جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ١١١
فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس) (1) وعن الصدوق مرسلا عن الكاظم عليه السلام نحوه) (2) وهذه الرواية قاصرة عن مكافئة الصحيحة المذكورة سندا وغير معمول بها.
الرابع: مما يجب فيه الخمس ما يستخرج بالغوص بلا خلاف فيه ظاهرا بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويشهد له مضافا إلى عموم الآية الشريفة الأخبار منها صحيحة الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر والغوص فقال: عليه الخمس) (3) وخبر عمار بن مروان ومرسلة ابن أبي عمير المذكوران سابقا، و خبر محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام المذكور آنفا فلا إشكال في أصل الحكم وإنما يقع الاشكال من جهة أنه وقع التعبير في بعض الأخبار عما يتعلق به الخمس بالغوص كصحيحة الحلبي ومرسلة ابن أبي عمير وفي بعضها كخبري عمار بن مروان ومحمد بن علي بما يخرج من البحر وبين العنوانين عموم من وجه، فإن الثاني يصدق على ما يخرج بآلة من غير غوص في الماء، والأول يشمل ما يخرج من الشطوط بالغوص، ولولا حصر الخمس في الخمسة في لسان الأخبار لالتزمنا بوجوب الخمس في الغوص وما يخرج من البحر، ومع الحصر لا بد من إرجاع أحد العنوانين، إلى الآخر وأن يكون ذكره من جهة الغلبة أو القول بمدخلية كلا العناوين، ومع الشك وعدم الترجيح يقتضي الأصل البراءة في غير هذه الصورة، ويمكن أن يقال: لا بد من عدم الأخذ بظاهر الحصر حيث أن الأرض التي اشتراه الذمي خارج فلا مانع في المقام من تعلق الخمس بكلا العنوانين.
{ولا في الغوص حتى يبلغ دينارا} هذا هو المشهور بل ادعي الاجماع عليه، ويشهد له خبر محمد بن علي المتقدم فإن تم الاجماع فهو وإلا فالاستشهاد بالخبر المذكور مع عدم العمل به والرمي بالشذوذ لا يجوز، بل لا بد من الأخذ بالاطلاقات وعدم اشتراط النصاب إلا أن

(١) التهذيب ج ١ ص ٣٨٤ وفيه (هل عليه زكاتها).
(٢) الفقيه باب الخمس ح ١.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٣٨٣ وفي المقنع ص ١٥.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623