شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٧١٤
ولو حلف على ترك ذلك (20)، لم تنعقد ولم يلزمه الكفارة، مثل أن يحلف لزوجته أن لا يتزوج (21)، أو لا يتسرى، أو تحلف هي كذلك، أو تحلف أنها لا تخرج معه، ثم احتاجت إلى الخروج.
ولا تنعقد على فعل الغير، كما لو قال: والله لنفعلن (22)، فإنها لا تنعقد في حق المقسم عليه، ولا المقسم.
ولا تنعقد على مستحيل، كقوله: والله لأصعدن السماء، بل تقع لاغية. وإنما تقع على ما يمكن وقوعه. ولو تجدد العجز، انحلت اليمين، كأن يحلف ليحج في هذه السنة فيعجز (23).
المطلب الثاني: في الأيمان المتعلقة بالمأكل والمشرب وفيه مسائل:
الأولى: إذا حلف أن لا يشرب من لبن عنز له، ولا يأكل من لحمها، لزمه الوفاء.
وبالمخالفة الكفارة، إلا مع الحاجة إلى ذلك (24). ولا يتعداها التحريم، وقيل: يسري التحريم إلى أولادها، على رواية فيها ضعف.
الثانية: إذا حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد، لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد وعمرو (25)، ولو اقتسماه، على تردد. ولو اشترى كل واحد منهما طعاما وخلطاه، قال الشيخ:
إن أكل زيادة عن النصف حنث (26)، وهو حسن. ولو حلف أن لا يأكل ثمرة معينة، فوقعت في ثمره، لم يحنث إلا بأكله أجمع أو بتيقن أكلها، ولو تلف منه ثمرة لم يحنث بأكل الباقي مع الشك.
الثالثة: إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا، فأكله اليوم، حنث لتحقق المخالفة، ويلزمه

(٢٠): أي: ترك الواجب، أو ترك المندوب، أو ترك القبيح، وهو فعل القبيح لأن نفي النفي إثبات - أو ترك ما هو بر بحب الدنيا، أو فعل ما تركه أرجح بحب الدنيا.
(٢١): أي: لا يتزوج بأخرى، والتسري هو وطء الإماء بالملك (كذلك) أي: تحلف المرأة أن لا تتزوج (لا تخرج معه) أي: حلف الزوجة أن لا تخرج مع زوجها، فإن حلفها باطل غير منعقد.
(٢٢): خطابا إلى شخص.
(٢٣): فتنحل اليمين، ولا يجب عليه الحج من قابل أيضا، لأنه حلف على هذه السنة.
(٢٤): ابتداء فلا تنعقد اليمين من أول الأمر، أو في الأثناء فتنحل، وذلك كما لو كان مريضا بمرض ينفعه هذا اللبن الخاص.
(٢٥): بالاشتراك، لأنه غير المحلوف عليه (ولو اقتسماه) يعني: حتى لو تميزت حصة زيد عن حصة عمرو فإنه يجوز له الأكل من حصة زيد، وذلك: لأنه لم يشتره زيد (على تردد) لاحتمال الصدق.
(٢٦): لحصول اليقين بأنه أكل مما اشتراه زيد (في ثمرة) أي: فوقعت تلك الثمرة المعينة في ثمر له واختلطت به بحيث لا يتميز بعضها عن بعض (مع الشك) في أنه هل بقي من تلك الثمر شئ أم لا.
(٧١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730