النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر - العلامة الحلي - الصفحة ٩٤
أقول: هذا البحث، وهو بحث الإمامة من توابع النبوة وفروعها، والإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني، فالرئاسة جنس قريب، والجنس البعيد هو النسبة، وكونها عامة فصل يفصلها عن ولاية القضاة، والنواب، وفي أمور الدنيا بيان لمتعلقها، فإنها كما تكون في الدين فكذا في الدنيا وكونها لشخص إنساني فيه إشارة إلى أمرين:
أحدهما: أن مستحقها يكون شخصا معينا معهودا من الله تعالى ورسوله لا أي شخص اتفق.
وثانيهما: أنه لا يجوز أن يكون مستحقها أكثر من واحد في عصر واحد وزاد بعض الفضلاء في التعريف بحق الأصالة وقال في تعريفها، الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص انساني بحق الأصالة، واحترز بهذا عن نائب يفوض إليه الإمام عموم الولاية فإن رئاسته عامة لكن ليست بالأصالة.
والحق أن ذلك يخرج بقيد العموم، فإن النائب المذكور لا رئاسة له على إمامه فلا تكون رئاسته عامة، ومع ذلك كله فالتعريف ينطبق على النبوة فيحنئذ يزاد فيه بحق النيابة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أو بواسطة بشر.
إذا عرفت هذا فاعلم: أن الناس اختلفوا في الإمامة هل هي واجبة أم لا، فقالت الخوارج ليست بواجبة مطلقا، وقالت الأشاعرة والمعتزلة بوجوبها على الخلق ثم اختلفوا، فقالت الأشاعرة ذلك معلوم سمعا، وقالت المعتزلة عقلا، وقال أصحابنا الإمامية هي واجبة عقلا على الله تعالى وهو الحق،

(1) اللطف فيه فتعين وجوبه، والفائدة التي تحصل من الإمام موجودة وإن كان غائبا فإن نفس وجوده لطف، وإن كان تصرفه لطفا آخر فإن تجويز ظهوره في كل وقت يبعث على الطاعات ويزجر عن المعاصي (س ط).
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست