جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٥٥٧
فيه ثم مر أيضا حين ترجع فصل عند قبور الشهداء ما كتب الله لك، ثم امض على وجهك حتى تأتي مسجد الأحزاب فتصلي فيه - الحديث) (1).
{المقصد الثاني في العمرة وهي واجبة في العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج وقد تجب بالنذر وشبهه والاستيجار والافساد والفوات وبدخول مكة عدا من يتكرر كالحطاب والحشاش والمريض وأفعالها ثمانية:
النية والاحرام والطواف وركعتاه والسعي وطواف النساء وركعتاه والتقصير أو الحلق، وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها رجب ومن أحرم بها في أشهر الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها التمتع ويلزمه الدم}.
أما وجوب العمرة في الجملة فلا إشكال فيه ويدل عليه قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) قال زرارة في الصحيح: (قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما الذي يلي الحج في الفضل قال: العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء وقال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج فإن الله تعالى يقول (وأتموا الحج والعمرة لله) وإنما نزلت العمرة في المدينة فأفضل العمرة عمرة رجب، وقال المفرد للعمرة إن اعتمر في رجب ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة وحجته ناقصة) (2) وقال الصادق عليه السلام على المحكي في قول الله عز وجل (وأتموا الحج والعمرة لله) قال: (هما مفروضان) (3) ولا إشكال أيضا في اشتراط وجوبها بشرائط وجوب الحج (4)، وإنما الاشكال في أنه مع استطاعة المكلف للعمرة وعدمها للحج هل تجب بالاستقلال أو يكون وجوبها منوطا باستطاعته للحج؟ قد يستظهر من أخبار الباب الأول بدعوى إطلاق الأخبار والآية ويستبعد هذا من عدم التعرض لخروج العمرة من أصل المال إذا مات المكلف ولم يأت بالعمرة مع استطاعته لها وعدم التعرض

(١) الكافي ج ٤ ص ٥٦٠.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٥٧٠ و ٥٧٨.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٥٧٠ و 578.
(4) يمكن أن يقال على فرض وجوب العمرة بالاستقلال لا دليل على اشتراط وجوبها بما اشترط في وجوب الحج بل يكون كالواجبات المطلقة الأخرى كأداء الدين ولا أظن أن يلتزم به، ثم إن ما ذكر في المتن من جعل النية من أفعال العمرة محل كلام ذكر في الأصول كما أن ما ذكر من كون طواف النساء وركعتيه في حقيقة العمرة يشكل حيث أن العمرة المتمتع بها لا يحتاج إلى طواف النساء وركعتيه كما أن العمرة التي بها يخرج من فسد حجه عن الاحرام لم يذكر فيها طواف النساء وركعتيه (منه رحمه الله).
(٥٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623