جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ١٠٤
أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) (1) وأخبار مستفيضة منها ما رواه في الوسائل عن الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الخمس على خمسه أشياء على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس) (2) وفي الخصال (3) بإسناده عن عمار بن مروان قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس) وقد عرف الكنز بالمال المذخور تحت الأرض والمتبادر منه ما كان ستره عن قصد، ولا يخفى أن لازم هذا الشك في صدق الكنز غالبا فيما يوجد في الديار الخربة لعدم العلم بنحو استتاره مع أنه لا مجال للشك لصدق الكنز عليه، ثم إن ظاهر كلام غير واحد من العلماء واللغويين ممن تعرض لتفسير الكنز صدقه على كل مال مذخور في الأرض لا خصوص النقدين خلافا للمحكي عن ظاهر جماعة من القدماء ولا يخفى أنه لا يستفاد من تفسير اللغوي إلا صحة الاستعمال وأما المعنى الحقيقي للفظ فلا، لأن شأن اللغوي ذكر موارد الاستعمال ومع الشك المرجع البراءة، وقد يستدل للاختصاص بمفهوم صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: (سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس) (4) وفيه تأمل لأن الموصول في قوله (عما يجب فيه الخمس) يحتمل أن يكون المراد منه المقدار وأن يكون المراد منه النوع ومع الاجمال لا يمكن الاستدلال به على المطلوب إلا أن يقال: إذا أجيب عن السؤال مع إجماله يكون الجواب جوابا مع كلا الاحتمالين، نظير ترك الاستفصال وإطلاق المماثلة يقتضي المماثلة في النوع والمقدار، ولا منافاة بين هذه الصحيحة وما عن المفيد (قدس سره) في المقنعة قال: (سئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس و

(١) الخصال أبواب الخمسة.
(٢) الوسائل أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٦ و ٧.
(٣) الوسائل أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٦ و ٧.
(٤) الفقيه باب الخمس تحت رقم 4.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623