فقهيات بين السنة والشيعة - عاطف سلام - الصفحة ٨٩
- وفي رواية لأحمد في (مسنده) عن أبي نضرة قال: " قلت لجابر بن عبد الله: إن عبد الله بن زبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال:
على يدي جرى الحديث: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء " (1).
- وفي رواية للبيهقي في (السنن) عن أبي نضرة عن جابر قال: " قلت:
إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن بن العباس يأمر بها قال: على يدي جرى الحديث: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرسول وإن القرآن هذا القرآن وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما عهداهما: متعة النساء ولا قدر على الرجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة والأخرى: متعة الحج افصلوا حجتكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم " (2).
- وأخرج مالك في (الموطأ) عن عروة بن الزبير " أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال: هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت " (3). (أي: لو كنت تقدمت بالنهي فيها لرجمت من يفعلها).
هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة تدل - بما لا يقبل الشك - على أن نكاح المتعة كان قائما ومعمولا به على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي خلافة أبي بكر (ره) وشطرا من خلافة عمر بن الخطاب (ره) وأن الذي نهى عنه هو

(1) مسند أحمد: ج 1 ص 52.
(2) سنن البيهقي: ج 7 ص 206.
(3) الموطأ ص 448 وسنن البيهقي: ج 7 ص 206.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست