مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٦٦٢
لبيان حكم اخر كما في صدر هذه الموثقة فلا تعارض ما في ذيلها من وجوب الغسل ثلثا كما أنه لا يعارضه موثقته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام في الإناء يشرب فيه النبيذ قال يغسل سبع مرات وكذا الكلب لقبول هذه الموثقة للتوجيه بالحمل على الاستحباب كما يؤيده ما في الرواية من تشبيه الكلب به مع أن الغسل سبعا من الكلب ليس الا على سبيل الاستحباب وربما ناقش بعض القائلين بوجوب السبع في هذا الجمع بعدم كون الموثقة الأولى نصا في كفاية الثلث حتى يجمع بينهما بتأويل الظاهر بالنص فان دلالتها اما بالمفهوم أو بالسياق فلا تكون نصا في المدعى فمقتضى القاعدة بعد تكافؤ الخبرين الرجوع إلى استصحاب النجاسة و * (فيه) * مالا يخفى فإنه قد يكون الكلام نصا في إرادة المفهوم كما في المقام فان من سمع بهذه الرواية لا يحتمل الا ان المتكلم أراد بها طهارة الإناء بغسله ثلثا وهذا بخلاف رواية السبع فان من سمع بها يحتمل بها إرادة الاستحباب بل ربما يظن بها بواسطة القرائن الداخلية والخارجية فالقول بوجوب السبع ضعيف واضعف منه القول بكناية الواحدة اما للبناء على عدم حجية الموثق أو عدم صلاحيته لتقييد المطلقات الكثيرة وفى كلا البنائين مالا يخفى ويجب غسل الإناء من موت الجرذ بالجيم والراء المهملة والذال المعجمة على ما في المجمع كعمر الذكر من الفيران يكون في الفلوات وهو أعظم من اليربوع اكدر وذنبه سواد وعن الجاحظ الفرق بين الجرد والفارة كالفرق ما بين الجواميس والبقر والنجاتي والعراب والجمع جرذان بالكسر كغلمان سبعا على المشهور على ما نسب إليهم وقيل ثلثا كما في المتن والنافع وكشف الرموز على ما حكى عنه وعن آخرين الحاقة بسائر النجاسات حجة القول بوجوب السبع موثقة عمار بن عن أبي عبد الله عليه السلام قال اغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات ومستند القول بكونه كسائر النجاسات تضعيف هذه الرواية ومنع صلاحيتها لاثبات مثل هذا الحكم التعبدي وتقييد ما دل على كفاية الغسل في سائر النجاسات وخصوص موثقة عمار الآتية في كيفية غسل الإناء مع ما في هذه الرواية من الاستبعاد الذي تقدمت الإشارة إليه عند البحث عن غسل الإناء من شرب الخنزير من عدم كون الحكم تعبديا محضا وعدم خصوصية للاناء مقتضية لهذه المرتبة من التكرير مع أنه لم يجب مثله لما هو أعظم منه نجاسته كموت الكلب والخنزير ونحوهما فهذا النحو من الاستبعاد مانع من ظهور الرواية في الوجوب وصلاحيتها لتقييد غيرها من الأدلة واما القول بوجوب الثلث فيه بالخصوص كالخمر فلم يعرف له مستند يعتد به كما اعترف به غير واحد نعم ارسل بعض على ما حكى عنه ان عليه رواية لكن لم يثبت ورودها فيه بالخصوص بل قد يغلب على الظن ان يكون المراد بها الموثقة الآتية الواردة في غسل الإناء من مطلق النجاسات فالقول باعتبار الثلث فيه وكفاية الواحدة في غيره كما في المتن ضعيف ويتلوه في الضعف القول بكونه كسائر النجاسات لما تقدمت الإشارة إليه انفا من أن الأشبه بالقواعد هو الجمود على ظاهر النص في الاحكام التوقيفية وعدم الالتفات إلى مثل الاستبعادات المذكورة وان كانت مورثة للظن بعدم إرادة الوجوب من الرواية إذ لا اعتماد على مثل هذا الظن الغير المستند إلى دليل معتبر واما الخدشة في مثل هذه الرواية الموثقة المعمول بها بضعف السند فليست من دابنا فالأقوى وجوب السبع من موت الجرذ * (نعم) * لو قيل بحجية نقل الاجماع اتجه الالتزام بكفاية الثلث وتنزيل الامر بالسبع في الرواية على أنه أفضل كما هو الشأن في إناء الخمر على ما عرفته انفا لما حكى عن الشيخ في الخلاف من دعوى الاجماع على طهارة الإناء بغسله ثلثا من جميع النجاسات عدا الولوغ لكنك عرفت مرارا ضعف المبنى فالأقوى ما عرفت والله العالم و * (قيل) * يغسل الإناء من غير ذلك أي ما ذكره من النجاسات الخاصة مرة واحدة بل عن كشف اللثام نسبته إلى الأكثر وعن الحلي دعوى الاجماع عليه وعن جماعة القول بوجوب الثلث وهذا أحوط بل أقوى الموثقة عمار بن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل قال ثلاث مرات يصيب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء اخر فيحرك ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر حجة القائلين بكفاية الواحدة تضعيف الرواية ومنع صلاحيتها لاثبات الخصوصية للاناء والرجوع في حكمه إلى الأدلة الدالة على كفاية مطلق الغسل في إزالة تلك النجاسات وقد عرفت ضعفه فيما تقدم فالأقوى وجوب الثلث عملا بظاهر الموثقة والله العالم قد فرغ من كتاب الطهارة من الكتاب المسمى بمصباح الفقيه مصنفه أقل الطلبة محمد رضا الهمداني في ليله الحادي عشرة من شوال سنة احدى وثلاثمأة بعد الألف من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف التحية وفقنا الله [تع] لاتمام الكتاب بمحمد واله الأطياب وبيد الأحقر العاصي ميرزا حسن ناسخيان قلمي شد في عاش جمادى الأولى * 1353 *
(٦٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662