شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٥٨٦
ودين في الباطن بنيته (58).
ولو قال: يدك طالق، أو رجلك طالق، لم يقع. وكذا لو قال: رأسك أو صدرك أو وجهك. وكذا لو قال: ثلثك أو نصفك أو ثلثاك.
ولو قال: أنت طالق قبل طلقة، أو بعدها، أو قبلها، أو معها (59) لم يقع شئ، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن (60). ولو قيل: يقع طلقة واحدة، بقوله: أنت طالق مع طلقة أو بعدها أو عليها، ولا يقع لو قال: قبلها طلقة أو بعد طلقة، كان حسنا (61).
ولو قال: أنت طالق نصفي طلقة، أو ثلاثة أثلاث طلقة، قال الشيخ رحمه الله: لا يقع. ولو قيل: يقع واحدة، بقوله: أنت طالق وتلغى الضمائم، إذ ليست رافعة للقصد (62)، كان حسنا. ولا كذا لو قال: نصف طلقتين (63).
فرع: قال الشيخ رحمه الله: إذا قال لأربع، أوقعت بينكن أربع طلقات وقع لكل واحدة طلقة، وفيه إشكال، لأنه إطراح للصيغة المشترطة (64).
ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، صحت واحدة إن نوى بالأول الطلاق، وبطل الاستثناء (65).
ولو قال: أنت طالق غير طالق، فإن نوى الرجعة، صح، لأن إنكار الطلاق رجعة. وإن أراد النقض، حكم بالطلقة (66).

(58): يعني: هو في الواقع إن كان ناويا للطلاق لم يجز له ترتيب آثار الزوجية بينه وبين الله، وكلمة (دين) أي: أخذ.
(59): يعني: (أو قال بعدها طلقة) أو قال (قبلها طلقة، أو قال (معها طلقة).
(60): هذا مقابل قول العامة الذين فرقوا بين المدخول بها فيقع بها طلقتين، وبين غير المدخول بها فيقع بها طلاق واحد.
(61): وعلل ذلك بأن الأول، وهو (مع طلقة، أو بعدها طلقة، أو عليها طلقة) وقع الطلاق بقوله (طالق) والزائد لا يضر، وأما الثاني وهو (قبلها طلقة، أو بعد طلقة) فيبطل لسبيين (أحدهما) أنه طلق طلقة مشروطة بأن تكون قبلها طلقة أخرى، والحال إنه لم تكن أخرى وخارجا، أو أنه طلق طلقة مشروطة بأن تكون بعد طلقة أخرى والحال إنه لم تكن طلقة أخرى واقعا وخارجا، فكأنه علق الطلاق الملفوظ به على أمر لم يقع (ثانيهما) أن معنى ذلك أنت طالق طلاقا قبله طلاق، والطلاق الذي قبله طلاق آخر - من غير رجعة بين الطلاقين - باطل. إذا المطلقة لا تطلق ثانيا.
(62): أي: لقصد أصل الطلاق.
(63): لأنه لم يقصد طلاقا كاملا، فيقع باطلا.
(64): وهي قوله (طالق).
(65): أي بطل قوله (إلا ثلاثا) وكان لغوا.
(66): (النقض) أي: إبطال الطلاق من دون قصد الرجوع (حكم بالطلقة) أي: حكم بالطلاق، لأن الطلاق لا ينتقض إلا بالرجوع.
(٥٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730