شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٥٩١
النظر الثالث في اللواحق وفيه مقاصد الأول في طلاق المريض يكره: للمريض أن يطلق، ولو طلق صح. وهو يرث زوجته (106)، ما دامت في العدة الرجعية. ولا يرثها في البائن، ولا بعد العدة. وترثه هي، سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا، ما بين الطلاق وبين سنته (107)، ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه.
فلو برأ، ثم مرض، ثم مات، لم ترثه إلا في العدة الرجعية (108).
ولو قال: طلقت في الصحة ثلاثا، قبل منه، ولم ترثه. والوجه أنه لا يقبل بالنسبة إليها (109).
ولو قذفها (110) وهو مريض، فلاعنها وبانت باللعان، لم ترثه لاختصاص الحكم (111) بالطلاق. وهل التوريث لمكان التهمة (112)؟ قيل: نعم، والوجه تعلق الحكم بالطلاق في المرض، لا باعتبار التهمة (113)، وفي ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق (114) تردد، أشبه أنه لا إرث. وكذا لو خالعته أو بارأته (115).
فروع:
الأول: لو طلق الأمة مريضا، طلاقا رجعيا، فأعتقت في العدة، ومات في مرضه،

(106): إن ماتت الزوجة وهي في العدة، لأن المعتدة رجعية بمنزلة الزوجة.
(107): يعني: لو مات الزوج بعد الطلاق إلى قبل سنة ورثته الزوجة المطلقة، إلا إذا تزوجت هي فلا ترث، وإلا إذا برئ المطلق من مرضه، ثم مات قبل سنة عن أصل الطلاق فإنها أيضا لا ترث.
(108): أي: إلا إذا كان موته وهي في العدة الرجعية.
(109) أي: لا يقبل قول الزوج في دفع الإرث عن الزوجة، نعم يقبل قوله في دفع الإرث عن نفسه من زوجته.
(110): أي: قال لها (أنت زانية) أو (الولد ليس مني).
(111): أي: حكم الإرث إلى سنة.
(112): أي: لأجل اتهام الزوج بأنه طلقها ليحرمها من الإرث.
(113): فترث هي إلى سنة حتى لو علم أن الطلاق لم يكن للتهمة.
(114): أي: طلقها برغبة وسؤال من الزوجة.
(115): (خالعته) أي: عادت الزوجة زوجها وبذلت له مالا ليطلقها، ويسمى طلاقا خلعيا (بارأته). أي: كانت معاداة من الطرفين، وبذلت الزوجة للزوج مالا ليطلقها به ويسمى طلاق مباراة.
(٥٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730