وان اشتمل البعض على الامر بالسجود إذ لم يثبت سببية ابعاضها للسجود فمقتضى الأصل عدمه وبرائة الذمة عن التكليف به وليس سبب الحكم بوجوب السجدة كون آياتهما مشتملة على الامر بها كي يحكم بوجوبها عند حصول مسببه كما توهم إذ ليس مدلول الامر بالسجود الا وجوب ذات السجود من حيث هي في الجملة وان لم يكن هناك قراءة الا سببية لفظه له كغيره من الواجبات التي تعلق الامر بها في الكتاب والسنة والسجود واجب في العزائم الأربع على القارئ والمستمع المنصت للقرائة بلا خلاف فيما بيننا على الظاهر بل ادعى غير واحد عليهما الاجماع والأخبار الدالة على وجوبه على القاري كادت تكون متواترة بل يظهر من كثير منها كونه من الواضحات في الشريعة وقد تقدم جملة منها في صدر المبحث وسيأتي أيضا جملة منها ويدل على وجوبه على المستمع أيضا جملة من الاخبار التي سيأتي نقلها انشاء الله وما في موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وعن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدى بهم فيصلي لنفسه وربما قرأوا اية من العزائم فلا يسجدون وفيها كيف اصنع قال لا تسجد فلعله أريد به انه يؤمي كما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إن صليت مع قوم فقرء الإمام اقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزائم فلا يسجدون فيها كيف اصنع قال لا تسجد فلعله أريد به انه يؤمي كما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إن صليت مع قوم فقرء الإمام اقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزائم وفرغ من قرائته ولم يسجد فأوم ايماء والحائض تسجد إذا سمعت السجدة وفي موثقة سماعة قال من قرء اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرء فاتحة الكتاب ويركع وإذا ابتليت مع امام الا يسجد فيجزيك الايماء والركوع ويحتمل التقية أو إرادة صورة السماع دون الاستماع وكذا يتعين ارتكاب التأويل أورد علمه إلى أهله ما في موثقة عمار أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر فقال لا يسجد إذ لم ينقل القول بمضمونه عن أحد من أصحابنا بل عن ظاهر المنتهى انه لا عامل بهذه الرواية عندنا ولو في المندوب فلا تنهض حجة لتخصيص الأخبار الدالة على وجوبها مط هذا مع معارضتها بالمرسل المروي عن الدعائم عن الباقر عليه السلام أو الصادق (ع) كما يظهر من الحدايق قال من قرء السجدة أو سمعها من قال يقرئها سجد اي وقت كان ذلك مما تجوز الصلاة فيه أو لا تجوز عند طلوع الشمس وعند غروبها المنجبر ضعفه بظهور كلمة الأصحاب في الاتفاق على القول بمضمونها فيحتمل ان يكون المراد بالموثقة نفيها مع السماع المقابل للاستماع ويحتمل أيضا التقية لحكاية القول بمضمونها عن العامة وكيف كان فالأظهر ان السجدة تتعدد بتعدد السبب تخلل بينهما السجود أم لا كما عن الذكرى وغيره التصريح به ويشهد له صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد قال عليه ان يسجد كلما سمعها وعلى الذي يعلمه ان يسجد وربما تسدل له أيضا بظهور مثل قوله عليه السلام في موثقة سماعة إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك ونظائره في السببية المطلقة وقضية ذلك تكرر المسبب بتكرر سببة لأصالة في لتداخل في المسببات كما أوضحناه في كتاب الطهارة في مبحث احكام البئر وتداخل الأغسال وكذا في كفارة وطى الحائض ولكن قد أشرنا في تلك المباحث إلى أن استفادة السببية المطلقة اي كون طبيعة الشرط بجميع وجوداتها مؤثرة في ايجاب الجزاء من مثل هذه الأدلة بحيث تعم صورة عدم تخلل الجزء الا تخلو عن خفاء فراجع وكيف كان ففي الحدائق بعد ان نقل عن الذكرى الاستدلال له بقيام السبب وأصالة عدم التداخل وبالصحيحة المزبورة قال ما لفظه أقول لا اشكال في التعدد مع عدمه فهو مبنى على ما اشتهر بينهم من اصالة عدم تداخل الأسباب أو عرفت في مسألة تداخل الأغسال من كتاب الطهارة ما يبطل هذا الأصل للاخبار الكثيرة الدالة على أنه إذا اجتمعت لله عليك حقوق اجزاك منها حق واحد واما خبر محمد بن مسلم الذي استند إليه فلا دلالة فيه على ما ادعا إذا غاية ما يدل عليه انه متى قرء السجدة وجب السجود تحقيقا للفورية التي لا خلاف فيها واما إنه لو قرء مرارا متعددة من غير تخلل السجود فهل الواجب عليه سجده واحدة أو سجدات متعددة بعد القراءة فلا دلالة في الخبر انتهى أقول قد عرفت في المبحث المشار إليه انه بعد تسليم ظهور أدلة الأسباب في السببية المطلقة لا معدل عن هذا الأصل الا انه يدل دليل شرعي تعبدي على اكتفاء الشارع بفعل واحد وقيامه مقام المتعدد كما في الأغسال والتعدي عنها إلى غيرها قياس لا نقول به والأخبار المستفيضة التي أشار إليها انما وردت في الأغسال فلا يتخلى عن موردها نعم ربما يستشعر المعنى الذي ادعى استفادة من الأخبار الكثيرة من التعبير عن الأغسال بالحقوق في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزاها عنك غسل واحد الحديث كما أنه قد يستدل له بمفهوم العلة المنصوصة الواقعة في صحيحته الأخرى الواردة في أن غسلا واحدا يجزي للجنابة ولغسل الميت معللا بأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ولا يخفى عليك انه لا ينبغي الالتفات إلى مثل هذه الاشعارات واما العلة المنصوصة فلم يتضح المراد بها ولا يجوز تعميمها بحيث يتناول مثل المورد والا يلزمه تخصيص الأكثر كما لا يخفى واما الخدشة في خبر محمد بن مسلم بما ذكره ففيه ان الخبر بظاهره مسوق لبيان سببية كل قراءة للسجدة لا فوريتها وقضية عموم سببيتها ما أشرنا إليه من تكرير السجود بتكرر أسبابها وعدم الاكتفاء بسجدة واحده مطلقا فالوجه ما عرفت ويستحب للسامع على ما صرح به في المتن وغيره وفاقا لما حكى عن الشيخ وحملة ممن تأخر عنه بل عن الفوائد الملية انه مذهب الأكثر وعن كشف اللثام انه المشهور بل عن الخلاف وظاهر التذكرة الاجماع عليه وحكى عن الحلي وغير واحد من القدماء وجملة من المتأخرين القول بوجوبه على السامع أيضا بل عن الحلي دعوى الاجماع عليه وفي الحدائق نسبه إلى أكثر الأصحاب واستقر به احتج القائلون بالوجوب مضافا إلى الاجماع الذي ادعاء الحلي وظاهر الامر بالسجود في آيات العزائم بقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة عليه ان يسجد كلما سمعها وعلى الذي يعلمه ان يسجد وفي خبر أبي بصير المتقدم إذا قرء شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء الحديث وعنه أيضا في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال والحائض تسجد إذا سمعت السجدة وصحيحة أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفر (ع) عن الطامث تسمع السجدة فقال إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها وخبر علي بن جعفر المروي عن كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون
(٣٥٨)