مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٥٢
الاستباق والتولية كما هو المفروض فيما نحن فيه فليس له [ح] ايجاد الفعل أيضا [مط] بل له ذلك عند عدم مزاحمته لحق الغير بان اذن له أو اسقط حقه أو امتنع عن ايجاد الفعل وترخيص الغير على وجه لو روعى حقه لفات الواجب فان هذا أيضا كاسقاط الحق مسقط له والا للزم ان لا يكون حصوله من حيث هو مطلوبا من الجميع مطلقا من دون مدخلية الاشخاص بخصوصياتها كما هو المفروض حيث لم يرده المولى في مثل الفرض من غير الولي والا للزم اجتماع الامر والنهى وهو باطل بديهة فله [ح] اما اختيار الترك بعد احراز كفاية الغير عن فعله أو ايجاد الفعل بعد العلم بعدم مزاحمته لحق الغير اما لسقوطه بالتفريط والامتناع عن الفعل أو باسقاطه أو الرخصة في الفعل وليس احراز هذا الشرط امرا غير مقدور للمكلف حتى يكون اشتراط جواز الفعل به عند عدم الا من من تبعة العقاب بالترك موجبا للتكليف بمالا يطاق فإنه يحرز ذلك بمراجعة صاحب الحق فان تقدم بنفسه أو قدم من أحب ممن يصدر منه الفعل فهو وان امتنع عن الفعل وتقديم الغير بحيث استكشف من حاله ولو بسبب ضيق الوقت انه لو أوكل الامر إليه لفات الواجب فقد سقط حقه ويكفى في ذلك الظن بالاهمال والتفويت عند تعذر العلم بل يكفي الاحتمال عند تعذر الظن بعد العلم بأهمية الواجب وعدم معذورية أحد في تركه * (والحاصل) * انه لا يجوز رفع اليد عن عموم ما دل على حرمة التصرف في ملك الغير بمجرد توقف ايجاد واجب كفائي كحفظ نفس محترمة عليه إذا أمكن حصوله من المالك أو مأذونه فان تخصيص أحد الدليلين بالاخر في مثل الفرض انما هو بقرينة العقل فإذا أحرز العقل كون الواجب أهم في نظر الشارع حكم بجواز التصرف في ملك الغير على تقدير عدم قيام المالك أو مأذونه بذلك لا مطلقا وقد يتوهم في مثل الفرض ان مقتضى القاعدة تخصيص الواجب الكفائي بالمالك ومأذونه دون من عداهم إذ لا يزاحم الوجوب الكفائي الحرمة العينية فلا يجب على من عداهم الا مشروطا * (ويدفعه) * ان كونه مالكا حق له لا عليه فلا يقتضى قصر الوجوب عليه فحاله بالنسبة إلى ايجاد الواجب ليس الا كحال غيره فلا مقتضى للتصرف في ما دل على وجوب الشئ كفاية على عامة المكلفين وانما يقتضى كونه مالكا أحقيته في ايجاد الفعل بمعنى سلطنته على منع الغير بشرط ايجاده للفعل وعلى تقدير تركه ليس له هذا المنع لأن المفروض كون الواجب أهم في نظر الشارع من ترك التصرف في ملك الغير وبهذا ظهر لك انه لا يجب عليه الاذن أيضا بان يكون أحد الامرين واجبا تخييريا شرعيا عليه بل له ان يقول اما حالي في ايجاد الواجب فليس الا كحال غيرى واما الاذن في التصرف في مالي فلا ارضى الا بحكم الله [تع‍] لكن عرفت ان حكم الله تعالى في مثل الفرض لا يعقل ان يكون الا عدم سلطنته على منع الغير على تقدير عدم ايجاده للفعل فله عدم الإذن لكن لا يتوقف جواز الفعل على اذنه [ح] والا فلا يكون واجبا كفائيا على الكل وهو خلاف الفرض وقد ظهر لك مما ذكرنا ضعف ما قد يقال في أحكام الميت من أنه إذا امتنع الولي عن الفعل والاذن ينتقل ولايته إلى الحاكم لأنه ولى الممتنع وهذا بخلاف ما لو رفع اليد عن حقه وأسقطه فيجوز [ح] ايجاد الفعل لكل أحد من دون توقفه على الاذن * (توضيح) * ضعفه بعد الغض عن أن ولاية الولي من الحقوق المتقومة بشخص الولي الممتنع تحققها بفعل الغير من دون رضاه حتى يمكن استيفائها بفعل الحاكم ان الحاكم انما يكون وليا على من يمتنع عن حق الغير لا عن حق نفسه الذي جعله الله [تع‍] له من دون الزام فان امتناعه [ح] بالحق لا عن الحق فلا يتولاه الحاكم نعم لو تعين عليه أحد الامرين من الفعل والاذن بان كان أحدهما على سبيل البدل واجبا عليه عينا لا كفاية لاتجه [ح] القول بان الحاكم يجبره على أحدهما لا انه يتولى الاذن من دون رضاه لكن يخرج الفرض [ح] مما هو المفروض من كونه واجبا كفائيا وان الولاية حق له لا عليه وعلى هذا التقدير فلا يقبل الاخبار ولا ولاية الحاكم كما عرفت [فح] ان توقف صحة فعل الغير على اذن صاحب الحق وعدم جواز ايجاده من دون رضاه للزم ان يكون وجوبه أيضا مشروطا بذلك والا للزم توقف الواجب المطلق على مقدمة مقدورة لغير المكلف منوطة باختياره من دون ان يتعين عليه ذلك وهو محال وان لم يكن مشروطا به فمعناه سقوط حقه وعلى أي التقديرين فلا مقتضى لاذن الحاكم * (هذا) * مع أنه إذا لم يوجب الشارع عليه أحد الامرين بل جعل له اختيارهما من دون الزام كيف يتعين على الحاكم الذي هو وليه أحد الامرين فله أيضا ان لا يأذن للغير * (فليتأمل) * إذا عرفت ما ذكرنا من امكان كون بعض من وجب عليه الفعل كفاية أحق ممن عداه في ايجاد الواجب * (فنقول) * كل ما هو الواجب في هذا الباب من تغسيل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه من هذا القبيل وان أولى الناس به في جميع ذلك من هو أولاهم بميراثه بلا خلاف فيه ظاهرا بل عن جامع المقاصد ان الظاهر أنه اجماعي وعن الخلاف وظاهر المنتهى دعوى الاجماع عليه واستدل له بعموم قوله [تع‍] وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض و عن المحقق الأردبيلي قدس سره ان الآية لا دلالة فيها أصلا وفيه ان حذف المتعلق يفيد العموم فلا قصور في دلالة الآية أصلا بعد اثبات كون مباشرة هذه الأفعال وولايتها من الحقوق وعدم كونها مجرد الحكم التكليفي كما يشهد له جملة من الاخبار التي يتم الاستدلال بها بنفسها للمطلوب ويؤيده قضاء العرف بذلك حيث يذمون من باشر هذه الأفعال من دون رضا أولياء الميت بل لا يرتابون في أولوية أولياء الميت بالنسبة إلى هذه الأفعال بحيث لو أراد الولي المباشرة لحكموا بقبح مزاحمته فمن جملة الأخبار الدالة عليه قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولى الميت والا فهو غاصب وهذه الرواية كما تريها صريحة في كون
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»