فقهيات بين السنة والشيعة - عاطف سلام - الصفحة ٨٦
فقالت: برد كبرده وكان الأجل بيني وبينها عشرا فبت عندها تلك الليلة ثم غدوت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم بين الركن والباب فقال: أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ألا وإن الله قد حرمه إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " (1).
وهذا الحديث من حيث السند صحيح على أصلهم لا مرية في ذلك إذ قد رواه جعفر بن عون بن جفر بن عمرو بن حريث المخرومي العمري وهو ثقة الإجماع احتج به أصحاب الصحاح الستة جميعهم وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ثقة الإجماع احتج به أصحاب الصحاح الستة جميعهم كما في (الكاشف) للذهبي..
ويؤيده - أيضا - ما أخرجه أبو داود في (سننه) قال: " حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهي عنها في حجة الوداع " (2).
ورواة هذا الحديث - أيضا - جميعهم ثقات إذ قد رواه مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري الحافظ أبو الحسن احتج به البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
وعبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي مولاهم البصري التنوري الحافظ ثقة الإجماع احتج به أصاب الصحاح الستة جميعهم.
وإسماعيل بن أمية ثقة الإجماع احتج به أصحاب الصحاح الستة جميعهم - كما في (الكاشف) للذهبي -.
ومما تقدم يبرز إشكال خطير حيث إن الروايات المسندة إلى سبرة أثبتت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أباح المتعة في فتح مكة في العام الثامن ثم نهى

(١) سنن الدارمي باب: نكاح المتعة: ج ٢ ص ١٤٠.
(٢) سنن أبي داود باب: نكاح المتعة: ج 2 ص 226.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست