جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ١٠٠
(هو أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى) وفي خبر علي بن راشد (سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للإمام عليه السلام قال: قلت له: فأخبر أصحابي؟ قال: نعم من أردت إن تطهره منهم، وقال: لا بأس بأن تعطى وتحمل ثمن ذلك ورقا) (1).
والمنصوب من قبل الإمام عليه السلام إن كان منصوبا لأمور يشمل لمثل هذا الأمر فالدفع إليه بمنزلة الدفع إليه عليه السلام، وإلا فلا دليل عليه، ومن هنا يظهر الاشكال بالنسبة إلى الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - بناء على التأمل في ثبوت الولاية العامة، نعم لا بأس بنحو التوكيل وتظهر الثمرة في صورة التلف حيث أنه بناء على الولاية سقط التكليف بمجرد الدفع وفي صورة التوكيل لا وجه لسقوط التكليف، بل هو كدفع المال إلى الوكيل لأداء دينه والتلف قبل الأداء.
وأما عدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع فهو المشهور، ويدل عليه مرسل الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام قال: (لا تعط أحدا أقل من رأس) (2).
وفي الفقيه أنه في خبر (لا بأس أن تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين) (3) بناء على أن (ولا يجوز الخ) مما في الخبر كما فهمه في الوسائل، والمرسل المذكور منجبر بالعمل.
وقد يحمل على الاستحباب لرواية إسحاق بن المبارك قال: (سألت أبا - إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة قلت: أجعلها فضة وأعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟
قال: تفريقها أحب إلي) (4) فأطلق استحباب التفريق من غير تفصيل. وهذه الرواية إن لم يكن فيها إشكال من جهة السند يكون بإطلاقها معارضة مع المرسل المذكور، والتفريق موافق لمذهب العامة فالأخذ بقول المشهور لو لم يكن أقوى فهو أحوط.

(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623