فقهيات بين السنة والشيعة - عاطف سلام - الصفحة ٢٥
- عن حميد قال: " قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده: خطب الحجاج فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم ظهورهما وبطونهما وعراقيبهما فإن ذلك أدنى إلى أخبثيكم. قال أنس: صدق الله وكذب الحجاج قال الله: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما " (1).
- عن عكرمة قال: " ليس على الرجلين غسل إنما أنزل فيهما المسح ".
- عن جابر عن أبي جعفر قال: " امسح رأسك وقدميك ".
- عن الشعبي قال: " نزل جبريل بالمسح " ثم قال الشعبي: " ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا؟! ".
- عن إسماعيل قال: " قلت لعامر (أي الشعبي): إن ناسا يقولون: إن جبريل نزل بغسل الرجلين؟ فقال: نزل جبريل بالمسح ".
- عن قتادة في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) قال: " افترض الله غسلتين ومسحتين ".
ثم روي بعدة أسانيد عن علقمة ومجاهد والشعبي وأبي جعفر والضحاك أنهم كانوا يقرؤون (وأرجلكم) بالخفض (2).
قلنا: هذه جملة من الآثار الصحيحة تفرق بين الغسل والمسح وتثبت - صراحة - أن الواجب في الأرجل هو المسح لا غير والغريب - بعد هذا كله - أن هناك من يقول بأن الغسل مشتمل على المسح أو أن المقصود بالمسح هو الغسل الخفيف!!

(١) هذا الخبر رواه البيهقي في السنن الكبرى: ج ١ ص ٧١. ونقول: الحمد لله أن قد علمنا أن الحجاج كان يرى غسل الأرجل ويأمر به!!
(2) تفسير الطبري: ج 10 ص 57.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست