شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٨٣
مسائل خمس:
الأولى: من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه، فإذا فرغ أتم ما بقي عليه ولاء، ولو رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر (326).
الثانية: إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد، استحب له إعادتها مع الإمام (327) الثالثة: يجوز أن يصلي على القبر يوما وليلة من لم يصل عليه، ثم لا يصلي بعد ذلك (328).
الرابعة: الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة، إلا عند تضيق وقت فريضة حاضرة (329). ولو خيف على الميت - مع سعة الوقت - قدمت الصلاة عليه.
الخامسة: إذا صلي على جنازة بعض الصلاة ثم حضرت أخرى كان مخيرا، إن شاء استأنف الصلاة عليهما (330)، وإن شاء أتم الأولى على الأول واستأنف للثاني.
الفصل الخامس: في الصلوات المرغبات وهي قسمان:
النوافل اليومية وقد ذكرناها. وما عدا ذلك فهو ينقسم على قسمين:
فمنها ما لا يختص وقتا بعينه: وهذا القسم كثير، غير إنا نذكر مهمه، وهو صلوات..
الأولى: صلاة الاستسقاء وهي مستحبة عند غور الأنهار، وفتور الأمطار.
وكيفيتها: مثل كيفية صلاة العيد، غير أنه يجعل مواضع القنوت في العيد استعطاف الله سبحانه، وسؤاله الرحمة بإرسال الغيث (332) ويتخير من الأدعية ما تيسر له، وإلا فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت عليهم السلام.
ومسنونات هذه الصلاة: أن يصوم الناس ثلاثة أيام. ويكون خروجهم يوم الثالث. ويستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين، فإن لم يتيسر فالجمعة. (333) أن

(326) أما إذا رفعت الجنازة فيتم الصلاة وهو في مكانه، وأما إذا رفعت الجنازة فإن كان القبر قريبا مشى قليلا حتى أشرف على القبر وأتم الصلاة، وإن كان القبر بعيدا أتمها وهو في مكانه.
(327) يعني: لو كبر المأموم ثم علم بأن الإمام لم يكبر، أعاد تكبيرة مع الإمام (328) يعني، إذا دفن ميت بلا صلاة، ثم تذكروا أو علموا جازت الصلاة على قبره إلى (24) ساعة عن دفنه، فإن مضي ولم يصل على قبره، لا يصلي بعد ذلك.
(329) بحيث لو قدمت صلاة الميت قضيت الصلاة اليومية.
(330) يعني: قطع تلك الصلاة، وابتدأ بصلاة من رأس لكليهما (331) يعني: الصلاة التي يرغب فيها الناس لأجل ثوابها (332) بأن يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يكبر ويدعو للرحمة والاستعطاف عوضا عن القنوت بلا رفع اليدين، ثم يكبر ويدعو، ويكبر ويدعو، ويكبر ويدعو، ويكبر ويدعو، ويكبر ويركع وفي الركعة الثانية يكبر أربعا، بعد كل تكبيرة ودعاء للرحمة ونزول المطر، ثم يقنت، ثم يكبر ويركع الخ.
(333) في بعض الشروح أن الاثنين يوم خروج الأنبياء للاستسقاء، ويوم الجمعة يوم خروج الأوصياء.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 8
3 في الوضوء 13
4 في الجنابة 21
5 في الحيض 23
6 في الاستحاضة 26
7 في النفاس 28
8 في الأموات 29
9 في الطهارة الترابية 37
10 في النجاسات 41
11 كتاب الصلاة في المواقيت 46
12 في القبلة 51
13 في لباس المصلي 54
14 في مكان المصلي 56
15 في ما يسجد عليه 58
16 في الاذان والإقامة 58
17 في التكبيرة والقيام 62
18 في القراءة 64
19 في الركوع 67
20 في السجود 68
21 في التشهد والتسليم 70
22 في بقية الصلوات 73
23 في صلاة الجمعة 73
24 في صلاة العيدين 78
25 في صلاة الكسوف 79
26 في الصلوات والرغبات 83
27 في صلاة المرغبات 85
28 في الخلل الواقع في الصلاة 86
29 في القضاء 91
30 في الجماعة 92
31 في أحكام الجماعة 95
32 في صلاة الخوف والمطاردة 99
33 في صلاة المسافر 101
34 كتاب الزكاة 105
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 107
36 في شرائط زكاة الانعام 107
37 في الفريضة من الزكاة 110
38 في زكاة النقدين 113
39 في زكاة الغلات 116
40 في شروط زكاة الغلات 116
41 في من تصرف إليه الزكاة 120
42 في أوصاف المستحقين 123
43 في المتولي للاخراج واللواحق 124
44 في لواحق مسائل الزكاة 125
45 في زكاة الفطرة 129
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 133
47 في مسائل قسمة الخمس 135
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 139
49 في ما يترتب على الامساك 142
50 في أقسام الصوم 147
51 في شروط الصوم 149
52 في صوم الكفارات 151
53 في ما يكره للصائم 155
54 في لواحق الصوم 155
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 158
56 في أقسام الاعتكاف 160
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 163
58 في مسائل وجوب الحج 167
59 في النيابة في الحج 169
60 في مسائل نيابة الحج 171
61 في أقسام الحج 173
62 في المواقيت 177
63 في أفعال الحج 179
64 في أحكام الحج 181
65 في تروك الاحرام 183
66 في الوقوف بعرفات 187
67 في الوقوف بالمشعر 189
68 في نزول منى وأعماله 192
69 في الأضحية 197
70 في الحلق والتقصير 197
71 في الطواف 199
72 في مستحبات الطواف 201
73 في أحكام الطواف 202
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 205
75 في مسائل الحرم 207
76 في مسائل الحرم 209
77 في المحصور والمصدور 211
78 في أحكام الصيد والكفارة 214
79 في موجبات الضمان في الصيد 219
80 في مسائل الضمان في الصيد 221
81 في صيد الحرم 222
82 في محضورات الحج 224
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 229
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 232
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 234
86 في كيفية القتال 235
87 في الذمام 238
88 في الأسارى 241
89 في مسائل الأسارى 243
90 في أحكام الغنيمة 244
91 في أحكام أهل الذمة 250
92 في لواحق أهل الذمة 255
93 في قتال أهل البغي 256
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 258