مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٥٠
لقرحة في ظاهر بدنه أو باطنه مثلا فيجب الصبر عليه [ح] إلى أن يعلم حاله لكن الفرض بحسب الظاهر مما يندر وقوعه بل لا يكاد يتحقق في الخارج فان الاشتباه يرتفع غالبا بالصبر عليه ثلاثة أيام بل ربما يتبين امره بمضي يومين وعليه ينزل موثقة عمار الساباطي عن الصادق (ع) قال الغريق يحبس حتى يتغير ويعلم انه قد مات ثم يغسل ويكفن قال وسئل عن المصعوق فقال إذا صعق حبس يومين ثم يغسل ويكفن وقد يتوهم كون مضى ثلاثة أيام طريقا تعبديا لاحراز الموت كما يشعر به ظاهر المتن وغيره لما رواه هشام بن الحكم عن أبي الحسن (ع) في المصعوق والغريق قال ينتظر به ثلاثة أيام الا ان يتغير قبل ذلك وفي خبر علي بن أبي حمزة قال أصاب الناس بمكة سنة من السنين صواعق كثيرة مات من ذلك خلق كثير فدخلت على أبى إبراهيم (ع) فقال مبتدأ من غير أن أسئله ينبغي للغريق والمصعوق ان يتربص بهما ثلاثا لا يدفن الا ان يجئ منه ريح تدل على موته قلت جعلت فداك كأنك تخبرني انه قد دفن ناس كثير احياء فقال نعم يا علي قد دفن ناس كثير احياء ما ماتوا الا في قبورهم * (و) * رواية إسحاق بن عمار قال سئلته يعنى أبا عبد الله (ع) عن الغريق أيغسل قال نعم ويستبرء قلت وكيف يستبرء قال يترك ثلاثة أيام قبل ان يدفن وكذلك أيضا صاحب الصاعقة فإنه ربما ظنوا انه مات ولم يمت * (و) * يدفعه ظهور الاخبار في كونها مسوقة لبيان وجوب الصبر عليه عند الاشتباه إلى ثلاثة أيام حتى يرتفع الاشتباه على ما يقتضيه العادة فليست الاخبار الا جارية مجرى العادة وليس فيها اشعار أصلا بكون الثلاثة أيام طريقا تعبديا محضا بل لا ينبغي الارتياب في عدم رضا الشارع بالاقدام على دفن النفوس المحترمة عند احتمال حيوتها كما عليه يبتنى الامر بالصبر في جميع هذه الأخبار فلا ينبغي التشكيك في دوران جواز الدفن مدار العلم بالموت ولذا علقه عليه في موثقة عمار المتقدمة فقال حتى يتغير ويعلم انه قد مات وأطلق الامر بالانتظار * (في رواية) * عبد الخالق قال قال أبو عبد الله (ع) خمس ينتظر بهم الا ان يتغيروا الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن ويكره ان يطرح على بطنه حديد كما عن المشهور بل عن الخلاف دعوى الاجماع على كراهة وضع الحديد على بطن الميت مثل السيف وعن الشيخ في التهذيب انه سمعناه من الشيوخ مذاكرة وكفى بذلك دليلا في مثل المقام بعد البناء على المسامحة ويؤيده مخالفته للمنقول من الشافعي من الاستحباب بل عن المقنعة نسبة طرح الحديد عليه إلى العامة وعن بعض الأصحاب الحاق غير الحديد به في كراهة وضعه على بطن الميت ولم يظهر مستنده ثم إن ظاهر كلماتهم ومعقد اجماع الخلاف انما هو كراهته بعد الموت لاقبله حين الاحتضار والله العالم ويكره ان يحضره جنب أو حايض بلا خلاف فيه بين الأصحاب على ما في الحدائق كما يدل عليه * (رواية) * علي بن حمزة قال قلت لأبي الحسن (ع) المرأة تقعد عند رأس المريض في حد الموت وهى حايض قال لا بأس ان تمرضه فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه فان الملائكة تتأذى بذلك * (ورواية) * يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع) قال لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ولا بأس ان يليا غسله * (و) * عن علل الصدوق مرفوعا إلى الصادق (ع) قال لا تحضر الحائض والجنب عند التلقين لان الملائكة تتأذى بهما ثم إن ظاهر الروايات بقرينة التعليل الواقع فيها كصريح الأصحاب فيما هو المشهور بينهما انما هو كراهة حضورهما فما عن ظاهر الهداية والمقنع من الحرمة لتعبيرهما بنفي الجواز ضعيف ولا يبعد ارادتهما بذلك الكراهة والله العالم ثم إن مفاد الاخبار كظاهر الأصحاب انما هو كراهة الحضور حين الاحتضار لا بعد الموت بناء على أن يكون المراد من التلقين هو تلقين الشهادتين وغيرهما مما يستحب حال الاحتضار لا التلقين بعد الدفن كما يؤيده رواية علي بن أبي حمزة وكذا سبق ذكره على حكم الغسل في رواية يونس بل فيها كما تريها التصريح بنفي البأس عن أن يليا غسله لكن عن الفقه الرضوي بعد نفى البأس عن أن يليا غسله ويصليا عليه قال ولا ينزلا قبرة * (و) * عن الخصال بسنده عن جابر الجعفي عن جعفر عن أبيه (ع) قال لا يجوز للمرأة الحائض والجنب الحضور عند تلقين الميت لان الملائكة تتأذى بهما ولا يجوز لهما ادخال الميت قبره الا انه صرح في الحدائق والجواهر بعدم العامل بظاهر هذين الخبرين بل ظاهر كلام الأصحاب جواز ادخالهما قبره من دون كراهة * (أقول) * ومع ذلك لو قيل بالكراهة لهاتين الروايتين لكان أوفق بقاعدة التسامح والله العالم * (الثاني) * من الأحكام الخمسة في التغسيل وهو فرض بلا شبهة نصا واجماعا بل عدة شيخنا المرتضى [ره] من ضروريات الدين لكنه على الكفاية بلا خلاف بين أهل العلم كما عن المنتهى وكذا ساير أحكامه الواجبة من تكفينه ودفنه والصلاة عليه باجماع العلماء كما عن التذكرة ومذهب أهل العلم كافة كما عن المعتبر وبلا خلاف كما عن الغنية قال شيخنا المرتضى [ره] بعد نقله الاجماعات المتقدمة وهى الحجة بعد ظهور جملة من الأخبار الواردة في جملة من أحكام الميت دون ما يقال من انا نعلم أن مقصود الشارع وجود الفعل لا عن مباشر معين فان ذلك لا يثبت الا سقوط الواجب بفعل أي مباشر كان وهذا لا يوجب الوجوب الكفائي على جميع المباشرين لان غير الواجب قد يسقط به الواجب ولذا يسقط وجوب الاستقبال بالميت بفعل صبي بل بهيمة أو ريح عاصف بل صرح جماعة بجواز تغسيل الصبي المميز للميت و [ح] فيحتمل ان يكون أمور الميت واجبة على بعض مستحبة على اخر ويسقط الواجب بفعلهم مع أنها مصادرة في مقابل من يقول بوجوبها على الولي عينا فان امتنع فعلى غيره كفاية كما اختاره في الحدائق انتهى وفيه ان فرض احتمال وجوبها على بعض واستحبابها على آخرين
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»