وهو هذا المريض إذا لم يقدر ان يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرحل في لحده وهو على هذا الوجه ليسلم من الاضطراب واسندها إلى حماد وهي كذلك في بعض نسخ التهذيب انتهى وفي المرسل المتقدم المروي عن دعائم الاسلام وان لم يستطع ان يصلي جالسا صلى مضطجعا لجنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة فإن لم يستطع ان يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا الحديث ومرسلة الفقيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله المريض يصلي قائما فإن لم يستطع صلى جالسا فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر فإن لم يستطع استلقى وأومى ايماء وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده اخفض من ركوعه هذه هي اخبار الباب الدالة على وجوب الاضطجاع عند تعذر الجلوس وما يظهر من بعض الأخبار الآتية من أنه إذا عجز عن الجلوس صلى مستلقيا يجب تقييده بما ذكر و يحتمل صدورها تقية وكيف كان فالاخبار المزبورة بأسرها متفقة الدلالة على وجوب الاضطجاع عند تعذر الجلوس ولكن مضامينها مختلفة من حيث الاطلاق والتقييد ولذا اختلف الأصحاب بعد اتفاقهم على أصل الاضطجاع في أنه هل هو مخير بين الجانبين وعند تعذره مطلقا يستلقي أو يتعين الاضطجاع على الجانب الأيمن وإذا عجز عنه استلقى أو إذا عجز عنه اضطجع على الجانب الأيسر وإذا عجز عن هذا أيضا استلقى على أقوال فعن ظاهر المقنعة والجمل و الوسيلة والنافع والارشاد والألفية وموضع من المبسوط وصريح موضع اخر منه والتذكرة ونهاية الاحكام كظاهر المتن وهو الأول اي التخيير بين الجانبين ولكن حكى عن بعضهم التصريح بأفضلية تقديم الأيمن وحكى عن المعظم القول بتعين الأيمن بل عن ظاهر المعتبر والمنتهى حيث نسباه إلى علمائنا في عبارتهما الآتية وصريح الغنية والخلاف دعوى الاجماع عليه وصرح غير واحد منهم بأنه إذا عجز عن ذلك اضطجع على الجانب الأيسر بل ربما نسب هذا القول اي الترتيب بين الجانبين إلى المشهور وادعى شيخنا المرتضى رحمه الله انه المعروف بين المتأخرين فكأنه قيده بما بين المتأخرين نظرا إلى خلو كلمات أغلب القدماء في فتاويهم ومعاقد اجماعاتهم المحكية عن التصريح بالأيسر ولذا ربما يستظهر من كلماتهم الانتقال إلى الاستلقاء عند تعذر الأيمن حيث إنهم اقتصروا في بيان المراتب على الاضطجاع على الجانب الأيمن ثم الاستلقاء قال في محكى المعتبر من عجز عن العقود صلى مضطجعا على جانبه الأيمن مؤميا وهو مذهب علمائنا إلى أن قال وإذا عجز عن الاضطجاع وجب ان يصلي مستلقيا مؤميا أيضا برأسه وقال في محكى المنتهى لو عجز عن العقود صلى مضطجعا على جانبه الأيمن بالايماء مستقبلا للقبلة بوجهه ذهب إليه علمائنا إلى أن قال إذا عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا وعن الغنية والخلاف نقل هذا المضمون اجمالا مدعيين عليه الاجماع وربما تأمل بعض في الاستظهار المزبور من عبائرهم في فتاويهم ومعقد اجماعهم المحكى عنهم وهو بالنسبة إلى العبارة المزبورة لا يخلو عن وجه لقوة احتمال إرادة العجز عن مطلق الاضطجاع واما عبارة الأخيرين فلم نقف على نقلها مفصلا وكيف كان فمستند القول بالتخيير اطلاق الآية وبعض الأخبار المتقدمة وعدم صلاحية الاخبار المقيدة لتقييدها لقصورها من حيث السند مع ما في خبر عمار من اضطراب المتن وفيه ان ضعف سندها مجبور بالشهرة مع أن رواية عمار موثقة وهي حجة كافية وما فيها من التشويش من حيث التعبير فغير قادح بعد وضوح المراد فيما هو محل الاستشهاد كما هو واضح واما المطلقات فعمدتها مضمرة سماعة التي أمكن الخدشة فيها بالاضمار واما ما عداها فاطلاقها وارد مورد حكم اخر كما لا يخفى ولكن الأصل كاف دليلا لاثبات هذا القول لو سلمت المناقشة في المقيدات ولكنك عرفت انها في غير محلها فالأقوى وجوب الاضطجاع على الأيمن كما يشهد له موثقة عمار وغيرها من الاخبار المقيدة المعتضدة بالشهرة والاجماعات المحكية المستفيضة وإذا تعذر فعلى الأيسر كما وقع التصريح به في مرسلة الفقيه المتقدمة وضعفها مجبور بالشهرة فيرفع اليد بواسطتها عما يظهر من قوله عليه السلام في موثقة عمار فكيف ما قدر من التخيير بين الاستلقاء وبين الاضطجاع على الأيسر بل قد يمنع ظهور هذه الفقرة في حد ذاتها في التخيير لشيوع استعمال مثل هذه العبارة في وجوب الاتيان بالشئ بمقدار وسعه وعدم سقوطه منه كما في صدر هذه الرواية نظير قول القائل إذا دخل الوقت وجب عليه ان يصلي كيف ما قدر فلا تدل على التخيير بين الحالات المقدور عليها وفيه ان شيوع استعماله في هذا المعنى لا ينفي ظهوره من حيث هو في التخيير خصوصا في مثل المقام المسوق لبيان حكم مراتب العجز مع ما وقع فيه من التفريع عليه من قوله فإنه له جائز الظاهر في إرادة التوسعة فيما قدر عليه لا التضييق ولكن مع ذلك كله يتعين صرفه عن هذا الظاهر جمعا بينه وبين المرسلة التي هي كالنص في الترتيب هذا مع أنه لم ينقل القول بالتخيير بين الاستلقاء والاضطجاع عن أحد ولذا استدل بعض لتقديم الأيسر بظاهر هذه الموثقة حيث إنها تدل بظاهرها على جواز الاضطجاع على الأيسر عند تعذر الأيمن وهو مما إذا جاز وجب إذ لا قائل بالتخيير ونوقش فيه بامكان قلب الدليل فان لنا ان نقول إنها تدل على جواز الاستلقاء عند تعذر الاضطجاع على الأيمن وهو مما إذا جاز وجب إذ لا قائل بالتخيير بينه وبين الأيسر ونظيره في الضعف الاستدلال له أيضا بقوله عليه السلام في الموثقة يستقبل بوجهه القبلة بدعوى ان استقبال الوجه إليها لا يتحقق حقيقة الا مع الاضطجاع وفيه بعد الغض عن كثرة استعمال التوجه إلى القبلة في المستلقي أيضا فيراد بمقابلة الوجه التوجه إلى جهتها في مقابل التوجه إلى اليمين واليسار ان استقبال الوجه قد يتحقق من المستلقى فيما بين المشرق والمغرب أيضا بتحويل وجهه إلى القبلة كما أنه ق يتحقق من المستلقى إلى القبلة أيضا يوضع شئ تحت رأسه فليس اعتبار الاستقبال سببا لرفع اليد عن ظاهر قوله كيف ما بدر في الاطلاق بل ربما يؤيده كما سنشير إليه عند توجيه الرواية هذا مع أن حمل مثل هذا التعبير على إرادة فرض خاص كما ترى فالانصاف انه لا يصح الاستشهاد بهذه الموثقة للقول بتقديم الاضطجاع على الجانب الأيسر على الاستلقاء كما أنه لا يصح الاستشهاد بها لعكسه أيضا بل هي من حيث هي امنا ظاهرة في التخيير بينهما كما هو مقتضى الانصاف أو محله من هذه الجهة وأريد
(٢٦٣)