مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ٢٢٢
ملكية وكذا توارد سببين مستقلين لنقل شئ واحد من شخص واحد كذلك هذا الحق الواحد الشخصي المتحقق لشخص واحد بسبب لا يقبل التكرر بعد ذلك لذلك الشخص بسب أخر إلا أن ينفسخ الرهن الأول ويجعل رهنا بإزاء المجموع وكذا جعله بسب آخر لشخص أخر أيضا غير معقول وتنظيره بما لو جعله رهنا لكليهما من أول الأمر بسبب واحد في غير محله لأنه بمنزلة البيع من شخصين من أول الأمر بسبب واحد ولا محذور فيه فيملكانه معا على نحو الإشاعة فكذا ما نحن فيه إلا أن الإشاعة في نفس الحق غير متصورة ولكن يترتب عليه آثارها بالنسبة إلى ثمنه بعد البيع وأما رهنه لحقين مستقلين فبمنزلة البيع من شخصين مستقلين على نحو التوارد وهو غير معقول وتوهم إن بقائه بتمامه رهنا حتى يوفي الدين بتمامه سواء كان الدين من شخص أو من شخصين مما يقرب المطلب بدعوى إن كونه كذلك كاشف عن كونه بتمامه رهنا لكل جزء من الدين على الاستقلال وإلا فلا معنى لكونه كذلك بل القاعدة تقتضي انفكاكه حسب ما يؤدي من الدين فعدمه حاكم بما ذكرنا وقابليته لوقوعه من المتعدد فحينئذ لا فرق بين أن يكون هذا بعقد واحد أو بعقود متعددة وليس في الحقوق مزاحمة حتى يمتنع اجتماعها كالملكية إذ ليس قضية كونه محبوسا لشئ استيلاء المرتهن على التصرف فيه تمام الاستيلاء حتى ينافي حبسا آخر فكما إنه يجوز أن يكون محبوسا لشئ كذلك يجوز أن يكون بتمامه محبوسا لأشياء وهذا المعنى محقق في رهن واحد بالنسبة إلى أجزاء الدين كما عرفت مدفوع بأن كونه باقيا على رهنيته إلى أن يوفى الدين بتمامه ليس من لوازم كون رهنا على كل جزء بالاستقلال الذي قد منعنا تعقله وإنما هو من آثار جعله رهنا للمجموع بعد فرض المجموع شيئا واحدا على ما يقتضيه المتفاهم العرفي من إطلاق الرهن على الشئ فمعنى كونه رهنا على العشرة كونه محبوسا العشرة إلى أن يوفى العشرة ومعلوم أن وفاء العشرة لا يتحقق في الخارج إلا بوفاء تمامها ولا يقتضى هذا انحلاله إلى رهون متعددة بتعدد الاجزاء وهذا ظاهر نعم لو ظهر من حاله أنه جعله رهنا للمجموع بملاحظة أجزائه بأن ينفك منه بالمقايسة إلى ما يؤدى فيتبع الحكم جعله كما أنه لو جعله رهنا للمجموع بملاحظة أول ما يؤدى منه كان يكون رهنا لعشرة إلى أن يؤدى منها شيئا فينفك بالدرهم الأول ولا يخفي أن شيئا من هذه المعاني لا يساعد المدعى في أثبات دعويه وأما الكلام في إن هذه المعاني أيها أظهر من إطلاق الرهن فقد عرفت منا استظهار المعنى الأول بمساعدة أفهام العرف المنبعثة عن أغراضهم الغالب وقوعها في الخارج في باب الرهن وإلا فلعل المعنى الثاني أوفق بظواهر اللفظ وليس الكلام في شئ منها مجازا حتى يتمسك في نفيها بأصالة الحقيقة وتعيين بعضها بالخصوص دائر مدار الانصرافات العرفية كما لا يخفى وأما ما ذكره من أن كونه محبوسا لشئ لا يمنع عن كونه محبوسا لاخر ففيه أن هذا هو المعنى الذي لا نتعقله لأنه إن كان السبب الأول تاما في محبوسيته بتمامه لا يعقل أن يؤثر السبب الثاني في محبوسيته في شئ إلا بأبطال السبب الأول وجعل المسبب مسببا عن نفسه أو عن كليهما بأن يكون كل منهما جزء السبب وإن لم يكن مستقلا فمع أنه خلاف الفرض لا يجديه إذ لا تمنع إمكان صيرورته رهنا لشيئين لا على نحو الاستقلال فأفهم وتأمل الفصل الرابع في الراهن ويشترط فيه ما يشترط في البيع من كمال العقل فلا يصح من الصبي والمجنون ولو مع الإجازة وجواز التصرف فلا يصح من السفيه والمملوك بمعنى أنه يقف على الإجازة والاختيار فلا ينعقد مع الاكراه صحيحا لازما نعم لو تعقبه الرضا يصح لو لم يخرج بالاكراه عن قصد اللفظ وقد عرفت الحكم في جميع هذه الفروعات مفصلا في باب البيع فلا نطيل بالإعادة ويجوز لو لي الطفل رهن ماله إذا أفتقر إلى الاستدانة نحوها مع مراعاة المصلحة كان يستهدم عقاره فيروم أي يقصد مرمته وإصلاحه رمه أو يكون له أمول تحتاج إلى الانفاق لحفظها من التلف والانتقاص فيرهن بذلك ما يراه من أمواله إذ كان استبقائها أعود بحال الطفل فضابط جواز الرهن كونه أعود بحال الطفل من البيع وسائر التصرفات في نظر الولي الفصل الخامس وفي المرتهن ويشترط فيه أيضا ما يشترط في الراهن من كمال العقل وجواز التصرف والاختيار على حسب ما عرفت لكن الظاهر إنه لا بأس بقبول السفيه والمفلس الارتهان الذي ليس بمستحق على المديون بشرط ونحوه إذا كان الدين منه قبل الحجر ولعل المراد من العبارة ما لا يشمل هذا الفرض ويجوز لولى اليتيم أخذ الرهن له بل ربما يجب ذلك و لعل المراد من الجواز في العبارة معناه الأعم ولا يجوز أن يسلف ماله إلا مع ظهور الغبطة له كأن يبيع بزيادة عن الثمن إلى أجل فيجوز حينئذ وضابطه أيضا كونه أصلح بحال الطفل ولا يجوز له أي للولي إقراض ماله أي الطفل إذ لا غبطة في ذلك نعم قد يتفق الغبطة في الاقراض كما لو خشي على المال من غرق أو حرق أو نهب وما شاكله جاز له إقراضه وأخذ الرهن عليه ولو تعذر أي الرهن اقتصر على إقراضه من الثقة غالبا ولا يخفي عليك إنه ليس لهذه الفروع حد مضبوط بل الامر في جميعها منوط ينظر الولي فيما يراه مصلحة للطفل بمقتضى المورد الخاصة الجزئية التي تخلف فيها الحكم والمصالح وليس على الفقيه تعيين مواردها والله العالم وإذا أشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره أو وضع الرهن على يد عدل معين في الجواهر صح بلا خلاف بل عن الغنية الاجماع عليه لعموم المؤمنون عند شروطهم وأوفوا بالعقود وخصوص ما دل على الرهن الشامل لهذا الفرد ولزم فلم يكن للراهن فسخ الوكالة على تردد توضيح المقام إن اشتراط الاذن في البيع مثلا في عقد الرهن يتصور على وجوه أحدها اشتراط أن يوكله بعقد مستأنف ولا إشكال في صحة هذا الشرط وأما الفروعات المترتبة عليه فسيأتي ثانيها اشتراطه النتيجة أعني كونه وكيلا عنه من دون حاجة إلى إيجاد سبب آخر وراء عقد الرهن وهذا أيضا لا خفاء في صحته بناء على جواز شرط النتيجة كمال هو الأظهر في غير ما يتوقف حصوله على أسباب موظفة كالنكاح والطلاق مثلا ثالثها مجرد اشتراط كونه مرخصا ومأذونا في البيع هذا إذا قلنا بأن الوكالة عقد مركب من الايجاب والقبول مغايرة لمطلق الاذن والترخيص كما هو الأظهر وإلا فلا يكون هذا وجها ثالثا ولا إشكال في جواز هذا الشرط وصحته أيضا رابعها شرط الاستيلاء والولاية في البيع من دون أن يكون بيعه بعنوان النيابة بل بأن يكون له حق البيع ويكون هو بنفسه مستقلا في ذلك من دون أن يقصد كونه عنه وهذا بحسب الظاهر أيضا مما لا بأس بالالتزام بصحته وإن لم نقل بجواز جعل الولاية للغير مطلقا ولو في ضمن عقد لازم كما لو جعل له الولاية في تطليق زوجاته والتزويج له بمن يريد أو التصرف في أمواله بما يشاء إلا أنه في مثل ما نحن فيه مما صار متعلقة متعلقا لحق الغير بحيث ضعف سلطنته عليه لا محذور في الالتزام به بعد
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»