مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٦٥٢
معللا له بأنه لا ينزل عن درجة الفضة واستظهره في المدارك تبعا لما حكى عن شيخه الأردبيلي قده فقال والا ظهر ان الانية المذهبة كالمفضضة في الحكم بل هي أولى بالمنع وفى الحدائق بعد أن صرح باختصاص مورد الاخبار بالمفضض قال وهل يكون الإناء المذهب أيضا كذلك الظاهر نعم ان لم يكن أولى بالمنع لاشتراكهما في أصل الحكم انتهى ولا يخفى عليك ان الجزم بذلك في غير محله إذ لم يعلم أن مناط المنع لدى الشارع مجرد علو درجة النقدين في أعين الناس حتى يتجه دعوى ان الذهب لا ينزل عن درة الفضة ولذا لا نقول بحرمة الأواني المتخذة من الجواهرات التي هي أعلى درجة منهما فلعل المفسدة المقتضية للمنع من الفضة لدى الشارع أقوى منها في الذهب فقياس المذهب على المفضض لاشتراك انية الذهب والفضة في الحكم قياس مستنبط العلة لا يعول عليه في الشرعيات ولا على الأولوية الظنية التي هي أيضا من مصاديق القياس المنهى عنه فالتسوية بينهما وان كان أحوط وأقرب إلى الاعتبار لكن الاقتصار على مورد النص و الفتوى في الاحكام التعبدية أشبه بالقواعد وليس المقام مقام المسامحة في دليل الكراهة بعد وضوح المستند خصوصا مع الالتزام بوجوب عزل الفم الذي لا يتسامح في دليله كما لا يخفى نعم لا يبعد دعوى استفادة كراهة مطلق الآلات المذهبة من الإناء وغيره من رواية فضيل بن يسار قال سئلت أبا عبد الله (ع) عليه السلام عن السرير فيه الذهب أيصلح امساكه في البيت فقال إن كان ذهبا فلا وان كان ماء الذهب فلا بأس فإنه يستشعر منه منها كون امساك الأواني المذهبة وما جرى مجريها مخالفا للصالح امرا مفروغا منه لديهم و * (كيف) * كان فسبيل الاحتياط غير خفى وبما ذكرنا ظهر ضعف ما حكى عن الموجز من القول بحرمة المذهب مطلقا ولو في غير الأواني لما عرفت من أنه لم يقم دليل يعتد به على الكراهة فضلا عن الحرمة واحتمل في محكى الذكرى حرمة الضبة من الذهب في الإناء استنادا إلى عموم النبوي هذان محرمان على ذكور أمتي مشيرا إلى الذهب والحرير وفيه بعد الغض ان عن المراد منه بحسب الظاهر هو التلبس بهما لا مطلق استعمالهما ان مقتضاه اختصاص المنع بالرجال لا مطلقا واضعف منه الاستدلال له بكونه اسرافا وإضاعة للمال كمالا يخفى * (تذنيب) * قال المحدث المجلسي في محكى البحار ان المفضض اقسام * (الأول) * الظروف التي يكون بعضها فضة وبعضها نحاسا أو غيره متميز اكل منهما عن الاخر كما يستعمل ظروف أصلها الخزف أو غيره وفيها من الفضة * (الثاني) * ما كان جميعه مموها بالفضة وهو قسمان أحدهما ما طلى بماء الفضة وإذا عرض على النار لا ينفصل عنه شئ وثانيهما ما تلبس بالسبايك و شبهها بحيث إذا عرض على النار انفصلت الفضة عن غيرها * (الثالث) * ما علق عليه حلقة أو قطعة من سلسلة من الفضة الرابع ان يختلط الفضة بغيرهما ويصنع منهما الانية الخامس ما نقش بالفضة ثم قال وظاهر اخبار المفضض شمولها للأول والثالث واما الثاني فالظاهر في القسم الأول منه الجواز وفى الثاني المنع لصدق الانية على للباس بل يمكن ادعاء صدق انية الفضة والا فلا وكأنه لا اعتبار للغلبة مع عدم صدق الاسم واما الخامس فلا يبعد التفصيل فيه كالثاني بان يقال إن حصل لها بالعرض على النار شئ كان في حكم المفضض والا فلا انتهى * (أقول) * اطلاق اسم الإناء المفضض على ما فيه حلقة من فضة أو قطعة من سلسلة لا يخلو من تأمل كما تقدمت الإشارة إليه انفا وكذا على الممتزج فإنه مع استهلاك أحد الخليطين يسمى باسم الاخر والا فيطلق عليه اسم المغشوش لا المفضض ولذا لا يطلق عرفا على الأثمان المغشوشة اسم المفضض والله العالم ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعف أثمانها بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن كشف اللثام الاتفاق عليه لأصالة الإباحة السالمة من دليل حاكم عليها وأواني المشركين وغيرهم من أصناف الكفار كأواني غيرهم طاهرة في مرحلة الظاهر ما لم يعلم نجاستها ولو بطريق شرعي أو أصل معتبر كاصالة عدم التذكية فيما كان متخذا من الجلود ولم يجر عليه يد مسلم أو ما جرى مجريها من الامارات الحاكمة على الأصل ولا يجوز استعمال شئ من الجلود إذا كانت من ذوى الأنفس في الأكل والشرب وغيرهما من الأشياء المشروطة بالطهارة بل مطلقا حتى في ايقاد الحمام واطعام الكلب ونحوه على ما صرح به بعض ونسب إلى ظاهر المشهور وان ناقشا فيه في محله الا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا تذكية شرعية إذ هو بدون ذلك ميتة نجسة لا يجوز استعمال جلده سواء دبغ أم لم يدبغ لأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ خلافا لما حكى عن العامة و ابن الجنيد من الخاصة فزعموا أن ذكاة الجلد دباغه وقد حكى عن ابن الجنيد أنه قال إن جلد الميتة يطهر بالدبغ إذا كان من حيوان طاهر في حال حياته فيجوز الانتفاع به بعد ذلك في كل شئ عدا الصلاة انتهى وقد عرفت ضعفه في محله ويعتبر في جواز استعمال الجلود وكذا في إباحة اكل اللحوم احراز التذكية بالعلم أو بامارة معتبرة شرعا كالبينة واخبار ذي اليد ويد المسلم وسوقه والا فيحكم بنجاستها وحرمة الانتفاع بها لأصالة عدم التذكية ولا يعارضها اصالة عدم الموت حتف الانف كما توهم إذ لا يثبت بأصالة عدم الموت حذف الانف كونه مذكى حتى تتحقق المعارضة فان نفى أحد الضدين بالأصل لا يثبت الضد الاخر كما تقرر في محله هذا مع أنه لا مضادة بين الامرين لأن حرمة لحم الحيوان ونجاسته من اثار زهاق روحه بغير الوجه الذي اعتبره الشارع سببا للحلية والطهارة
(٦٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 ... » »»