شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٤١
ولو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين (71)، لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر.
الثاني: يجوز لوالي الجيش (72)، جعل الجعائل، لمن يدله على مصلحة، كالتنبيه على عورة القلعة، وطريق البلد الخفي. فإن كانت الجعالة من ماله دينا، اشترط كونها معلومة الوصف والقدر. وإن كانت عينا، فلا بد أن تكون مشاهدة أو موصوفة. وإن كانت من مال الغنيمة، جاز أن تكون مجهولة، كجارية وثوب.
تفريع: لو كانت الجعالة عينا (73)، وفتح البلد على أمان، فكانت في الجملة، فإن اتفق المجعول له وأربابها، على بذلها أو إمساكها بالعوض، جاز. وإن تعاسرا، فسخت الهدنة، ويردون إلى مأمنهم. ولو كانت الجعالة جارية، فأسلمت قبل الفتح لم يكن له عوض.
الطرف الرابع: في الأسارى.
وهم: ذكور وإناث.
فالإناث يملكن بالسبي، ولو كانت الحرب قائمة، وكذا الذراري. ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالإنبات، فمن لم ينبت وجهل سنه الحق بالذراري (74).

(71) يعني: لو جعل الحاكم للمشركين مالا معينا مقابل ترك أسراء المسلمين، فإذا أطلقوا سراحهم، لا يجب إعطاء المال للمشركين، لأن المسلمين أحرار ولا عوض للحر (72) أي: قائد الجيش (الجعائل) جمع (جعالة) بمعنى: الجائزة (مصلحة) أي: ما يصلح به أمر المسلمين، أو أمر الجيش الإسلامي بالخصوص (عورة القلعة) أي: الطريق الذي يمكن منه النفوذ إلى قلعة الكفار لفتحها (البلد) أي: بلد الكفار، ليسهل فتحه (من ماله) أي: من قال قائد الجيش (الوصف) كأن يعين أنها ذهب، أو فضة، أو ثوب، أو غير ذلك (والقدر) أي: مقداره، (كخمسين مثقالا من الذهب، أو عشرة أثواب (مشاهدة) أي: قد رآها الذي وضعت له الجائزة (موصوفة) أي: لم يرها لكن عرفها بالوصف.
(73) (عينا) أي: شيئا معينا، ككتاب معين كان عند الكفار (على أمان) أي: بشرط أن يأمنوا الكفار على أموالهم (فكانت) الجعالة وهي الكتاب (في الجملة) أي: في جملة الأمان (المجعول له) أي الذي جعلت الجائزة له (وأربابها) أي: أصحاب الجعالة وهي الكتاب (على بذلها) لصاحب الجائزة يأخذ عوضها من قائد الجيش، وجب (أو) رضي صاحب الجائزة (على إمساكها) إي: إبقاء الكتاب عند أصحابها (بعوض) أي: بقيمته يأخذها عوضا عن الكتاب (وإن تعاسرا) أي: قال صاحب الجائزة: (أريد الكتاب ولا أرضى به بديلا، وقال أصحاب الكتاب وهم الكفار: لا نعطي الكتاب ولا نريد عوضا عنه شيئا (فسخت الهدنة) وهي ترك الحرب، (ويردون) الكفار (إلى مأمنهم) أي: مكان يأمنون فيه ثم يبتدأ الحرب معهم.
(74) (بالسبي) أي: بالسيطرة عليهن يصبحن مملوكات، حتى (لو كانت الحرب قائمة) الذراري) هم الأطفال الذكور (ولو اشتبه) أي: لم يعلم أنه بالغ، أو طفل يعني غير بالغ، (بالإنبات) أي: نبات الشعر الخشن على عانته (وجهل سنه) أي: عمره، إنه بلغ السادسة عشرة من عمره أم لا.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 8
3 في الوضوء 13
4 في الجنابة 21
5 في الحيض 23
6 في الاستحاضة 26
7 في النفاس 28
8 في الأموات 29
9 في الطهارة الترابية 37
10 في النجاسات 41
11 كتاب الصلاة في المواقيت 46
12 في القبلة 51
13 في لباس المصلي 54
14 في مكان المصلي 56
15 في ما يسجد عليه 58
16 في الاذان والإقامة 58
17 في التكبيرة والقيام 62
18 في القراءة 64
19 في الركوع 67
20 في السجود 68
21 في التشهد والتسليم 70
22 في بقية الصلوات 73
23 في صلاة الجمعة 73
24 في صلاة العيدين 78
25 في صلاة الكسوف 79
26 في الصلوات والرغبات 83
27 في صلاة المرغبات 85
28 في الخلل الواقع في الصلاة 86
29 في القضاء 91
30 في الجماعة 92
31 في أحكام الجماعة 95
32 في صلاة الخوف والمطاردة 99
33 في صلاة المسافر 101
34 كتاب الزكاة 105
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 107
36 في شرائط زكاة الانعام 107
37 في الفريضة من الزكاة 110
38 في زكاة النقدين 113
39 في زكاة الغلات 116
40 في شروط زكاة الغلات 116
41 في من تصرف إليه الزكاة 120
42 في أوصاف المستحقين 123
43 في المتولي للاخراج واللواحق 124
44 في لواحق مسائل الزكاة 125
45 في زكاة الفطرة 129
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 133
47 في مسائل قسمة الخمس 135
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 139
49 في ما يترتب على الامساك 142
50 في أقسام الصوم 147
51 في شروط الصوم 149
52 في صوم الكفارات 151
53 في ما يكره للصائم 155
54 في لواحق الصوم 155
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 158
56 في أقسام الاعتكاف 160
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 163
58 في مسائل وجوب الحج 167
59 في النيابة في الحج 169
60 في مسائل نيابة الحج 171
61 في أقسام الحج 173
62 في المواقيت 177
63 في أفعال الحج 179
64 في أحكام الحج 181
65 في تروك الاحرام 183
66 في الوقوف بعرفات 187
67 في الوقوف بالمشعر 189
68 في نزول منى وأعماله 192
69 في الأضحية 197
70 في الحلق والتقصير 197
71 في الطواف 199
72 في مستحبات الطواف 201
73 في أحكام الطواف 202
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 205
75 في مسائل الحرم 207
76 في مسائل الحرم 209
77 في المحصور والمصدور 211
78 في أحكام الصيد والكفارة 214
79 في موجبات الضمان في الصيد 219
80 في مسائل الضمان في الصيد 221
81 في صيد الحرم 222
82 في محضورات الحج 224
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 229
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 232
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 234
86 في كيفية القتال 235
87 في الذمام 238
88 في الأسارى 241
89 في مسائل الأسارى 243
90 في أحكام الغنيمة 244
91 في أحكام أهل الذمة 250
92 في لواحق أهل الذمة 255
93 في قتال أهل البغي 256
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 258