فقهيات بين السنة والشيعة - عاطف سلام - الصفحة ٢٦
وأخرج الحافظ ابن حجر في ترجمة تميم بن زيد من القسم الأول من (الإصابة): " قال ابن حبان: تميم بن زيد المازني له صحبة وحديثه عند ولده وروى البخاري في (تاريخه) وأحمد وابن أبي شيبة وابن أبي عمر والبغوي والطبراني والبارودي وغيرهم كلهم من طريق أبي الأسود عن عباد بن تميم المازني عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ ويمسح على رجليه. رجالة ثقات " (1).
وأخرج عبد الرزاق الصنعاني في (مصنفه):
- عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا في هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) قالا: " نمسح الرجلين ".
- عن قتادة عن جابر بن يزيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: " افترض الله غسلتين ومسحتين ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين ". وقال رجل لمطر الوراق: من كان يقول المسح على الرجلين؟ فقال: " فقهاء كثيرون ".
- عن ابن جريج قال: " أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول:
قال ابن عباس: الوضوء مسحتان وغسلتان " (2).
نظرة في أخبار الغسل والآن نلقي نظرة عابرة على بعض الأخبار التي استنبط منها الجمهور وجوب غسل الأرجل وهي تنقسم إلى قسمين:
أولا: منها ما هو غير دال صراحة على وجوب الغسل مثل الحديث الذي أخرجه الشيخان في (صحيحيهما) عن عبد الله بن عمرو وابن العاص

(١) القسم الأول من الإصابة: ج ١ ص ٣٠٧.
(2) المصنف: ج 1 ص 18.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست