطلاق منه غلطا.
(13): أي: لم يقع الطلاق والافتراق.
(14): يعني: في الباطن والواقع إن كان قاصدا للطلاق وجب عليه ترتيب آثار الطلاق. من الخروج من حالته بعد العدة من غير البائن، وفي البائن بالطلاق وغير ذلك.
(15): كما لو طلق، ثم بعد شهر قال: لم أكن قاصدا، وإنما كنت ممتحنا، أو هازلا.
(16): أي: الزوج الغائب عن بلد فيه الزوجة يجوز أن يوكل من يطلقها.
(17): يعني: لو قال لزوجته أنت وكيلة عني في طلاق نفسك ثلاث طلقات (قيل يبطل) لأن وكالة في شيئين غير مشروع وهو الطلاق الثلاث (وقيل يقع واحدة) لأن أصل الوكالة في الطلاق صحيح، ويلغو الثلاث.
(18): لأن الوكالة كانت في طلاق واحد، وهي طلقت، فيلغو قيدها بالثلاث.
(٥٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « 577 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730