شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٦٢
أو كان الولد بالغا رشيدا، لم يصح.
ولو شرط على المعتق شرطا، في نفس العتق، لزمه الوفاء به (22). ولو اشترط إعادته في الرق إن خالف، أعيد مع المخالفة، عملا بالشرط. وقيل: يبطل العتق، لأنه اشتراط لاسترقاق من ثبت حريته. ولو شرط خدمة زمان معين (23)، صح. ولو قضى المدة آبقا، لم يعد في الرق. وهل للورثة مطالبته بأجرة مثل الخدمة؟ قيل: لا، والوجه اللزوم.
ومن وجب عليه عتق في كفارة، لم يجزه التدبير (24).
وإذا أتى على المؤمن سبع سنين (25)، استحب عتقه. ويستحب عتق المؤمن مطلقا.
ويكره: عتق المسلم المخالف، وعتق من لا يقدر على الاكتساب ولا بأس بعتق المستضعف.
ومن أعتق من يعجز عن الاكتساب، استحب إعانته.
ويلحق بهذا الفصل مسائل:
الأولى: لو نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك جماعة، قيل: يعتق أحدهم بالقرعة، وقيل: يتخير (26) ويعتق، وقيل: لا يعتق، وقيل: لا يعتق شيئا، لأنه لم يتحقق شرط النذر، والأول مروي.
الثانية: لو نذر تحرير أول ما تلده. فولدت توأمين (27)، كانا معتقين.
الثالثة: لو كان له مماليك، فأعتق بعضهم، ثم قيل له: هل أعتقت مماليكك؟ فقال:

(22): أي: وجب على العبد الوفاء بالشرط، كما لو قال له (أنت حر بشرط أن تخدمني كل يوم ساعة) (ولو اشترط إعادته) بأن قال: (فإن لم تخدمني فأنت رد في الرق) (يبطل العتق) إذا شرط الرد مع المخالفة.
(23): كما لو شرط أن يخدمه في شهر رمضان (آبقا) أي: فر في شهر رمضان ولم يخدم (والوجه) أي: الصحيح (اللزوم) يعني:
يجب على العبد إعطاء قيمة خدمته في شهر رمضان.
(24): التدبير هو العتق بعد الموت بأن يقول لعبده (أنت حر دبر وفاتي) فلا يكفي هذا في العتق الواجب في كفارة، لأن الواجب العتق المنجز لا المعلن.
(25): يعني كان عبدا مؤمنا سبع سنين (مطلقا) حتى إذا لم يمض عليه سبع سنوات، ولكنه ذاك آكد (المخالف) لطريقة أهل الحق واتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام (لا يقدر على الاكتساب) كالكبير الهرم والمريض ونحوهما، (المستضعف) وهو الذي يخالف الحق لكن عن ضعف الفهم كالعجائز ونحوهم (إعانته) بمال، لا تشغيله بعمل أو نحو ذلك لكن لا يجبر على التكفف والاستعطاء من الناس.
(26): وفي بعض النسخ (يتخير) أي: يختار أحدهم ويعتقه (شرط النذر) وهو أول، لأنه لا يقال لواحد في ضمن جماعة، بل قال للأول المترتب واحدا بعد واحد.
(27): طفلين معا (معتقين) لأن (ما تلد) أعم من الواحد والأكثر.
(٦٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730