مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٥٥
لحق الغير فتكون جنفا وهذا الوجه لعله أشبه بالقواعد اللهم الا ان يستظهر من الأدلة كون الوجه في ذلك مراعاة حق الميت ومن المعلوم أحقية نفس الميت بذلك من أقاربه والله العالم وهل يجوز لكل من الزوجين تغسيل الاخر اختيارا قولان أظهرهما بل أشهرهما ذلك بل عن المنتهى دعوى الوفاق على تغسيل المرأة زوجها اختيارا ونسبة العكس إلى أكثر أصحابنا وعن الخلاف انه يجوز عندنا ان يغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها وفي الجواهر انه هو المشهور نقلا وتحصيلا ويدل عليه مضافا إلى ظهور اطلاق أحقية الزوج بالزوجة حتى يضعها في قبرها في شمولها لما يعم مباشرة تغسيلها صحيحة ابن سنان قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل أيصلح ان ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها ان لم يكن عندها من يغسلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت قال لا بأس انما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة ان ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه والظاهر أن التقييد في السؤال جار مجرى الغالب من عدم مباشرة الرجل تغسيل المرأة مع وجود النساء وكيف كان فالعبرة بظهور الجواب في نفى البأس مطلقا كما يستشعر ذلك من تعليل عدم المباشرة عند وجود أهلها بكراهتهم ذلك مع أنه قد يقال بان حلية النظر تكفى في الجواز بضميمة الأصل * (فليتأمل) * وصحيحة محمد بن مسلم قال سئلته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثوب وحسنته قال سئلته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم انما يمنعها أهلها تعصبا وموثقة سماعة قال سئلته عن المرأة إذا ماتت قال يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق فيغسلها وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها وصحيحة زرارة عن الصادق (ع) في الرجل يموت وليس معه الا النساء قال تغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة فان مقتضى ظاهر التعليل جوازه للزوجة [مط] كما أن مقتضاه عدم الجواز للزوج كذلك لكنك ستعرف مجمل الحكم الأخير [انش‍] ويدل عليه أيضا صحيحة منصور قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها قال نعم وأمة وأخته ونحوهما يلقى على عورتها خرقة لكن لو منعناه اختيارا في الام والأخت لا شكل الاستدلال بهذه الصحيحة للمطلوب إذ المتعين [ح] بناء على ما هو الظاهر منها من كون وأمه وأخته معطوفة على الضمير المنصوب حملها على مورد الضرورة كما يشعر بإرادته ظاهر السؤال كصحيحة الحلبي عن الصادق (ع) انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء قال تغسله امرأته أو ذو قرابته ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها وموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت الصادق (ع) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله فقال تغسله امرأته أو ذات محرمه وتصب عليه النساء الماء من فوق الثياب ونظير هذه الروايات في قصر مفادها على ثبوت الحكم في حال الضرورة صحيحة أبى الصباح الكناني عن الصادق (ع) في الرجل يموت في السفر في ارض ليس معه الا النساء قال يدفن ولا يغسل والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل الا ان يكون زوجها معها فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع * (ورواية) * داود بن سرحان عن الصادق (ع) في الرجل يموت في السفر أو في الأرض ليس معه فيها الا النساء قال يدفن ولا يغسل وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة الا ان يكون معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع ويسكب عليها الماء سكبا ولتغسله امرأته إذا مات والمرأة ليست مثل الرجل والمرأة أسوء منظرا حين تموت * (و) * رواية زيد الشحام قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن امرأة ماتت وهى في موضع ليس معهم امرأة غيرها قال إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسلونها وان كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها قال وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل فقال إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل وان كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته * (ورواية) * الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها قال يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق المراد منها على ما يشهد به ساير الروايات ما في موثقة سماعة من أن زوجها يدخل يده تحت قميصها إلى المرافق فيغسلها ثم إن هذه الروايات بأسرها تدل على جواز تغسيل كل من الزوجين الاخر في الجملة فما في ذيل صحيحة زرارة المتقدمة من قوله (ع) وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة اما محمولة على التقية أو ان المراد النهى عن أن يغسلها في حال الاختيار مجردة عن الثياب أو مطلقا كما ليس بالبعيد ويشهد للأول أي مجردة عن الثياب وقوع هذا التعليل بعينه تعليلا للمنع من النظر إلى شعرها والى شئ منها في صحيحة الحلبي المتقدمة المصرحة بجواز تغسيلها من وراء الثوب فيكون حكمة اطلاق النهى عن التغسيل في هذه الصحيحة على هذا التقدير ملازمته عادة للنظر إلى شعرها وجسدها لو غسلها بالكيفية المتعارفة المعهودة فينزل النهى على إرادة غير صورة الاضطرار ولذا لم يأمره بالغسل من وراء الثوب كما في صحيحة الحلبي وهذا الحمل وان كان ربما يتراءى منافاته لمورد السؤال حيث فرض السائل موته في مكان لا يكون فيه الا النساء الا ان هذا الفرض لا يخرجه غالبا من الاختيار فان الغالب امكان عثورهن على الرجل في طول يوم أو يومين مثلا وان لم يكن حاضرا بالفعل كما هو مفروض السائل وكيف كان فلابد من حمل هذه الصحيحة على ما لا ينافي صحيحة الحلبي واما صحيحة الحلبي فظاهرها بل كاد ان يكون صريحها
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»