شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٢٦
الظهار، ما لم يكن اللفظ الصريح، الذي لا احتمال فيه (17). وكذا لو قال: أنت حرام كظهر أمي.
ولو ظاهر إحدى زوجتيه، إن ظاهر ضرتها، ثم ظاهر الضرة، وقع الظهاران (18).
ولو ظاهرها، إن ظاهر فلانة الأجنبية، وقصد النطق بلفظ الظهار صح الظهار عند مواجهتها به. وأن قصد الظهار الشرعي، لم يقع ظهار. وكذا لو قال: أجنبية (19).
ولو قال: فلانة من غير وصف، فتزوجها وظاهرها، قال الشيخ: يقع الظهاران (20)، وهو حسن.
الثاني في المظاهر (21): ويعتبر فيه البلوغ، وكمال العقل، والاختيار والقصد.
فلا يصح ظهار الطفل، ولا المجنون، ولا المكره، ولا فاقد القصد بالسكر أو الإغماء أو الغضب (22).
ولو ظاهر ونوى الطلاق، لم يقع الطلاق لعدم اللفظ المعتبر، ولا الظهار لعدم القصد.
ويصح ظهار الخصي، والمجبوب، إن قلنا بتحريم ما عدا الوطء، مثل الملامسة (23).
وكذا يصح الظهار من الكافر، ومنعه الشيخ، التفاتا إلى تعذر الكفارة، والمعتمد.

(17): يعني: كون (أنت طالق كظهر أمي) بمنزلة (أنت طالق أنت كظهر أمي) في النية لا ينفع، ما لم يكن اللفظ الصريح وهو (أنت كظهر أمي).
(18): (مثلا) كان عنده زينب - وكلثوم) فقال لزينب (إن ظاهرت من كلثوم فأنت علي كظهر أمي) ثم قال لكلثوم: (أنت علي كظهر أمي) وقع الظهار بكلتيهما بالصيغة الثانية.
(19): (وقصد النطق) أي: كان قصده من ظهار الأجنبية مجرد النطق بظهار الأجنبية (عند مواجهتها) أي: مواجهة تلك الأجنبية (به).
بلفظ الظهار (وأن قصد الظهار الشرعي) بالأجنبية (لم يقع ظهار) بزوجته، لأنه علق ظهار زوجته على ظهار الأجنبية، ولا يتحقق بالأجنبية مفهوم الظهار أصلا.
(20): (مثلا) قال لزوجته (أنت علي كظهر أمي إن ظاهرت من فاطمة) في حين أن فاطمة امرأة أجنبية، ثم تزوج فاطمة، وقال لفاطمة (أنت علي كظهر أمي) وقع مع ظهارها. ظهار زوجته الأولى.
(21): وهو الزوج.
(22): أي: الغضب الشديد الذي يسلب القصد.
(23): (الخصي) من قطع بيضتاه (المجبوب) مقطوع الذكر (إن قلنا) يعني: إذا قلنا بأن الظهار يحرم حتى التفخيذ والضم والملامسة، والنظر بشهوة، ونحوها.
(٦٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730