مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٤٥
في وجع العين كما يدل عليه الاخبار البالغة من الكثرة نهايتها ففي رواية فضل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) قال من عاد مريضا شيعة سبعون الف ملك يستغفرون له حتى يرجع إلى منزله * (واما) * وجع العين فعن أبي عبد الله (ع) في مرسلة علي بن أسباط لا عيادة فيه لكن في خبر السكوني عنه (ع) ان أمير المؤمنين عليه السلام اشتكى عينه فعاده النبي صلى الله عليه وآله وقد روى أنه إذا طالت العلة ترك المريض وعياله فلا يستحسن العيادة في هذه الصورة ويستحب لمن عاد المريض تخفيف الجلوس الا ان يحب المريض اطالته * (ففي) * رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) قال إن أمير المؤمنين (ع) قال إن من أعظم العواد اجرا عند الله لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس الا ان يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسئله ذلك وقال من تمام العيادة ان يضع العائد احدى يديه على الأخرى أو على جبهته * (و) * يستحب الصدقة للمريض والصدقة عنه * (فقد) * روى أن الصدقة تدفع البلاء المبرم فداووا مرضاكم بالصدقة * (و) * روى أيضا ان الصدقة تدفع ميتة السوء عن صاحبها * (و) * يستحب الوصية كما يدل عليه خبر محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر (ع) الوصية حق وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله فينبغي للمؤمن ان يوصى * (و) * رواية أبى الصباح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الوصية فقال هي حق على كل مسلم وقيل كما في القواعد وغيره بوجوبها على كل من عليه حق الله [تع‍] أو للناس معللا في كشف اللثام بوجوب استبراء الذمة كيف أمكن * (و) * فيه ان الذمة انما اشتغلت بنفس الحق لمن له الحق فالواجب ليس الا الخروج من عهدة الحق بتفريغ الذمة عند القدرة وتنجز التكليف بالأداء نعم لو علم من عليه الحق بأنه يموت قبل الخروج من عهدته وانه ان ترك الوصية يضيع الحق ولا يخرج وارثه من عهدته لاتجه القول بوجوبها [ح] وكيف كان فعن بعض القول بوجوبها مطلقا على كل مسلم لعموم قوله (ع) الوصية حق على كل مسلم * (وفيه) * انه لا يفهم من ذلك أزيد من الاستحباب بل ظاهر اخبارها ليس الا الاستحباب خصوصا رواية محمد بن مسلم المتقدمة وينبغي له ان يوصى بشئ من ماله في أبواب الخير * (ففي) * رواية أبى حمزة عن بعض الأئمة (ع) قال إن الله تبارك و [تع‍] يقول ابن ادم تطولت عليك بثلاثة سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا * (و) * رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال قال علي (ع) من أوصى فلم يحيف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته * (و) * ينبغي للمريض ان يكون عند موته حسن الظن بربه فإنه تعالى ارحم الراحمين وهو [تع‍] عند ظن عبده به * (و) * في العيون عن الصادق (ع) انه سئل عن بعض أهل مجلسه فقيل عليل فقصده فجلس عند رأسه فوجده دنفا فقال أحسن ظنك بالله * (و) * عن امالي أبى علي بن الشيخ مسندا عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يموتن أحدكم حتى يحسن ظنه بالله عز وجل فان حسن الظن بالله ثمن الجنة أعاننا الله على الاستعداد للموت قبل حلول الفوت فإنه من أعظم الآداب في هذا الباب والله هو الموفق والمعين * (الأول) * من الأحكام الخمسة في الاحتضار أعاننا الله عليه وجميع المؤمنين بمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ويجب فيه توجيه المحتضر في اخر أزمنة حياته أي عند زهاق الروح وحدوث الموت إلى القبلة بان يكون الميت حين حدوث موته متوجها إلى القبلة كما هو المشهور بين الأصحاب على ما في المدارك وعن الذكرى والروضة أيضا دعوى الشهرة عليه و عن غير واحد نسبته إلى الأشهر وكيفيته بان يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة بحيث لو جلس لجلس مستقبلا بلا خلاف فيه ظاهرا كما يدل عليه الاخبار الآتية الواردة في كيفية الاستقبال مضافا إلى استقرار السيرة عليه وهو على ما هو المشهور من القول بوجوبه كساير أحكام الميت من الواجبات التي ستعرفها [انش‍] فرض كفاية كما سيأتي تحقيقه فيما سيأتي وقيل كما عن المصنف في المعتبر وفاقا لكثير من القدماء والمتأخرين هو مستحب واستدل للأول بما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا وفي العلل مسند عن أبي عبد الله (ع) عن أمير المؤمنين (ع) قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق قد وجه لغير القبلة فقال وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة واقبل الله عز وجل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض * (و) * نوقش فيها بضعف السند وقصور الدلالة * (وفيه) * اما ضعف السند فليس من دأبنا الاعتناء به في مثل هذه الرواية المشهورة المقبولة المعتضدة بجملة من المعاضدات واما قصورة الدلالة فقد ذكر في محكى المعتبر في وجهه وجهان الأول بأنه قضية في واقعة معينة فلا تدل على العموم * (وفيه) * مالا يخفى والا لانسد باب الاستدلال في معظم الأحكام بالاخبار والثاني بان التعليل في الرواية كالقرينة الدالة على الفضيلة وقد قرره شيخنا بالمرتضى [ره] على هذه المناقشة وادعى ظهور الرواية بقرينة بالتعليل في الاستحباب ثم قال تعريضا على من أنكره بل نفى اشعارها بذلك ومنع اشعارها بالاستحباب خلاف الانصاف ممن له ذوق سليم انتهى وفيه نظر فان هذا النحو من التعليلات المشتملة على ذكر فائدة العمل انما تصلح قرينة للاستحباب فيما إذا كانت الفائدة المذكورة عائدة إلى نفس المكلف واما إذا كانت عائدة إلى غيره كما فيما نحن فيه فيشكل ذلك وسره ان تعليل الطلب بفائدة عائدة إلى التكلف يوهن ظهوره في كون مولويا بل يجعله ظاهرا في كونه ارشاديا محضا ولذا ربما يتأمل في دلالته على الاستحباب أيضا إذا كانت الفائدة المعلل بها دنيوية محضة كما لو قال ادخل الحمام غبا فإنه يكثر اللحم واما في مثل المقام فإنما يفهم الاستحباب من معلومية كون المرشد إليه راجحا ومحبوبا عند الله كما لو بنيه بجملة خيرية نظيرها لو قال اذن وأقم قبل صلاتك فان من اذن أو قام
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»