فقهيات بين السنة والشيعة - عاطف سلام - الصفحة ٩٣
وأباحها بشهادة عدلين وعن التابعين: طاووس وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله " (1).
وأخرج أحمد في (مسنده) من حديث عبد الله بن عمر - وقد سأله رجل عن متعة النساء - فقال: " والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زانين ولا مسافحين ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر " (2).
وأخرج مسلم في (صحيحه) - باب: نكاح المتعة - بسنده عن عروة بن الزبير " أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل (يعني: يعرض بابن عباس) فناداه فقال: إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين (يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك " (3).
وها قد رأينا أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة ويأمر بها والغريب في الأمر أن النووي وغيره قد حملوا هذا الحديث على أن ابن عباس لم يبلغه الناسخ لنكاح المتعة!! مع أن ظاهر الحديث يؤكد إصراره على إباحته وعدم تهاونه في ذلك وإننا لا ندري - والله - أي ناسخ يقصدونه على وجه التحديد!!
هذا مع أن ابن عباس قد ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن خمسة عشر سنة ثم مات ابن عباس بالطائف سنة ثمان وستين أيام ابن الزبير وكان ابن الزبير قد أخرجه من مكة إلى الطائف ومات وهو ابن سبعين سنة وقيل: ابن إحدى وسبعين سنة وقيل: ابن أربع وسبعين سنة. وصلى عليه محمد بن الحنيفة وكان ابن عباس قد عمي في آخر عمره.

(1) المحلى لابن حزم: ج 9 ص 519.
(2) مسند أحمد: ج 2 ص 95.
(3) صحيح مسلم: ج 9 ص 188.
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 97 98 99 » »»
الفهرست