جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٠
من الضأن ما كمل له سبعة أشهر والثني من المعز ما كملت له سنة، واختلف كلمات اللغويين ومع إجمال المفهوم يكون المرجع إطلاق الأدلة والاقتصار في تقييدها على القدر المتيقن.
وقد يقال مع فرض عدم الاطلاق وإهمال الأدلة من هذه الجهة يكون المرجع أصالة البراءة، وفيه تأمل لأنه بعد فرض تعلق الزكاة بالعين وممنوعية التصرف قبل إخراج الزكاة يشك في حلية التصرف مع عدم تأدية ما هو المتعين جواز الاكتفاء به، وأما إجزاء الذكر والأنثى فلاطلاق الأدلة.
وأما الأسنان المذكورة فالظاهر عدم الخلاف فيها بين الفقهاء واللغويين نعم في خصوص التبيع ذكر الجوهري وغيره أنه ولد البقر في السنة الأولى و لم يعتبروا تمام الحول وإنما اعتبر تمام الحول والدخول في الثانية لقوله عليه السلام في حسنة الفضلاء (في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي) وعن المبسوط أنه قال: قال أبو عبيدة تبيع لا يدل على سن وقال غيره: إنما سمى تبيعا لأنه يتبع أمه في الرعي إلى أن قال: فالرجوع فيه إلى الشرع والنبي صلى الله عليه وآله قد بين وقال (تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة) وقد فسره أبو جعفر عليه السلام وأبو عبد الله عليه السلام بالحولي انتهى.
وأما عدم أخذ الربى المفسرة بالوالدة إلى خمسة عشر يوما على ما هو المعروف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم فاستظهر اتفاق الأصحاب عليه واستدل عليه بموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تؤخذ الأكولة والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم، ولا والدة، ولا الكبش للفحل) (1) ولا يخفى أنه لا يستفاد منها التحديد المذكور أعني خمسة عشر يوما وقد علل المنع بما لا يخلو عن الاشكال وقد ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله

(١) الكافي ج ٣ ص ٥٣٥ تحت رقم ٣. وفي النهاية: الربى - بضم الراء وشد الباء المفتوحة - التي تربى في البيت من الغنم لأجل اللبن. وقيل هي الشاة القريبة العهد بالولادة وجمعها رباب - بالضم -. والأكولة التي تسمن للأكل. وقيل هي الخصي والهرمة والعاقر من الغنم.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623