جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٢١
المجيب) (1) وضعفها منجبرة والجمع بينهما يقتضي الكراهة.
وأما كراهة استعمال الرياحين فيمكن الاستدلال عليها بقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية (لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة) (2) وفي صحيح ابن سنان لا تمس ريحانا وأنت محرم) (3) وفي صحيح معاوية قول الصادق عليه السلام (لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم) (4) والجمع يقتضي الحمل على الكراهة. وقيل بالحرمة لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز (لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعة. يعني من الطعام) (5) ولا يخفى أنه ليس التخصيص أولى من الحمل على الكراهة ومع عدم الترجيح مقتضى الأصل البراءة.
وأما عدم البأس بحك الجسد ما لم يدم فقد سبق بعض الأخبار الدالة على الجواز وكذا الكلام في السواك في صحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك؟ قال: نعم ولا يدمي) (6).
{مسئلتان: لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض أو من يتكرر كالحطاب والحشاش ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأ وإن عاد في غيره أحرم ثانيا}.
ادعي الاجماع على عدم جواز دخول مكة بغير إحرام وفي خبر علي بن أبي حمزة (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا) (7) وفي

(١) لم أجده ولعله تصحيف ما في الفقيه باب التلبية تحت رقم ٥ (لا بأس أن يلبي الجنب) كذا في جميع نسخ الفقيه والوسائل. وفي الجواهر (لا بأس أن يلبي المحرم).
(٢) الكافي ج ٤ ص ٣٥٣ باب الطيب للمحرم تحت رقم ١ و ١٢ و ١٤.
(٣) الكافي ج ٤ ص ٣٥٣ باب الطيب للمحرم تحت رقم ١ و ١٢ و ١٤.
(٤) الكافي ج ٤ ص ٣٥٣ باب الطيب للمحرم تحت رقم ١ و ١٢ و ١٤.
(٥) التهذيب ج ١ ص ٥٣٢ والاستبصار ج ٢ ص ١٧٨.
(٦) التهذيب ج ١ ص ٥٣٧.
(٧) الكافي ج ٤ ص ٥٣٤ والفقيه كتاب الحج ب 61 ح 3.
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623