الاقتداء بالاخر فيه خلاف فربما نسب إلى الأكثر المنع مع الاختلاف الكثير لان المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته اما لفساد صلاته من حيث هي أو فساد صلاة امامه بل عن التذكرة ونهاية الاحكام احتمال المنع مطلقا حتى مع الاختلاف اليسر وسنشير إلى ما يمكن ان يكون منشا لهذا الاحتمال وقيل بالجواز مطلقا كما صرح به في الجواهر حيث قال لا باس باتمام المجتهدين بعضهم ببعض وان تضادوا في الاجتهاد أو اختلفوا بالكثير فضلا عن الاختلاف اليسير لصحة صلاة كل منهم واقعا بقاعدة الاجزاء وغيرها مما عرفته سابقا وفاقا لكشف اللثام ولم يستبعده في التذكرة والمدارك انتهى وقد عرفت انفا ان ما بنى عليه هذه الفروع من قاعدة الاجزاء وغيرها مما تقدم نقله سابقا مما لا ينبغي الركون إليه وان اعتبار الظن بالقبلة من باب الطريقية لا الموضوعية لتنزيل القبلة المظنونة منزلة القبلة الواقعية وحيث علم اجمالا بمخالفة أحد الظنين للواقع لا يجوز التعويل على شئ منهما إذا كان كل من أطراف الشبهة مورد ابتلاء المكلف ولم يكن الأصل الجاري في بعض الأطراف سليما عن المعارض كما في بعض الفروع المتقدمة فالعبرة في المقام كما في تلك الفروع بما أشرنا إليه في ما سبق من كون العلم الاجمالي صالحا لتنجيز التكليف بالواقع وعدمه فحينئذ نقول مقتضى التحقيق تبعية الحكم في المقام جوازا أو منعا لحكم ما لو علم تفصيلا بخطاء الامام وانحرافه عن القبلة فان قلنا بجواز الاقتداء به مع العلم بخطائه وانحرافه عن القبلة ولو كثيرا بدعوى ان جواز الاقتداء من اثار صحة صلاته بنظره بحسب ما يقتضيه تكليفه في الظاهر أو بدعوى انه يكفي في حمل صلاته على الصحيح وجواز الاقتداء به مكان صحتها في الواقع ولو على بعض التقادير كما فيما نحن فيه حيث إن فسادها موقوف على انكشاف خطائه لديه قبل ان يفوته الوقت كما عرفته فيما سبق فالمتجه جوازه إذ لا اثر للعلم الاجمالي بان صلاته أو صلاة امامه إلى غير القبلة على هذا التقدير إذ المفروض ان كون صلاة الامام إلى غير القبلة غير قادح في جواز الاقتداء به فعلم المأموم بخطاء أحدهما ليس الا كعلم الإمام بذلك في عدمه كونه مانعا عن الاخذ بما يقتضيه تكليفه من حيث هو من اتباع ظنه ما لم ينكشف خطائه بالخصوص لكن الدعوى الأولى فاسده جدا ضرورة في لاعتداد بصلاة معلومة البطلان واما الثانية فهي لا تخلو عن وجه وان كان الأوجه عدم سماعها أيضا فان حمل فعل الغير على الصحيح مع العلم بكون صحتها في الواقع متزلزلة لا يخلو عن اشكال وان قلنا بعدم جواز الاقتداء به مع العلم التفصيلي بخطائه كما هو الأظهر فيما لو كان الانحراف كثيرا فلا يجوز الايتمام في المقام حيث إنه يتولد للمأموم بسبب علمه الاجمالي بانحراف أحدهما عن القبلة علم تفصيلي ببطلان صلاته كما أن الامر كذلك مع الانحراف اليسير الغير الخارج عما بين المشرق والمغرب لو قلنا بأنه موجب لبطلان الصلاة واعادتها في الوقت كما مالي إليه أو قال به بعض المتأخرين الذي عرفته في محله أو قلنا بان الصلاة وان كانت صحيحة ولكنها صلاة اضطرارية لا يجوز الاقتداء بها اختيارا أو ان كان في كل من المباني نظر بل منع ولكن على تقدير الالتزام بها يعلم المأموم اجمالا بأنه اما منحرف عن القبلة أو مقتد بمن لا تصح صلاته أولا يجوز الاقتداء به فيعلم تفصيلا ببطلان صلاته اللهم الا ان يقال هذا انما هو فيما لو قلنا بان الانحراف اليسر كالكثير موجب لبطلان الصلاة واما على تقدير الالتزام بصحة الصلاة وكونه مانعا عن جواز الايتمام فلا اثر لعله الاجمالي بانحرافه أو انحراف امامه على القبلة لان انحرافه بنفسه غير قادح في صحة صلاته بعد كونه عاملا باجتهاده وانحراف امامه غير معلوم فهو بمنزلة ما لو شك ابتداء في كون امامه منحرفا عن القبلة فلا يلتفت إليه وعمله اجمالا بان احدى الصلاتين اضطرارية فان كانت صلاة الامام لا يجوز الاقتداء به وان كانت صلاته بنفسه لا يجوز فعلها اختيارا مما لا اثر له بعد كونه (بالفعل) مكلفا بالصلاة إلى الجهة التي يراها بحسب اجتهاده قبلة كما تقدم نظيره في بعض الفروع السابقة قد فرغ من البحث عن احكام القبلة مصنفه أقل الطلبة محمد رضا بن المرحوم الآقا محمد هادي الهمداني في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة من سنة 1303 ثلاث وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبوية بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين المقدمة الرابعة من مقدمات الصلاة في البحث عن لباس المصلي وفيه مسائل الأولى لا يجوز الصلاة في جلد الميتة وغيره من اجزائها التي حل فيها الحياة وتخصيص الجلد بالذكر لعله لمتابعة النص أو لمناسبة المقام لأنه هو الذي من شانه ان يلبس أو لكونه مورد توهم الجواز بناء على طهارته بالدبغ كما حكى القول به عن العامة وابن الجنيد من الخاصة وكيف كان فلا يجوز الصلاة فيه مطلقا ولو كان مما يؤكل لحمه سواء دبغ أو لم يدبغ للنصوص المستفيضة بل المتواترة الدالة عليه التي وقع في جملة منها التصريح بالمنع ولو دبغ سبعين مرة ومن هنا يتجه الالتزام بالمنع مطلقا وان قيل بطهارته بالدبغ ولذا لم يخالف في ذلك ابن الجنيد القائل بطهارته بالدباغ بل صرح في عبارته المحكية عنه بالمنع عن الصلاة فيه مطلقا من باب التعبد لامر حيث النجاسة ففي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن الجلد للميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ فقال لا ولو دبغ سبعين مرة وخبر الأعمش المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال لا تصل في جلود الميتة وان دبغت سبعين مرة ولا في جلود السباع وعن دعائم الاسلام مرسلا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا تصل بجلد الميتة ولو دبغ سبعين مرة انا أهل بيت لا نصلي بجلود الميتة وان دبغت إلى غير ذلك من الاخبار التي سيأتي بعضها إن شاء الله ومقتضى اطلاق المتن وغيره بل في الجواهر بلا خلاف صريح أجده فيه في لفرق بين كون جلد الميتة مما تتم الصلاة فيه وبين ما لا تتم كالخف ونحوه ويشهد له مضافا إلى اطلاق الأخبار الناهية عن الصلاة في الميتة خصوص مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة قال لا تصل في شئ منه ولا في شسع و
(١١٨)