شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٥٩٢
ورثته في العدة ولم ترثه بعدها (116)، لانتفاء التهمة وقت الطلاق (117)، ولو قيل. ترثه كان حسنا (118). ولو طلقها بائنا فكذلك (119) وقيل: لا ترثه، لأنه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الإرث. وكذا لو طلقها كتابية ثم أسلمت.
الثاني: إذا ادعت المطلقة، أن الميت طلقها في المرض، وأنكر الوارث، وزعم أن الطلاق في الصحة، فالقول قوله (120) لتساوي الاحتمالين، وكون الأصل عدم الإرث، إلا مع تحقق السبب (121).
الثالث: لو طلق أربعا في مرضه، وتزوج أربعا ودخل بهن، ثم مات فيه (122)، كان الربع بينهن (123) بالسوية. ولو كان له ولد تساوين في الثمن.
المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث (124) إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط، حرمت المطلقة، حتى تنكح زوجا غير المطلق.
ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة: أن يكون الزوج (125) بالغا، وفي المراهق تردد، أشبهه أنه لا يحلل. وأن يطأها في القبل وطئا موجبا للغسل (126). وأن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة (127). وأن يكون العقد دائما لا متعة.
ومع استكمال الشرائط يزول تحريم الثلاث وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه يهدم.

(116): يعني: إن مات الزوج والزوجة بعد في العدة ورثته، وإن كانت قد خرجت من العدة ثم مات الزوج لم ترثه.
(117): إذ وقت الطلاق كانت الزوجة أمة وليس لها إرث حتى تكون تهمة.
(118): لما سبق آنفا من أن الإرث إلى سنة حكم شرعي خاص، لا للتهمة فقط.
(119): أي: ترثه ما دامت في العدة، ولو قيل إلى سنة كان حسنا.
(120): أي: قول الوارث.
(121): أي: ثبوت سبب الإرث - وهو الطلاق في حال المرض - بالبينة مثلا.
(122): أي: في مرضه قبل تمام السنة.
(123): أي: بين الثمان زوجات، الأربع المطلقات، والأربع المزوجات.
(124): يعني: في المحلل.
(125): أي: المحلل (والمراهق) هو المقارب للبلوغ لكنه غير بالغ، مثل الذي كان له أربعة عشر عاما ولم يبلغ بالاحتلام والشعر الخشن.
(126): (في القبل) فلا يفيد الوطء في الدبر (موجبا للغسل) بدخول المقدار المختون يكفي لأنه يوجب الغسل.
(127): (الإباحة) يعني: تحليل المالك أمته لرجل، فوطأها بالتحليل، فهذا لا ينفع.
(٥٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730