جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ١٩
الشريكين يكون ملزما بدفع سهم الشريك إليه ومع ذلك ليس الاختيار بيده في التعيين.
الثالث: هل الواحدة الزائدة على المائة والعشرين شرط في وجوب الفريضة أو جزء من النصاب قد يستظهر من قوله عليه السلام (في كل أربعين ابنة لبون) أن مورد الحق الذي يثبت في المائة وأحد وعشرين ثلاث أربعينات فالواحدة خارجة منها، وربما فرع عليه احتساب جزء منه على الفقير لو تلف بلا تفريط وفي التفريع تأمل لعله يأتي التكلم فيه إن شاء الله تعالى.
{وفي البقر نصابان: ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة. وأربعون وفيها مسنة. وفي الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون ففيها شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان أشهرهما أن فيها أربع شياه حتى بلغ أربعمائة فصاعدا ففي كل مائة شاة، وما نقص فعفو، وتجب الفريضة في كل واحد من النصب، ولا يتعلق بما زاد. وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا، ومن البقر وقصا، ومن الغنم عفوا (1)}.
ويدل على نصابي البقر ما رواه الكليني (ره) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد العجلي والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: (وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي (2) وليس في أقل من ذلك شئ، وفي أربعين بقرة مسنة

(١) قال الجوهري. الشنق: ما بين الفريضتين في الزكاة. وفي الحديث: (لا شناق) أي لا يؤخذ من الشنق حتى يتم. والوقص واحد الأوقاص في الصدقة وهو ما بين الفريضتين نحوان تبلغ الإبل خمسا ففيها شاة ولا شئ في الزيادة حتى تبلغ عشرا. فما بين الخمس إلى العشر وقص، وكذلك الشنق، وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر خاصة والشنق في الإبل خاصة، وهما جميعا بين الفريضتين.
(٢) التبيع ولد البقر في الأولى كما في القاموس. وفي الوسائل التبيع هو الذي دخل في الثانية. وفي النهاية ولد البقر أول سنة وبقرة متبع أي معها ولدها. وقال الأظهري:
البقرة والشاة يقع عليهما اسم المسن وليس معناه كبرها كالرجل المسن ولكن معناه طلوع سنها في السنة الثالثة. وقال: العوامل من البقر جمع عاملة وهي التي يستسقى عليها ويحرث وتستعمل في الأشغال وهذا الحكم مطرد في الإبل.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623