فقهيات بين السنة والشيعة - عاطف سلام - الصفحة ٨٠
رابعا: إنه لو فرض جدلا أن المقصود (بالاستمتاع) هو الدخول وأن المقصود (بالأجور) هو تمام المهر وأن المقصود (بالتراضي من بعد الفريضة) هو التفاهم حول النقصان منه والتغاضي عن بعضه عن طيب خاطر فإن الحكم المستفاد من هذه الآية - حينئذ - يكون هو الحكم ذاته المذكور في أوائل السورة نفسها في قوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) [النساء / 4].
فما معنى تكرار الحكم نفسه في آية أخرى بعدها بقليل في السورة ذاتها مع قيام الأدلة القاطعة على أن المقصود بالآية الأخيرة حكم آخر مختلف يتعلق بنكاح المتعة؟!
- قالوا: إن الذي نسخ آية المتعة هو قوله تعالى في [سورة المؤمنون / 5 و 6]: (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين).
وأن المتمتع بها ليست بزوجة ولا ملك يمين إذا فلا يجوز إباحته بعد هذه الآية. فأما كونها ليست بملك يمين فهذا أمر متفق عليه وأما كونها ليست بزوجة فلأنها لا إرث لها ولا نفقة ولا ليلة ولا طلاق..
والجواب على ذلك: أولا: إنها زوجة شرعية بعقد نكاح شرعي - كما ذكرنا - وعدم النفقة والإرث والليلة والطلاق فإنما هو لأدلة خاصة خصصت العمومات الواردة في أحكام الزوجات كما أشرنا سابقا.
ثانيا: إن هذه الآية الواردة في سورة " المؤمنون " مكية نزلت قبل الهجرة بالاتفاق فلا يمكن أن تكون ناسخة لإباحة المتعة المشروعة في المدينة بعد الهجرة الإجماع.
ومن عجيب أمر هؤلاء المتكلفين أن يقولوا بأن آية " المؤمنون " ناسخة لمتعة النساء إذ ليست بزوجة ولا ملك يمين فإذا قلنا لهم: ولماذا لا تكون
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست