فقهيات بين السنة والشيعة - عاطف سلام - الصفحة ٨٥
وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء (أي شابة طويلة العنق) فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا (أي: كمهر لها) فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة (أي:
شاورت نفسها) ثم اختارتني على صاحبي فكن معنا ثلاثة (أي: النساء اللائي تمتع بهن الصحابة) ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفراقهن ".
وروى مسلم بطريق آخر عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال:
" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها ".
وهذا الخبر المروي عن سبرة الجهني له طرق كثيرة أخرجها مسلم وغيره من أصحاب السنن والمسانيد وهذه الرواية تثبت أن النهي عن نكاح المتعة كان في فتح مكة أي في شهر رمضان من العام الثامن للهجرة.
وهناك رواية أخرى أخرجها مسلم في (صحيحه) عن اياس بن سلمه بن الأكوع عن أبيه قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها ".
وعام أوطاس هو العام الثامن أيضا وهنا يبرز إشكال غريب وتناقض عجيب حيث قد ثبت بالأحاديث التي يعتقد بها القائلون بالنسخ أن المتعة كانت مباحة إلى حجة الوداع أي إلى العام العاشر للهجرة. وإليك ما يؤكد ذلك:
أخرج الدارمي في (سننه) قال: " أخبرنا جعفر ابن عون عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أباه حدثه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فقال: استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع عندنا التزويج (1) فعرضنا ذلك على النساء فأبين أن لا يضرب بيننا وبينهن أجلا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افعلوا فأخرجت أنا وابن عم لي معه برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه فأتينا على امرأة فأعجبها شبابي وأعجبها برده

(1) هذه الكلمة تدل على أن المتمتع بها زوجة شرعية لا كما يزعمه بعضهم.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست