شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٨٢
وأفضل ما يقال: ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه - أم سلمة - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر [الخامسة] وانصرف (318).
وإن كان منافقا، اقتصر المصلي على أربع، وانصرف بالرابعة (319).
وتجب فيها: النية. واستقبال القبلة. وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي.
وليست الطهارة من شرائطها (320). ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا. ولا يصلي على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه. فإن لم يكن له كفن (321)، جعل في القبر، وسترت عورته.، وصلي عليه بعد ذلك (322).
وسنن الصلاة: أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، وإن اتفقا جعل الرجل مما يلي الإمام، والمرأة وراءه، ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة، ولو كان طفلا جعل من وراء المرأة. وأن يكون المصلي متطهرا، وينزع نعليه، ويرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا، وفي البواقي على الأظهر. ويستحب عقيب الرابعة: أن يدعو له إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين إن كان كذلك،! وإن جهله سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه، وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه (323). وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة. وأن يصلي على الجنازة في المواضع المعتادة (324)، ولو صلى في المساجد جاز.
ويكره: الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين (325).

(318) وملخصها هكذا (الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله (الله أكبر) اللهم صل على الأنبياء (الله أكبر) اللهم اغفر للمؤمنين (الله أكبر) اللهم ارحم هذا الميت (الله أكبر). وهناك أدعية مفصلة مأثورة مذكورة في كتب الحديث.
(319) يعني: يكبر أربع تكبيرات، ولا يدعو للميت، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر.
(320) لا من الخبث، فيجوز صلاة الميت مع بدن نجس ولباس نجس، ولا من الحدث فتجوز بلا وضوء، ومع الجنابة، أو الحيض، أو النفاس (321) لأنه لا يجب بذل الكفن، بل يستحب.
(322) قيل سد باب القبر.
(323) مثلا يقول للمؤمن (اللهم وسع له في قبره، وآنس وحشته، واحشره مع محمد وأهل بيته) ويقول المنافق (اللهم عذبه بعذابك الأليم) ويقول للمستضعف - وهو الذي لا يوالي الأئمة الطاهرين لكن لا عن علم وعمد، وإنما عن عدم الاهتداء وعدم التمكن من الاستعلام - (اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم) ويقول لمجهول الحال الذي لا يعلم هل هو مؤمن، أو منافق، أو مستضعف (اللهم أحشره معهم مع من كان يتولاه وأبعده ممن كان يتبرأ منه) ويقول للطفل (اللهم اجعله لأبويه سلفا وفرطا وأجرا) (324) أي: المعتاد فيها صلاة الأموات أما تبركا لكثرة الصلاة فيها، أو لكثرة الاجتماع بها (325) سواء بتكرار الصلاة من مصل واحد، أو متعدد، والمشهور أن الكراهة بمعنى الأقل ثوابا
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 8
3 في الوضوء 13
4 في الجنابة 21
5 في الحيض 23
6 في الاستحاضة 26
7 في النفاس 28
8 في الأموات 29
9 في الطهارة الترابية 37
10 في النجاسات 41
11 كتاب الصلاة في المواقيت 46
12 في القبلة 51
13 في لباس المصلي 54
14 في مكان المصلي 56
15 في ما يسجد عليه 58
16 في الاذان والإقامة 58
17 في التكبيرة والقيام 62
18 في القراءة 64
19 في الركوع 67
20 في السجود 68
21 في التشهد والتسليم 70
22 في بقية الصلوات 73
23 في صلاة الجمعة 73
24 في صلاة العيدين 78
25 في صلاة الكسوف 79
26 في الصلوات والرغبات 83
27 في صلاة المرغبات 85
28 في الخلل الواقع في الصلاة 86
29 في القضاء 91
30 في الجماعة 92
31 في أحكام الجماعة 95
32 في صلاة الخوف والمطاردة 99
33 في صلاة المسافر 101
34 كتاب الزكاة 105
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 107
36 في شرائط زكاة الانعام 107
37 في الفريضة من الزكاة 110
38 في زكاة النقدين 113
39 في زكاة الغلات 116
40 في شروط زكاة الغلات 116
41 في من تصرف إليه الزكاة 120
42 في أوصاف المستحقين 123
43 في المتولي للاخراج واللواحق 124
44 في لواحق مسائل الزكاة 125
45 في زكاة الفطرة 129
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 133
47 في مسائل قسمة الخمس 135
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 139
49 في ما يترتب على الامساك 142
50 في أقسام الصوم 147
51 في شروط الصوم 149
52 في صوم الكفارات 151
53 في ما يكره للصائم 155
54 في لواحق الصوم 155
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 158
56 في أقسام الاعتكاف 160
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 163
58 في مسائل وجوب الحج 167
59 في النيابة في الحج 169
60 في مسائل نيابة الحج 171
61 في أقسام الحج 173
62 في المواقيت 177
63 في أفعال الحج 179
64 في أحكام الحج 181
65 في تروك الاحرام 183
66 في الوقوف بعرفات 187
67 في الوقوف بالمشعر 189
68 في نزول منى وأعماله 192
69 في الأضحية 197
70 في الحلق والتقصير 197
71 في الطواف 199
72 في مستحبات الطواف 201
73 في أحكام الطواف 202
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 205
75 في مسائل الحرم 207
76 في مسائل الحرم 209
77 في المحصور والمصدور 211
78 في أحكام الصيد والكفارة 214
79 في موجبات الضمان في الصيد 219
80 في مسائل الضمان في الصيد 221
81 في صيد الحرم 222
82 في محضورات الحج 224
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 229
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 232
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 234
86 في كيفية القتال 235
87 في الذمام 238
88 في الأسارى 241
89 في مسائل الأسارى 243
90 في أحكام الغنيمة 244
91 في أحكام أهل الذمة 250
92 في لواحق أهل الذمة 255
93 في قتال أهل البغي 256
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 258