مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ٢٢٥
كما يظهر من غير واحد بل مجرد الاحتمال المعتد به عند الشخص كان في تحقق صدق الخوف فيجتمع الخوف مع الوهم والشك كالظن وهل يلازم الشك والوهم كالظن ولو لم يكن للشك والوهم منشأ إلا عدم العلم بالواقع فيه تأمل وكيف كان فقد عرفت إنه يتحقق الخوف بمجرد قيام الاحتمال المعتد به عند الشخص وترتب عليه أحكامه ولكن ينبغي تقييد الخوف فيما أخذ موضوعا لأجل عدم إرادة الشارع وقوع متعلقه في الخارج كخوف الضرر الهلاك في بعض الموارد أن يكون مسببا من احتمال معتد به عند العقلاء فلا اعتداد بخوف من يخاف سلوك طريق مأمون عند العقلاء في صيرورة السفر حراما عليه وأما لو أخذ موضوعا لأجل ذاته وإنه صفته في الشخص موجبة لترخيص الشارع عليه بعض الأشياء إزالة لمرضه فلا يلاحظ فيه إلا حال الشخص سواء كان للامر المخوف منه إمارة عقلائية أم لا ولعل من أعتبر الظن في صدق الخوف لا يقصد به الظن بل غرضه وجود الامارات والمناسبات التي يقوى الاحتمال حتى يكون مما يعتنى به عند العقلاء وأما لو لم يكن كذلك فلا يترتب عليه الاحكام التي هي من القسم الأول ضرورة انصراف الأدلة عنه وليس المقصود من الامارات ما يورث الظن ولو شأنا بل الغرض ما يقرب الوقوع ولو احتمالا فرع لو خالف جحود الراهن بنفسه ولا بينة هل له الاستيفاء من الرهن أم لا فيه وجهان ممن كون الحكم على خلاف الأصل إذ الجواز بمجرد الخوف مناف لسلطنة الناس على أموالهم ومن وجود المناط وعدم مدخلية خصوصية الورثة في الحكم مضافا إلى دعوى الاجماع على اللحوق وهذا هو الأقوى وأما عموم نفى الضرر بعد تسليم جريانه في مثل المقام كعموم نفى الحرج فيشكل الاعتماد عليه فيما لا جابر له كسائر الموارد التي لم يستند إليها العلماء نعم لو ظهر من حاله الانكار يجوز له ذلك مقاصة بل لا يبعد الجواز حينئذ ولو كان بينة أيضا لصدق الاعتداء حينئذ وكذا لو ظهر من حال الوارث أيضا الجحود ولو لجهلهم بالواقع لأنه ليس متوقفا على العلم بل دائر مدار واقعه كما لا يخفي ثم أنه بعد البناء على جواز الاستيفاء لو خاف جحود الراهن مع فقد البينة كما لعله هو أظهر الوجهين فهل له ذلك لو توقف أثبات دعواه على اليمين كما إذا كان له شاهد واحد أو علم من حال المنكر أن يرد اليمين فيه وجهان أوجههما العدم لقصور دليل الجواز عن شموله مع كون الحكم على خلاف الأصل مضافا إلى أن اقتضاء تعليق الحكم في الرواية على فقد البينة الدال بمفهومه على فقد الحكم مع وجود البينة مع أن الحق لا يثبت بمجرد البينة فمورد الرواية بل يحتاج إلى ضم اليمين لكونه ادعاه على الميت كما يفصح عن ذلك ذيل الرواية عدم كفاية توجه اليمين عليه في ذلك بل لا بد في الجواز من خوف ضياع الحق لا غير والله العالم وأما لو أعترف بالرهن وأدعى دينا لم يحكم له بمجرد وجود تحت يده بعد اعترافه بأن يده يد أمانة وكلف البينة وله أحلاف الوارث إن أدعى علمه ويظهر الوجه فيه من الرواية المتقدمة مضافا إلى كونه على القواعد نعم تقييد جواز إحلاف الوارث بدعوى علمه بذلك مناف لظاهر الرواية لأن مقتضاه كفاية عدم العلم في ذلك ويمكن إرادة المنصف (ره) وذلك أيضا من العبارة ولو وطى المرتهن الأمة المرهونة مكرها لها على ذلك من دون إذن الراهن كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر وقيل عليه مهر أمثالها ولو طاوعته لم يكن عليه شئ كما تقدم تحقيق ذلك كله وتحقيق أرش البكارة في بيع الحيوان فلاحظ وتأمل إذ لا خصوصية للمورد بالنسبة إلى المذكورات والله العالم وقد تقرر مما تقدم إنه ليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف فيه فإن وضعاه معا على يد عدل مثلا فللعدل رده عليهما معا لعدم لزوم ذلك عليه بمجرد قبول الوديعة كما هو واضح أو تسليمه إلى من يرتضيانه لكونه حينئذ بمنزلة الوكيل عنهما ولا يجوز تسليمه مع وجودهما إلى الحاكم لو لم يمتنعا عن القبول إذ لا ولاية للحاكم عليهما حينئذ نعم مع الامتناع له ذلك لأن الحاكم ولي الممتنع ولذا لا يجوز تسليمه إلى أمين غير الحاكم وغيرهما من غير أذنهما لحرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه فلو سلمه إلى من لا يجوز تسليمه إليه ضمن العدل بل المتسلم أيضا ولكنه يرجع إلى العدل لو جهل بالحال للغرور ولو استترا عن قبضه بعد أن طلب ذلك منهما أقبضه الحاكم لما أشرنا إليه من أنه ولي الممتنع ولو كانا غائبين وأرادا تسليمه إلى الحاكم أو عدل آخر من غير ضرورة عرفية لم يجز وضمن لو سلم وكذا لو كان أحدهما غائبا أما مع الضرورة العرفية فله ذلك لعموم نفى الضرر بدونها لا يجوز الاقدام عليه وليس معنى كون الوديعة من العقود الجائزة أن له فسخها متى شاء فتصير أمانة شرعية ويجب المبادرة بعد الفسخ إلى المالك أو الحاكم عند تعذر المالك كما في الفرض بل المقصود إن له الرد والأداء إلى أهلها متى شاء وليس لازما عليه الامساك إلى أمد معين وهذا ظاهر لا سترة فيه وأما إن كان هناك عذر كسفر ومرض وغيرهما سلمه إلى الحاكم لأنه ولى الغائب ولو دفعه إلى غيره حينئذ من غير إذن الحاكم ضمن إذ لا ولاية لغيره مع وجوده نعم لو تعذر الحاكم وأفتقر إلى الايداع أودعه إلى يد عدل أمين وأشهد عليه حتى لا يكون مفرطا فيضمن ولو وضعاه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما ولو أذن له الاخر ولو ظهر من حالهما إرادة الاجتماع في الحفظ فلو دفعه أحدهما إلى الاخر ضمنا نعم لو لم يتسلمه الاخر بأن يستولى عليه بعنوان الاستقلال بل حفظه بعد اعتزال الآخر نفسه كما كان يحفظه قبل ذلك من دون تفاوت لا يضمن كما هو ظاهر بل الضامن حينئذ هو المعتزل فقط والله العالم ولو باع المرتهن الرهن حيث يجوز له ذلك أو العدل ودفع الثمن إلى المرتهن وفاء أو وثيقة إذا كان له ذلك كما لو أذن له في البيع بشرط كون الثمن رهنا ثم ظهر فيه أي المبيع على لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن الذي قبض الثمن وفاء أو وثيقة أما لو أخذه وفاء فوجهه ظاهر لخروجه عن ملك البايع قبل الفسخ والفسخ إنما يؤثر من حينه لا من أصله وأثره رجوع العوض الخاص إليه مع التمكن وعند التعذر ويتدارك بالمثل أو القيمة وبعد خروج العوض عن ملكه قبل الفسخ كما هو الفرض يصير العوض بمنزلة التالف فيتدارك بالمثل أو القيمة هذا فيما لو أخذه وفاء وأما لو أخذه وثيقة فهو أيضا كذلك لخروجه عن تحت سلطنته المالك بعقد لازم ليس للفاتح إلا الصبر إلى أن ينفك الرهن أو أخذ بدل الحيلولة وأما الزامه بالفك فقد مر ضعف احتماله في مبحث الخيارات عند التعرض لبعض الفروعات المساوية لما نحن فيه في الحكم فراجع نعم لو أذن له المرتهن برد الثمن في الفرض فرده هل ينقلب المبيع رهنا أم لا فيه إشكال لو لم يستفد من إذنه ذلك وإلا فيصير بمنزلة الاشتراط ولا إشكال حينئذ كنفس الثمن نعم قد يقوى ذلك ولو لم يستفد من أذنه الاشتراط فيما لو بيع الرهن مراعاة لحق المرتهن كما في البيع ما يتسارع إليه الفساد وسيتضح وجه الفرق بين المقامين في مسألة بيع الرهن بإذن المرتهن إنشاء الله هذا فيما لو خرج المبيع معيبا ولو ظهر الثمن معيبا فليس
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»