واجب الذكر بلا خلاف فيه كما في الحدائق بل اجماعا كما عن الفاضلين وغيرهما وقال في محكى المنتهى يجب الطمأنينة فيه اي في الركوع بقدر الذكر الواجب والطمأنينة هي السكون حتى يرجع كل عضو إلى مستقره وهو قول علمائنا أجمع انتهى واستدل له بأنه المنقول من فعل النبي والأئمة عليه وعليهم السلام وبما رواه في الذكرى مرسلا من أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال عليه السلام وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى فقال له مثل ذلك فقال الرجل في الثالثة علمني يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم إقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وخبر بكير بن محمد الأزدي المروي عن قرب الإسناد للحميري عن الصادق عليه السلام إذا ركع فليتمكن ومصححة زرارة قال بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال صلى الله عليه وآله نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني ورواية عبد الله بن ميمون القداح المروي عن محاسن البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ابصر علي بن أبي طالب عليه السلام رجلا ينقر صلاته فقال منذ كم صليت بهذه الصلاة قال له الرجل منذ كذا وكذا فقال مثلك عند الله كمثل الغراب إذ ما نقر لو مت مت على غير ملة أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله ثم قال اسرق الناس من سرق من صلاته والنبوي المروي عن الذكرى لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود وفيه ان غاية ما يمكن استفادته من هذه الأدلة بعد الغض عما في بعضها من قصور السند انما هو اعتبار الطمأنينة في الركوع في الجملة وعدم جواز الاتيان به بحيث يكون كنقر الغراب واما كونها بقدر ما يؤدي الذكر الواجب فلا اللهم الا ان يدعى ظهور قوله عليه السلام إذا ركع فليتمكن في شرطية الاستقرار للركوع ما دام كونه راكعا نظير ما لو قال إذا قام إلى القراءة فليقم صلبه فيجب حينئذ بقائه مستقرا إلى أن يتحقق الفراغ من الذكر الواجب في الركوع من باب المقدمة ولكنه لا يخلو عن نظر فعمدة المستند لاثبات وجوب الطمأنينة بقدر أداء الذكر الواجب هو الاجماع فيختص اعتبارها بحال العمد إذ لا اجماع عليه مع السهو بل المشهور لو لم يكن مجمعا عليه عدم اختلال الصلاة بالاخلال بها سهوا وما يقال من أن مقتضى الأصل فيما ثبت جزئية أو شرطية في الجملة الركنية فلم يثبت بل الأصل يقتضي خلافه كما تقدم التنبيه عليه مرارا وأوضحناه في الأصول فما حكى عن الإسكافي والشيخ في الخلاف من القول بركنيتها ضعيف الا ان يراد مسماها الذي قد يدعى توقف صدق الركوع عليه عرفا و انه به يمتاز عن الهوى للسجود ونحوه دون الزيادة التي توازي الذكر الواجب فيتجه حينئذ دعوى ركنيته وان كان لا يخلو أيضا عن نظر إذ لا نسلم توقف صدق اسم الركوع على الطمأنينة والاستقرار والفرق بينه وبين الهوى للسجود ونحوه يحصل برفع الرأس عند انتهائه إلى حد الركوع أو مكثه في الجملة ولو متزلزلا نعم لو قلنا بظهور الأخبار المتقدمة في كونها شرطا للركوع لا واجبا مستقلا كالذكر فيه فقضيه ما في بعضها من الاطلاق شموله لحال السهو كسائر المطلقات المسوقة لبيان الحكم الوضعي وان لا يخلو عن تأمل فيتجه حينئذ الالتزام ببطلان الصلاة بتركه سهوا أو ما دل على أن الصلاة لا تعاد الا من خمسة وان ملاك صحة الصلاة حفظ الركوع والسجود قاصر عن أن يعم الاخلال بشرائط الركوع الذي هو أحد الخمسة التي تعاد الصلاة من الاخلال بها ولكنه يدل على عدم بطلان الصلاة بترك الطمأنينة سهوا فيما زاد عن مسمى الركوع مما لا يجب الا مقدمة للذكر بالفحوى بل بالدلالة الأصلية لأن مرجع الاخلال به إلى الاخلال بشرط الذكر الذي يجب الاتيان به راكعا لا الاخلال بشرط الذكر الذي يجب الاتيان به راكعا لا الاخلال بشرط الركوع المعتبر في الصلاة من حيث هو فكما يفهم من عمومه قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة انه لو ترك أصل الذكر نسيانا ورفع رأسه عن الركوع بعد حصول مسماه لا تبطل صلاته كذلك يفهم منه عدم اختلال الصلاة بالاخلال بشرائطه نسيانا كبقائه راكعا إلى أن يتحقق الفراغ من الذكر أو مطمئنا كذلك فلو شرع في الذكر الواجب قبل البلوغ إلى حد الركوع أو أتمه ناهضا فإن كان ناسيا مضى في صلاته ولا شئ عليه عدى اعادته في الأول بعد وصوله إلى حد الركوع واستقراره كما لو اتى بشئ منه بلا اطمينان ويحتمل الاجتزاء به في مثل الفرض نظرا إلى كون الطمأنينة شرطا اختياريا للذكر وقد سقط اعتباره بالنسيان فلا مقتضى لإعادته فليتأمل وان كان عامدا بطلت صلاته في الثاني لحصول الاخلال العمدي وعم امكان تداركه واعاده في الأول كما صرح به غير واحد لأن فساد الجزء لا يستلزم فساد الكل إذا أمكن تداركه قبل فوات محله خلافا لجماعة منهم المحقق والشهيد الثانيان على ما حكى عنهما فحكموا ببطلان الصلاة لما مر منهم غير مرة في طي مباحث القراءة وغيرها من الحكم ببطلان الصلاة يتعمد ابطال جزء لوجوه تقدمت مع ما فيها من الضعف ولو كان مريضا لا يتمكن منها سقطت عنه كما لو كان العذر في أصل الركوع فعليه ان يركع بلا طمأنينة لأن الميسور لا يسقط بالمعسور مضافا إلى قصور ما دل على شرطيتها عن إفادة اعتبارها في غير حال التمكن ومن هنا يظهر انه لو دار الامر بين الركوع قائما بلا طمأنينة أو جالسا معها قدم الأول كما يقتضيه اطلاق كلماتهم من غير نقل خلاف فيه فلو كان لدليلها اطلاق لوقعت المعارضة حينئذ بينه وبين اطلاق دليل القيام فقد يشكل الترجيح وان لا يخلو أيضا تقديم الأول عن وجه فان مقتضى قاعدة الميسور وأدلة نفي الحرج ونحوها نفي اعتبار ما تعلق العجز به أولا وبالذات لا ثانيا وبالعرض فليتأمل ويجب عليه الاتيان بتمام الذكر حال الركوع وان كان غير مطمئن فلا يجوز له الخروج عن حد الراكع قبل اكمال الذكر خلافا لظاهر الشهيد في محكى الذكرى فجوز ان يتم الذكر رافعا رأسه فإنه على ما حكى عنه في الحد بعد ان ذكر الطمأنينة وانه يجب كونها بقدر الذكر الواجب ولا جزي عنها مجاوزة الانحناء عن القدر الواجب ثم العود إلى الرفع مع اتصال الحركات قال نعم لو تعذرت أجزء زيادة الهوى ويبتدي بالذكر عند الانتهاء إلى حد الراكع وينتهي بانتهاء الهوى وهل يجب هذا الهوى لتحصيل الذكر في حد الراكع الأقرب لا للأصل فحينئذ يتم الذكر رافعا رأسه انتهى وفيه ان ما دل على وجوب الذكر انما
(٣٢٩)