مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٦٥٥
مرجع اصالة عدم التذكية إلى الاستصحاب وانه ليس بحجة وانه لو سلم العمل به فهو دليل ظني والنجاسة لا تثبت الا باليقين أو الظن الحاصل من البينة لو سلم عموم دليلها قال والحاصل ان الجلد المطروح لما حاز كونه منتزعا من الميتة والمذكى لم يكن اليقين بنجاسته حاصلا لانتفاء العلم بكونه منتزعا من للميتة فيمكن القول بطهارته كما في الدم المشتبه بالطاهر والنجس ويشهد له قول الصادق (ع) في صحيحة الحلبي صل فيه حتى تعلم أنه ميت بعينه وفى رواية أخرى ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه انتهى وفيه ما عرفت من انا لو لم نقل بحجية الاستصحاب أيضا لتعين الالتزام بما تقتضيه اصالة عدم التذكية بالنسبة إلى الاكل والصلاة بمقتضى الأخبار الخاصة الدالة على عدم جواز الصلاة فيه واكله الا بعد احرازها بالعلم واما الخبران اللذان استشهد بهما فهما أجنبيان عن ما ادعاه لورودهما فيما كان مقرونا بامارة شرعية فان الأول منهما ما رواه الحلبي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصل حتى تعلم أنه ميتة بعينه إذ الظاهر أن المراد بالسوق هو سوق المسلمين وهو من الامارات المعتبرة شرعا كما يشهد له مضافا إلى هذه الصحيحة الاخبار الآتية وثانيهما رواية علي بن أبي حمزة ان رجلا سئل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلى فيه قال نعم فقال الرجل ان فيه الكميخت قال وما الكميخت قلت جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه ونحوها رواية سماعة انه سئل أبا عبد الله (ع) في تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكيمخت فقال لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة ومقتضى ترك الاستفصال وان كان عدم الفرق بين ما لو كان السيف واصلا إليه من يد المشركين ولم يعلم بجريان يد مسلم عليه أو على ما عليه من الكيمخت لكن اطلاق السؤال منزل على الغالب من كون السيف متلقى من مسلم أو مشترى من سوق المسلمين فاطلاق الجواب منصرف من مثل الفرض وعلى تقدير عدم الانصراف لابد من صرفه عنه كما يشهد له بعض الأخبار الآتية الدالة على وجوب الفحص والسؤال عن كونه مذكى في مثل الفرض وكيف كان فلا يستفاد من مثل هذه الأخبار أزيد من جواز المعاملة مع ما يوجد في سوق المسلمين وفى أيديهم معاملة المذكى ما لم يعلم بكونه ميتة وهذا اجمالا مما لا شبهة فيه كما يشهد له فيما صنعه مسلم احتمل في حقه التذكية أو جرى عليه يد مسلم احتمل صحة يده مضافا إلى الاخبار الآتية الدالة على عموم المدعى خصوص قاعدتي اصالة الصحة واليد الحاكمتين على الاستصحابات المنافية لهما كما قررناه مرارا وبينا في محله انهما من القواعد العقلائية المقررة لدى الشارع ارفاقا بالعباد وتوسعة عليهم ولولا ذلك لضاق عليهم العيش وان اعتبارهما ليس من باب الظهور والظن النوعي كما زعمه غير واحد فاستشكل في الحكم بطهارة الجلد المأخوذ ممن يرى طهارته بالدبغ كما يشهد له مضافا إلى اليسرة القطعية وغيرها من الأدلة الدالة عليه التي تقدمت الإشارة عند البحث عن ثبوت الطهارة بمعاملة المسلم مع ما يتعلق به مما في يده معاملة الطاهر خصوص الاخبار الآتية الدالة على جواز الصلاة فيما يشترى منهم فان المراد بالمسلمين في اخبار الباب أعم من العامة الذين يرون طهارة الميتة بالدبغ بلا شبهة ويشهد لاعتبار سوق المسلمين مضافا إلى استقرار اليسرة عليه وعدم الخلاف فيه بحسب الظاهر جملة من الاخبار * (منها) * الصحيحة المتقدمة ومنها ما عن الكليني باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سئلته عن الرجل يأتي السوق فيشترى جبة فراء لا يدرى أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها قال نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر (ع) كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك وعن الصدوق باسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام مثله وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال سئلته عن الخفاف يأتي السوق فيشترى الخف لا يدرى أذكى هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه قال نعم انا اشترى الخف من السوق ويصنع لي واصلي فيه وليس عليكم المسألة ورواية الحسن بن الجهم قال قلت لأبي الحسن (ع) اعترض السوق فاشترى خفا لا ادرى أذكى هو أم لا قال صل فيه قلت فالنعل قال مثل ذلك قلت انى أضيق من هذا قال أترغب عما كان أبو الحسن (ع) يفعله إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في الجبن ونحوه والظاهر أن اعتبار ليس لكونه بنفسه كاليد حجة معتبرة بل لكونه امارة يستكشف بها كون البايع مسلما فالعبرة أولا وبالذات انما هي بيد المسلم والسوق انما اعتبر لكونه طريقا للحجة لا لكونه بنفسه حجة فلا عبرة به لو علم كون البايع مشركا وان احتمل تلقية المبيع من مسلم فيجب في مثل الفرض الفحص عن حال البيع واحراز كونه مذكى ولو باستكشاف كونه متلقيا من مسلم كما يشهد لذلك خبر إسماعيل بن عيسى قال سئلت أبا الحسن (ع) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسئل عن ذكوته إذا كان البايع مسلما غير عارف قال عليكم ان تسئلوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسئلوا عنه ورواية إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (ع) انه لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في ارض الاسلام قلت فإن كان فيها غير أهل الاسلام قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس ويظهر من هذه الرواية عدم اختصاص الحكم بما يشترى من السوق بل يطرد فيما صنع في ارض الاسلام بل في ارض يكون غالب أهلها المسلمين ويشهد لذلك خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة لكثير لحمها وخبرها و
(٦٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 ... » »»