جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٢٣
مبنى على كون النصاب في المال المشتمل عليه وعلى الزائد كالصاع الكلي في الصبرة والقول بجواز تصرف المالك في الصبرة ما دام الصاع فيها موجودا ومع تسليم كون النصاب كالصاع الكلي واستفادته من الأخبار نمنع جواز التصرف لأن وجه الجواز في صورة بيع الصاع الكلي هو أن مالك الصاع لا يملك اشخاص الصيعان فالاشخاص ملك للبايع فله أن يتصرف ما دام فرد منها ينطبق عليه الكلي موجودا. وجه المنع أنه كيف يتصور الجمع بين ملكية جميع أفراد الصاع الكلي لأحد مع ملكية الكلي لغيره، ويشبه هذا اجتماع الموجبة الجزئية والسالبة الكلية، ومن هذا ظهر الاشكال في الثمرة الثانية فنقول: إذا كان الكلي في المعين كالكسر المشاع فما وجه عدم سقوط شئ من الفريضة، وأما عدم وجوب شئ فيما نقص من النصاب فلازم شرطية النصاب وقد وقع التصريح في بعض الأخبار، و أما ما بين النصابين فعدم وجوب شئ فيها هو صريح صحيحة الفضلاء عند ذكر فريضة كل نصاب، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ النصاب الآخر، وبه يرفع اليد عن ظهور قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن قيس (فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين - الخ) في كون بلوغ النصاب سببا لثبوت الفريضة في الغنم البالغ هذا الحد مما زاد حتى تبلغ النصاب الآخر.
{الشرط الثاني السوم فلا تجب في المعلوفة ولو كان في بعض الحول.
الثالث الحول وهو اثنا عشر هلالا وإن لم تكمل أيامه، وليس حول الأمهات حول السخال، بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات. ولو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه. ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده. ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب، وإن قصد الفرار - ولو كان بعد الحول - لم يسقط}.
أما اشتراط السوم وهو الرعي فلا خلاف فيه ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة الفضلاء أو حسنتهم المروية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث زكاة الإبل: (وليس على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية) وفي حديث
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623