أداء النافلة لمن لم يفعلها في الفجر الأول لا استحباب الفصل بها بين الأذان والإقامة من حيث هو نعم ربما يظهر ذلك بالنسبة إلى الإمام من خبر عمران الحلبي ولكن لا من حيث هو بل من حيث انتظار للجماعة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما فقال إذا كنت اما ما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما وان كنت وحدك فلا يغيرك قبلهما أو بعدهما والحاصل انه لا منافاة بين هذه الأخبار وبين خبر زريق على التفسير المزبور ولكن قد ينافيه اطلاق قوله عليه السلام في صحية سليمان المتقدمة أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين ويمكن دفعه اما بحمل الصحيحة على إرادة الجلوس فيما عدى الظهرين والركعتين على الظهرين أو بحملها على أن ذكر الركعتين فيها لكونهما من أفضل الأشياء التي يتحقق بها الفصل المستحب من حيث إن الصلاة خير موضوع واختيارها أولى فلا ينافيه عدم كون الفصل بهما من حيث هو مستحبا كما هو مفاد خبر زريق بناء على التفسير المتقدم أو حمل قوله عليه السلام في خبر زريق ليس بين الأذان والإقامة سبحة على إرادة شئ من النوافل المرتبة بعنوان التوظيف أو حمله على عدم تأكد الاستحباب ولكن الحمل الأول مخالف للمشهور فالأولى الجمع بينهما بسائر الوجوه أورد علم خبر زريق إلى أهله والاخذ باطلاق الصحيحة ولكن الأولى في المغرب الاقتصار على جلسه خفيفة أو خطوة ونحوها كما هو المشهور ويدل عليه بعض الأخبار المتقدمة وهذا لا يوجب ارتكاب التخصيص بالنسبة إلى المغرب لجواز كونها من قبيل المستحبات المتزاحمة التي بعضها أفضل ولكن بناء على حرمة التطوع في وقت الفريضة الأحوط ترك الفصل بركعتين في المغرب الا إذا كانتا قضاء فريضة كما أن الأحوط في غيرها أيضا اما الفصل بشئ من النوافل المرتبة أو من قضاء الفرائض ولكنك عرفت في محله ضعف هذا الينا والله العالم والسابع ان يرفع الصوت به إذا كان ذكرا كما يدل عليه جملة من الأخبار المتقدمة في مطاوي المباحث السابقة منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا يجزيك من الأذان الا ما أسمعت نفسك أو فهمته وافصح بالألف والهاء وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان وغيره وكلما اشتد صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر وكان اجرك في ذلك أعظم و صحيحة معاوية بن وهب أنه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان فقال اجهر به وارفع به صوتك وإذا أقمت فدون ذلك الحديث إلى غير ذلك من الأخبار الدالة عليه و هو إذا كان في منزلة يفيد كثرة الولد وذهاب السقم كما يدل عليه خبر هشام بن إبراهيم انه شكى إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام سقمه وانه لا يولد له فأمره ان يرفع صوته بالأذان في منزله قال ففعلت فاذهب الله عن سقمي وكثر ولدي وعن محمد بن راشد أنه قال وكنت دائم العلة ما انفك عنها في نفسي وجماعة خدمي فلما سمعت ذلك من هشام عملا به فاذهب الله عني ومن عيالي العلل وكل ذلك يتأكد في الإقامة بلا اشكال في بعضها كالاستقبال وترك الكلام في خلالها كما أنه لا شبهة في مشاركة الإقامة للأذان في بعض الأمور المذكورة قبل هذه السبعة وكون استحبابه فيها اكد كالطهارة والقيام كما لا يخفى ذلك على من راجع الأخبار المتقدمة الواردة فيها واما بعضها الاخر كالوقف في أواخر الفصول ورفع الصوت بها وكونها حدرا بعكس الأذان فتأكد استحبابها فيها لا يخلو عن تأمل بل في المدارك ففي استحباب رفع الصوت في الإقامة حيث قال في شرح عبارة المتن ويستثنى من ذلك رفع الصوت فإنه ليس بمسنون في الإقامة أقول ويمكن دعوى استفادة استحبابه في الجملة من قوله عليه السلام في الصحيحة المتقدمة وإذا أقمت فدون ذلك وان لا تخلو عن تأمل وكيف كان فلا دليل على تأكده فيها كغيره مما ذكره وكون استحباب الإقامة في حد ذاتها متأكدا لا يقتضي تأكد استحباب آدابها المسنونة والله العالم ويكره الترجيع في الأذان الا ان يريد الاشعار كما حكى عن غير واحد بل عن التذكرة والمنتهى نسبة إلى علمائنا ولكنهم اختلفوا في تفسيره قال صاحب المدارك اختلف العلماء في حقيقة الترجيع فقال الشيخ في المبسوط انه تكرار التكبير والشهادتين من أول الأذان وقال الشهيد في الذكرى انه تكرار الفصل زيادة على الموظف وذكر جماعة من أهل اللغة انه تكرار الشهادتين جهرا بعد اخفاتهما وهو قول الشافعي فإنه استحب الترجيع بهذا المعنى تعويلا على النبي صلى الله عليه وآله امر أبا مجذورة بذلك ورد بما رواه العامة أيضا ان النبي صلى الله عليه وآله انما خص أبا مجذورة بالشهادتين سترا ثم بالترجيع جهرا لأنه لم يكن مقرا بهما واختلف الأصحاب أيضا في حكم الترجيع فقال الشيخ في المبسوط والخلاف انه غير مسنون وقال ابن إدريس وابن حمزة انه محرم وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية وذهب آخرون إلى كراهته والمعتمد التحريم لأن الأذان سنة متلقاة من الشارع كسائر العبادات فيكون الزيادة فيه تشريعا محرما انتهى أقول تكرار الشهادتين أو التكبير أو مطلق شئ من الفصول زيادة فإن كان بعنوان التوظيف والجزئية فهو تشريع محرم والنبوي الذي عول عليه الشافعي في الحكم باستحبابه لا يصلح دليلا عليه وان قلنا بقاعدة التسامح لما أشار إليه في المدارك من امكان اختصاصه بمورده حيث حكى ان أبا مجذورة كان مستهزئا بالنبي صلى الله عليه وآله غير مقر بالشهادتين فأمره النبي صلى الله عليه وآله بالترجيع فهو ليس بمستحب فلا يجوز اتيانه بقصد التوظيف ومراد القائلين بكراهته على الظاهر ما لو اتى به لا بهذا القصد بل بزعم كونه زيادة خير أو بنية الإجادة والتطويل أو التأكيد والمبالغة أو غير ذلك من الدواعي الموجبة له لا بعنوان التشريع كما يفصح عن ارادتهم لمثل هذه الفروض استثنائهم صورة قصد الاشعار وكيف كان فمقتضى الأصل جوازه فيما إذا لم يكن بعنوان التشريع ولكن حيث حكم الأصحاب بكراهته فلا يبعد الالتزام به من باب المسامحة ولكن هذا فيما إذا لم يقصد به الاشعار والا فلا شبهة في جوازه بل رجحانه كما يدل عليه رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح مرتين والثلاث أو أكثر من ذلك إذا كان اماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس وفي المدارك بعد نقل هذه الرواية قال وهي ضعيفة الاسناد ولكن ظاهر العلامة في المختصر الاتفاق على العمل بمضمونها فان تم فهو الحجة والا ثبت المنع بما ذكرناه انتهى وفيه بعد الغض عن انجبار ضعف الخبر بالعمل وكفاية الخبر الضعيف لاثبات الحكم في مثل المقام ان ما ذكره وجها للمنع من كون الزيادة تشريعا محرما انما هو فيما لو قصد به التوظيف والجزئية لا الاشعار أو انتظار الجماعة ونحوه كما هو واضح وكذا يكره قول الصلاة خير من النوم وفي المدارك قال هذا هو المعبر عنه بالتثويب على ما نص عليه الشيخ في المبسوط وأكثر الأصحاب وصح به جماعة من أهل اللغة منهم ابن الأثير في النهاية وقال انما سمي تثويبا لأنه من ثاب ثوب إذا رجع فان المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعاهم إليها فإذا قال بعدها الصلاة خير من النوم فقد
(٢٢٥)