فقهيات بين السنة والشيعة - عاطف سلام - الصفحة ٩١
في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي خلافة أبي بكر ولما لم يكن الأمر كذلك علمنا أن النهي إنما كان اجتهادا من عمر وأنه أوجبه انطلاقا من موقعه كولي للأمر وفق النظرة المصلحية التي ارتآها.
ومما يؤكد صحة نسبة النهي إليه ما يأتي:
- أخرج الطبري - عند بلوغه آية المتعة من (تفسيره) - عن شعبة عن الحكم قال: " سألته عن هذه الآية (والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم) إلى هذا الموضع: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) أمنسوخة هي؟ قال: لا. قال الحكم: قال علي عليه السلام: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي " (1).
- وأخرج الرازي - عند بلوغه الآية من (تفسيره) - عن عمران بن حصين قال: " إن الله أنزل في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمتعة وما نهانا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء يريد أن عمر نهى عنها " (2).
- وأخرج البخاري في (صحيحه) عن عمران بن حصين قال: " تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزل القرآن حتى قال رجل برأيه ما شاء " (3).
وبالرغم من أن البخاري قد أورد هذا الحديث في باب التمتع من كتاب الحج إلا أنه لا فرق حيث إن عمر قد نهى عنهما جميعا أعني: متعة النساء ومتعة الحج.
- وفي حديث ابن عباس: " ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لولا نهيه عنها ما أحتاج إلى الزنا إلا شقي " (4). (بفتح الشين والفاء وتنوين الياء أي: إلا قليل من الناس).

(١) تفسير الطبري: ج ٧ ص ١٧٦.
(٢) التفسير الكبير للرازي: ج ١٠ ص ٥٣.
(٣) صحيح البخاري: ج ٢ ص ١٧٦.
(٤) النهاية لابن الأثير مادة: شفا: ج 2 ص 488.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 ... » »»
الفهرست