مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٦٥٨
المسوقة لاعطاء الحكم في إرادة الترتيب وعن ابن الجنيد أنه قال يغسل سبعا إحديهن بالتراب وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف في اشتراط التعفير بالتراب وعدم الاجتزاء بما دون الغسلات الثلث التي إحديهن بالتراب * (نعم) * تردد في المدارك بل قوى الاكتفاء بغسلة واحدة بعد التعفير تبعا للمحكى عن شيخه الأردبيلي لو لم ينعقد الاجماع على تعدد الغسل بالماء فقال بعد نقل الأقوال بالترتيب المتقدم والمعتمد الأول لنا ما رواه أبو العباس الفضل عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في الكلب رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة بالماء ثم بالماء كذا وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث ونقله كذلك الشيخ في مواضع من الخلاف والعلامة في المختلف الا ان المصنف ره نقله بزيادة لفظ مرتين بعد قوله اغسله بالماء وقلده في ذلك من تأخر عنه ولا يبعد ان يكون الزيادة وقعت سهوا من قلم الناسخ ومقتضى اطلاق الامر بالغسل الاكتفاء بالمرة الواحدة بعد التعفير الا ان ظاهر المنتهى وصريح الذكرى انعقاد الاجماع على تعدد الغسل بالماء فان تم فهو الحجة والا أمكن الاجتزاء بالمرة لحصول الامتثال بها انتهى واعترضه جل من تأخر عنه باحتمال اطلاعه على كون الرواية كذلك في أصل معتبر لم يصل الينا فإنه بحسب الظاهر كان عنده بعض الأصول التي ليس في هذه الأزمنة الا أسمائها ويؤيده معروفية الفتوى بذلك في الاعصار المتقدمة ووقوع التصريح به في الفقه الرضوي * (أقول) * ولولا احتمال اطلاعه على أصل غير واصل الينا لجزمنا بكون الزيادة سهوا أو بحكمه ككونها نقلا بالمعنى باعتقاد الناقل حيث اعتقد بواسطة الاجماع وغيره جرى الاطلاق مجرى العادة فارتد به الغسل مرتين كما هو الغالب المتعارف في غسل الإناء المتلطخ بالتراب حيث يتخلف بعد الغسلة الأولى بعض الاجزاء الأرضية أو اثرها فتزال بغسله ثانيا و * (كيف) * كان فاحتمال وقوع الزيادة سهوا أو نقلا بالمعنى قوى ولا ينافيه معروفية الفتوى باعتبار المرتين فيما سبق بل تؤكده لكونها موجبة لانس الذهن بالزيادة فتجرى على القلم من غير التفات فالاعتراض على صاحب المدارك باحتمال اطلاعه على كون الرواية كذلك بظاهره غير وجيه الا ان يوجه بأنه متى جاز ذلك وجب البناء على عدم وقوع الزيادة سهوا لأن الامر دائر بين كون الزيادة سهوا أو بحكمه وبين كون النقص كذلك وقد تقرر في محله ان مقتضى القاعدة في مثل الفرض هو البناء على كون الاختلال في طرف النقيصة فاستدلال صاحب المدارك باطلاق الامر بالغسل بمجرد نفى البعد عن وقوع الزيادة سهوا في غير محله اللهم الا ان يقال إن الاعتماد على القاعدة وترجيح اصالة عدم وقوع الزيادة سهوا على اصالة عدم كون النقص كذلك في مثل المقام مما كان النقص في مواضع متعددة من الخلاف وفى سائر كتب الحديث على ما ذكره في المدارك والزيادة في بعض الكتب المصنفة في الأعصار المتأخرة في غير محله فالانصاف ان اثبات اعتبار المرتين بهذه الصحيحة اعتمادا على هذا النقل في غاية الاشكال فعمدة مستنده انما هو نقل الاجماع المعتضد بالشهرة وعدم نقل الخلاف فيه ووقوع التصريح به في الرضوي المجبور ضعفه بما عرفت قال في الفقه الرضوي على ما حكى عنه ان وقع الكلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف انتهى وربما يظهر من بعض الأخبار كفاية مطلق الغسل في تطهير الإناء من غير حاجة إلى التعفير كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الكلب يشرب من الإناء قال اغسل الإناء فيجمع بينها وبين الصحيحة المتقدمة بتقييدها بكون الغسل بعد التعفير أو يحمل الغسل على إرادة ما يعم التعفير هذا ولكن الانصاف انه لولا اعتضاد الصحيحة الامرة بالتعفير بفتوى الأصحاب واجماعهم لأمكن ان يقال إن ارتكاب هذا النحو من التقييد في صحيحة ابن مسلم المستلزم لحملها على الاهمال مع كونها بظاهرها مسوقة لبيان الحكم الفعلي أو ارتكاب التجوز فيها بإرادة المعنى الأعم ليس بأهون من حمل الامر بالتعفير في تلك الصحيحة على الاستحباب بل لا يبعد ان يكون هذا هو الأولى كما أن مقتضى الجمع بين الصحيحتين وبين موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الإناء يشرب فيه النبيذ قال تغسله سبع مرات وكذا الكلب والنبوي العامي إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب حمل الامر بالسبع على الاستحباب فإنه أهون من تقييد الغسل في الصحيحتين بسبع مرات فإنه تصرف بعيد بل لا يبعد ان يدعى القطع بعدم إرادة المعنى المقيد من الروايتين خصوصا الصحيحة الأولى على ما رواها في المعتبر من زيادة لفظ مرتين فإنها على هذا التقدير في قوة التصريح بعدم اعتبار ما زاد عن المرتين فتكون المعارضة بينها وبين الموثقة من باب معارضة النص والظاهر فيرفع اليد عن الظاهر بواسطة النص ومما يؤيد كون الامر بالسبع ندبيا مضافا إلى ما عرفت النبويان المرويان عن طرق العامة ان ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات مع زيادة أحدهما أو خمسا أو سبعا فان مقتضى التحديد بالثلث كما في أحدهما والتخيير بين الأقل والأكثر في الاخر كون الزايد مستحبا فما عن ابن الجنيد من ايجاب سبع غسلات أولاهن بالتراب ضعيف واضعف منه ما عن المفيد من ايجاب ثلاث غسلات وسطهن بالتراب إذ لم نعرف مستنده كما اعترف به غير واحد عدا ما حكى عن الخلاف من نسبته إلى الرواية * (تنبيهات الأول) * صرح المفيد في ذيل عبارته المتقدمة بتجفيف الإناء بعد الغسلات وعن الصدوقين أيضا التصريح بذلك وعن جملة من المتأخرين ومتأخريهم اختياره ويشهد له ما تقدمت حكايته عن الفقه الرضوي لكن لا اعتماد على الرضوي خصوصا مع مخالفته للمشهور فالأقوى عدم اشتراط
(٦٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 » »»