شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٨٤
تفريع:
1 - إذا اختلف الزوجان في العقد، فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام وأنكر الآخر، فالقول قول من يدعي الإحلال، ترجيحا لجانب الصحة (201). لكن إن كان المنكر المرأة، كان لها نصف المهر، لاعترافه بما يمنع من الوطئ (202)، ولو قيل: لها المهر كله كان حسنا (203).
2 - إذا وكل في حال إحرامه فأوقع (204)، فإن كان قبل إحلال الموكل بطل، وإن كان بعده صح. ويجوز مراجعة المطلقة الرجعية، وشراء الإماء في حال الإحرام (205).
3 - والطيب: على العموم ما خلا خلوق الكعبة (206)، ولو في الطعام. ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب، أو لمس الطيب، قبض على أنفه. وقيل: إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس (207). وقد يقتصر بعض على أربع: المسك والعنبر والزعفران والورس، والأول أظهر (208).
4 - ولبس المخيط: للرجال، وفي النساء خلاف، والأظهر الجواز، اضطرارا واختيارا. وأما الغلالة (209) فجائزة للحائض إجماعا. ويجوز لبس السروايل للرجل، إذا لم يجد إزارا. وكذا لبس طيلسان له إزرار، لكن لا يزره على نفسه (210).
5 - والاكتحال: بالسواد على قول. وبما فيه طيب (211). ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.

(٢٠١) لأن الأصل في عمل المسلم الحمل على الصحيح، ويسمى ب‍ (أصالة الصحة) وهي مقدمة على الأصول العامة الأخرى لأخصيتها عنها.
(٢٠٢) فالزوج المدعي لوقوع العقد في حال الإحرام لا يعترف أكثر من عقد بلا وطء إذ ادعاء كون العقد في حال الإحرام معناه عدم الوطء لحرمته والطلاق قبل الوطء يوجب ثبوت نصف المهر لا كله.
(٢٠٣) لأن المشهور ومنهم المصنف: أن المهر كله يثبت بالعقد، وبالطلاق يرد نصفه، فاعتراف الزوج بأصل العقد اعتراف بكل المهر.
(٢٠٤) (وكل) المحرم من يعقد له زوجة (فأوقع) الوكيل العقد.
(٢٠٥) مجرد الرجوع بدون الوطي، واللمس، والنظر بشهوة، وكذا مجرد الشراء بدون أي من هذه (٢٠٦) في الجواهر نقلا عن النهاية (إنه طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة).
(207) هذه أنواع خاصة من الطيب، يتعارف كل أمة أو منطقة استعمال بعضها.
(208) أي: تحريم مطلق الطيب أيا كان.
(209) في الجواهر (بكسر العين، ثوب رقيق يلبس تحت الثياب)، ويسمى في العرف الدارج اليوم (أنك) بفتحتين (210) (أزرار) أي: دكمات (لكن لا يزره) أي: لا يعقد الدكم.
(211) (بالسواد) مقابل الكحل الذي لا لون له، ولا يظهر منه أثر زينة على العين (وبما فيه طيب) كالزعفران فإنه يكتحل به أحيانا.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 8
3 في الوضوء 13
4 في الجنابة 21
5 في الحيض 23
6 في الاستحاضة 26
7 في النفاس 28
8 في الأموات 29
9 في الطهارة الترابية 37
10 في النجاسات 41
11 كتاب الصلاة في المواقيت 46
12 في القبلة 51
13 في لباس المصلي 54
14 في مكان المصلي 56
15 في ما يسجد عليه 58
16 في الاذان والإقامة 58
17 في التكبيرة والقيام 62
18 في القراءة 64
19 في الركوع 67
20 في السجود 68
21 في التشهد والتسليم 70
22 في بقية الصلوات 73
23 في صلاة الجمعة 73
24 في صلاة العيدين 78
25 في صلاة الكسوف 79
26 في الصلوات والرغبات 83
27 في صلاة المرغبات 85
28 في الخلل الواقع في الصلاة 86
29 في القضاء 91
30 في الجماعة 92
31 في أحكام الجماعة 95
32 في صلاة الخوف والمطاردة 99
33 في صلاة المسافر 101
34 كتاب الزكاة 105
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 107
36 في شرائط زكاة الانعام 107
37 في الفريضة من الزكاة 110
38 في زكاة النقدين 113
39 في زكاة الغلات 116
40 في شروط زكاة الغلات 116
41 في من تصرف إليه الزكاة 120
42 في أوصاف المستحقين 123
43 في المتولي للاخراج واللواحق 124
44 في لواحق مسائل الزكاة 125
45 في زكاة الفطرة 129
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 133
47 في مسائل قسمة الخمس 135
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 139
49 في ما يترتب على الامساك 142
50 في أقسام الصوم 147
51 في شروط الصوم 149
52 في صوم الكفارات 151
53 في ما يكره للصائم 155
54 في لواحق الصوم 155
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 158
56 في أقسام الاعتكاف 160
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 163
58 في مسائل وجوب الحج 167
59 في النيابة في الحج 169
60 في مسائل نيابة الحج 171
61 في أقسام الحج 173
62 في المواقيت 177
63 في أفعال الحج 179
64 في أحكام الحج 181
65 في تروك الاحرام 183
66 في الوقوف بعرفات 187
67 في الوقوف بالمشعر 189
68 في نزول منى وأعماله 192
69 في الأضحية 197
70 في الحلق والتقصير 197
71 في الطواف 199
72 في مستحبات الطواف 201
73 في أحكام الطواف 202
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 205
75 في مسائل الحرم 207
76 في مسائل الحرم 209
77 في المحصور والمصدور 211
78 في أحكام الصيد والكفارة 214
79 في موجبات الضمان في الصيد 219
80 في مسائل الضمان في الصيد 221
81 في صيد الحرم 222
82 في محضورات الحج 224
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 229
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 232
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 234
86 في كيفية القتال 235
87 في الذمام 238
88 في الأسارى 241
89 في مسائل الأسارى 243
90 في أحكام الغنيمة 244
91 في أحكام أهل الذمة 250
92 في لواحق أهل الذمة 255
93 في قتال أهل البغي 256
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 258