شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٨٤
يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار، ولا يصلوا في المساجد. وأن يخرجوا معهم الشيوخ والأطفال والعجائز ولا يخرجوا ذميا (334)، ويفرقوا بين الأطفال وأمهاتهم (335). فإذا فرغ الإمام من صلاته (336) حول رداءة (327)، ثم أستقبل القبلة، وكبر مئة، رافعا بها صوته، وسبح الله إلى يمينه كذلك، وهلل عن يساره مثل ذلك، وأستقبل الناس، وحمد الله مئة، وهم يتابعونه في كل ذلك، ثم يخطب ويبالغ في تضرعاته (338)، فإن تأخرت الإجابة كرروا الخروج حتى تدركهم الرحمة.
وكما تجوز هذه الصلاة عند قلة الأمطار، فإنها تجوز عند جفاف مياه العيون والآبار.
الثانية: صلاة الاستخارة (338) وصلاة الحاجة (339). وصلاة الشكر (340). وصلاة الزيارة (341).
ومنها ما يختص وقتا معينا: وهي صلوات (342) [خمس].

(334) (الذمي) هو النصراني، واليهودي، والمجوسي، الذين في ذمة الإسلام، يعطون الجزية للمسلمين، ويعلمون بشرائط الذمة ، مثل عدم إحداث معبد جديد لهم في أرض الإسلام، وأن لا يعلنوا بشرب الخمر، وأكل الخنزير، وأن لا يقربوا ناقوسا، ونحو ذلك (335) في مصباح الفقيه (لما فيه من الهيئة بكثرة البكاء والضجيج مما يستوجب الرأفة والرحمة كما يشهد لذلك ما نقل من فعل قوم يونس بأمر عالمهم فكشف الله عنهم العذاب) (336) (في الروضة (فيجعل يمينه يساره وبالعكس) (337) يعني: في إظهار الذلة والعجز والمسكنة عند الله تعالى، بالأدعية المأثورة أو غيرها.
(338) الاستخارة نوعان، الأول هو الدعاء طلبا للخير، بأن يقول (أستخير الله) يعني: أطلب الخير من الله في العمل الذي أقدم عليه (الثاني بمعنى الاستشارة من الله تعالى بعمل مخصوص، وكلاهما مروي مأثور ولهما صلوات مستحبة.
أما النوع الأول: ففي صحيح عمر بن حريث المروية عن الكافي قال قال أبو عبد الله (صل ركعتين واستخر الله، فوالله ما استخار الله مسلم إلا خار الله له البتة) وأما النوع الثاني: ففي مصباح الفقيه، عن الكليني، والشيخ عن علي بن محمد رفعة عنهم عليهم السلام قال لبعض أصحابه وقد سأله عن الأمر يمضي فيه ولا يجد أحدا يشاوره كيف يصنع قال شاور ربك، قال: فقال له كيف؟ قال أنو الحاجة في نفسك ثم أكتب رقعتين في واحدة (لا) وفي واحدة (نعم واجعلهما في بندقتين من طين ثم صل ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل (يا الله إني شاورك في أمري هذا وأنت خير مستشار ومشير، فأشر علي بما فيه صلاح وحسن عاقبة، ثم أدخل يدك فإن كان فيها نعم فأفعل وإن كان فيها لا فلا تفعل هكذا شاور ربك.
وفي كل واحد من النوعين أقسام كثيرة، وروايات عديدة يطلبها من أرادها من كتب الحديث والدعاء.
وهناك أنواع أخرى من الاستخارة بدون صلاة مذكورة في مظانها.
(339) وهي أنواع كثيرة، ومنها ما عن الصادق عليه السلام (إذا أردت حاجة فصل ركعتين، وصل على محمد وآله وسل تعطه) (340) وهي أيضا أنواع عديدة، ومنها ما عن الصادق عليه السلام (إذا أنعم الله عليك بنعمة فصل ركعتين تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، وتقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون الخ) (341) أي: زيارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وزيارة فاطمة، وعلي، والحسن، والحسين، وسائر أئمة أهل البيت (عليهم الصلاة والسلام) مما هي مذكورة في كتب الحديث والأدعية (342) كثيرة ذكر المصنف منها خمسة، ويطلب الباقي من كتب الحديث والأدعية.
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 8
3 في الوضوء 13
4 في الجنابة 21
5 في الحيض 23
6 في الاستحاضة 26
7 في النفاس 28
8 في الأموات 29
9 في الطهارة الترابية 37
10 في النجاسات 41
11 كتاب الصلاة في المواقيت 46
12 في القبلة 51
13 في لباس المصلي 54
14 في مكان المصلي 56
15 في ما يسجد عليه 58
16 في الاذان والإقامة 58
17 في التكبيرة والقيام 62
18 في القراءة 64
19 في الركوع 67
20 في السجود 68
21 في التشهد والتسليم 70
22 في بقية الصلوات 73
23 في صلاة الجمعة 73
24 في صلاة العيدين 78
25 في صلاة الكسوف 79
26 في الصلوات والرغبات 83
27 في صلاة المرغبات 85
28 في الخلل الواقع في الصلاة 86
29 في القضاء 91
30 في الجماعة 92
31 في أحكام الجماعة 95
32 في صلاة الخوف والمطاردة 99
33 في صلاة المسافر 101
34 كتاب الزكاة 105
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 107
36 في شرائط زكاة الانعام 107
37 في الفريضة من الزكاة 110
38 في زكاة النقدين 113
39 في زكاة الغلات 116
40 في شروط زكاة الغلات 116
41 في من تصرف إليه الزكاة 120
42 في أوصاف المستحقين 123
43 في المتولي للاخراج واللواحق 124
44 في لواحق مسائل الزكاة 125
45 في زكاة الفطرة 129
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 133
47 في مسائل قسمة الخمس 135
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 139
49 في ما يترتب على الامساك 142
50 في أقسام الصوم 147
51 في شروط الصوم 149
52 في صوم الكفارات 151
53 في ما يكره للصائم 155
54 في لواحق الصوم 155
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 158
56 في أقسام الاعتكاف 160
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 163
58 في مسائل وجوب الحج 167
59 في النيابة في الحج 169
60 في مسائل نيابة الحج 171
61 في أقسام الحج 173
62 في المواقيت 177
63 في أفعال الحج 179
64 في أحكام الحج 181
65 في تروك الاحرام 183
66 في الوقوف بعرفات 187
67 في الوقوف بالمشعر 189
68 في نزول منى وأعماله 192
69 في الأضحية 197
70 في الحلق والتقصير 197
71 في الطواف 199
72 في مستحبات الطواف 201
73 في أحكام الطواف 202
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 205
75 في مسائل الحرم 207
76 في مسائل الحرم 209
77 في المحصور والمصدور 211
78 في أحكام الصيد والكفارة 214
79 في موجبات الضمان في الصيد 219
80 في مسائل الضمان في الصيد 221
81 في صيد الحرم 222
82 في محضورات الحج 224
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 229
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 232
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 234
86 في كيفية القتال 235
87 في الذمام 238
88 في الأسارى 241
89 في مسائل الأسارى 243
90 في أحكام الغنيمة 244
91 في أحكام أهل الذمة 250
92 في لواحق أهل الذمة 255
93 في قتال أهل البغي 256
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 258