شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٨١
الأول ولزوم تجديد النية (173)، كان أشبه. ولو قال: كإحرام فلان، وكان عالما بماذا أحرم صح. وإذا كان جاهلا، قيل: يتمتع (174) احتياطا. ولو نسي بماذا أحرم، كان مخيرا بين الحج والعمرة، إذا لم يلزمه أحدهما.
الثاني: التلبيات الأربع (175). فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها، أو الإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها (176). والقارن بالخيار، إن شاء عقد إحرامه بها، وإن شاء قلد أو أشعر (177)، على الأظهر وبأيهما بدأ كان الآخر مستحبا.
وصورتها أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وقيل: يضيف إلى ذلك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك. وقيل: بل يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك، والأول أظهر.
ولو عقد نية الإحرام، ولبس ثوبيه ثم لم يلب، وفعل ما لا يحل للمحرم فعله، ولم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا. وكذا لو كان قارنا ولم يشعر ولم يقلد.
الثالث: لبس ثوبي الإحرام وهما واجبان، ولا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة. (178) وهل يجوز الإحرام في الحرير للنساء؟ قيل: نعم، لجواز لبسهن له في الصلاة، وقيل: لا، وهو أحوط. ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين، وأن يبدل ثياب إحرامه (179)، فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما (180). وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام، وكان معه قباء، جاز لبسه مقلوبا، بأن يجعل ذيله على كتفيه.
وأما أحكامه فمسائل:
الأولى: لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر، حتى يكمل أفعال ما أحرم له. فلو أحرم متمتعا ودخل مكة، وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا، لم يكن عليه شئ، وقيل: عليه

(173) (في الأول) أي: (أحرم بالحج والعمرة معا) ولزوم تجديد النية وتعيين أحدهما في نيته.
(174) أي: يأتي بحج التمتع، لا القران ولا الإفراد، قال في الجواهر (لأنه إن كان متمتعا فقد وافق وإن كان غيره فالعدول عنه جائز) ثم اتكل عليه في الجواهر بما لا مجال له في هذا المختصر و (175) وإنما سميت (بالأربع) لتكرار كلمة (لبيك) فيها أربع مرات.
(176) عقد القلب أي: التوجه إلى معانيها.
(177) سبق أن التقليد في الإبل، والبقر والغنم، وهو تعليق نعل صلى فيها برقبته، (وأما الإشعار) فهو مختص بالبعير، وهو أن يشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ برمة صفحته.
(178) كالميتة، والنجس، وأجزاء ما لا يؤكل لحمه، وغيرها مما سبق مفصلا في كتاب الصلاة تحت أرقام (64 - 91) فراجع.
(179) بأن ينزع ثوبي الإحرام، ويلبس ثوبين آخرين غيرهما.
(180) أي: في الثوبين الذين ابتدأ الإحرام فيهما.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 8
3 في الوضوء 13
4 في الجنابة 21
5 في الحيض 23
6 في الاستحاضة 26
7 في النفاس 28
8 في الأموات 29
9 في الطهارة الترابية 37
10 في النجاسات 41
11 كتاب الصلاة في المواقيت 46
12 في القبلة 51
13 في لباس المصلي 54
14 في مكان المصلي 56
15 في ما يسجد عليه 58
16 في الاذان والإقامة 58
17 في التكبيرة والقيام 62
18 في القراءة 64
19 في الركوع 67
20 في السجود 68
21 في التشهد والتسليم 70
22 في بقية الصلوات 73
23 في صلاة الجمعة 73
24 في صلاة العيدين 78
25 في صلاة الكسوف 79
26 في الصلوات والرغبات 83
27 في صلاة المرغبات 85
28 في الخلل الواقع في الصلاة 86
29 في القضاء 91
30 في الجماعة 92
31 في أحكام الجماعة 95
32 في صلاة الخوف والمطاردة 99
33 في صلاة المسافر 101
34 كتاب الزكاة 105
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 107
36 في شرائط زكاة الانعام 107
37 في الفريضة من الزكاة 110
38 في زكاة النقدين 113
39 في زكاة الغلات 116
40 في شروط زكاة الغلات 116
41 في من تصرف إليه الزكاة 120
42 في أوصاف المستحقين 123
43 في المتولي للاخراج واللواحق 124
44 في لواحق مسائل الزكاة 125
45 في زكاة الفطرة 129
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 133
47 في مسائل قسمة الخمس 135
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 139
49 في ما يترتب على الامساك 142
50 في أقسام الصوم 147
51 في شروط الصوم 149
52 في صوم الكفارات 151
53 في ما يكره للصائم 155
54 في لواحق الصوم 155
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 158
56 في أقسام الاعتكاف 160
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 163
58 في مسائل وجوب الحج 167
59 في النيابة في الحج 169
60 في مسائل نيابة الحج 171
61 في أقسام الحج 173
62 في المواقيت 177
63 في أفعال الحج 179
64 في أحكام الحج 181
65 في تروك الاحرام 183
66 في الوقوف بعرفات 187
67 في الوقوف بالمشعر 189
68 في نزول منى وأعماله 192
69 في الأضحية 197
70 في الحلق والتقصير 197
71 في الطواف 199
72 في مستحبات الطواف 201
73 في أحكام الطواف 202
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 205
75 في مسائل الحرم 207
76 في مسائل الحرم 209
77 في المحصور والمصدور 211
78 في أحكام الصيد والكفارة 214
79 في موجبات الضمان في الصيد 219
80 في مسائل الضمان في الصيد 221
81 في صيد الحرم 222
82 في محضورات الحج 224
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 229
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 232
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 234
86 في كيفية القتال 235
87 في الذمام 238
88 في الأسارى 241
89 في مسائل الأسارى 243
90 في أحكام الغنيمة 244
91 في أحكام أهل الذمة 250
92 في لواحق أهل الذمة 255
93 في قتال أهل البغي 256
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 258