جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ١٢٧
فنقول: من لم يبال في تصرفاته بين الحرام والحلال لا دليل على طريقية يده على ملكيته لاحتمال أن يكون يده كيد من وجد في بيته الذي يدخل فيه غيره دينارا والاجماع على أمارية اليد مطلقا غير محقق.
{ولا يجب في الكنز حتى يبلغ قيمته عشرين دينارا، وكذا في المعدن على رواية البزنطي ولا في الغوص حتى تبلغ دينارا، ولا في أرباح التجارات إلا فيما فضل منها عن مؤونة السنة له ولعياله، ولا يعتبر في الباقية مقدار}.
أما اعتبار النصاب فيما ذكر فقد مر الكلام فيه كما أن مقتضى الاطلاقات عدم اعتبار النصاب في غير ما ذكر {ويقسم الخمس ستة أقسام على الأشهر ثلاثة للإمام عليه السلام وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بالأب وفي استحقاق من ينتسب إليه بالأم قولان أشبههما أنه لا يستحق}.
المشهور بين أصحابنا - رضوان الله تعالى عليهم - شهرة كادت تكون إجماعا أن الخمس يقسم ستة أقسام ويدل عليه قوله تعالى - واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسة وللرسول - الآية) وتدل عليه أيضا أخبار مستفيضة كموثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في قوله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه - الآية) قال: خمس الله للإمام عليه السلام وخمس الرسول للإمام عليه السلام وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول: الإمام، واليتامى يتامى الرسول والمساكين منهم، وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم) (1) ومرفوعة أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا قال: (الخمس من خمسة أشياء - إلى أن قال: - فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم سهم الله وسهم للرسول صلى الله عليه وآله وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى و سهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فالذي لله فرسوله أحق به [فلرسول الله خ ل] فهو له خاصة، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل

(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623