شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٥٨٨
ولو طلق ولم يشهد، ثم أشهد، كان الأول لغوا، ووقع حين الإشهاد، إذا أتي باللفظ المعتبر في الإنشاء (76).
النظر الثاني في أقسام الطلاق ولفظه يقع على البدعة والسنة.
فالبدعة ثلاث طلاق (77): طلاق الحائض بعد الدخول، مع حضور الزوج معها ومع غيبته، دون المدة المشترطة (78). وكذا النفساء (79). أو في طهر قربها فيه. وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها (80).
والكل عندنا باطل لا يقع معه طلاق.
والسنة تنقسم أقساما ثلاثة: بائن ورجعي، وطلاق العدة.
فالبائن: ما لا يصح للزوج معه الرجعة، وهو ستة: طلاق التي لم يدخل بها.
واليائسة (81). ومن لم تبلغ الحيض (82). والمختلعة. والمبارأة ما لم ترجعا في البذل (83).
والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان (84).
والرجعي: هو الذي للمطلق مراجعتها فيه، سواء راجع أو لم يراجع.

(76): يعني: إذا أتى بصيغة الطلاق حين الإشهاد.
(77): يعني: الطلاق الحرام شرعا الباطل الذي لا يقع، ولا يوجب الفراق بين الزوجين.
(78): وهي: مضي زمان يقطع به أنها خرجت عن الطهر المواقع، لا حيض، إلى طهر آخر، فإن تبين بعد ذلك مصادفة الطلاق للحيض فلا بأس به.
(79): على وزن (علماء) مفرد لا جمع.
(80): سواء جمعها في صيغة واحدة (أنت طالق ثلاثا) أو أفردها (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق).
(81): وهي التي لا تحيض لكبر سنها.
(82): وهي دون العشر سنوات.
(83): (المختلعة): هي التي كرهت زوجها بدون كراهة الزوج لها، فطلبت من زوجها أن يطلقها مقابل أن تبذل إليه شيئا (والمباراة) هي التي كرهت زوجها، وكرهها الزوج، فطلبت طلاقها مقابل أن تبذل إليه شيئا.
(84): وهي التي طلقها زوجها - طلاقا رجعيا - ثم رجع إليها قبل تمام العدة وواقعها، وتركها حتى تحيض وتطهر، ثم طلقها ثانيا في ذلك الطهر، ورجع إليها وواقعها وتركها تحيض وتطهر ثم طلقها للمرة الثالثة، فإنها تبين عنه بمجرد هذا الطلاق الثالث، ولا يجوز للزوج بعد هذا الطلاق الرجوع إليها.
(٥٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730